باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم وأمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وراغب عطية
بحضور السيد رئيس النيابة / ماجد محمد العنتبلى
وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الخميس 8 من جمادى الأولى سنة 1431 ه الموافق 22 من إبريل سنة 2010 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17067 لسنة 79 ق .
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / عبد الجواد موسى عبد الجواد " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من مطالعة الأوراق - فى أن المدعية أودعت صحيفة دعواها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/12/2009 طالبة الحكم بأحقيتها فى إستلام صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر عن هذه المحكمة فى الطعنين رقمى 17170 ، 17171 لسنة 75 ق بتاريخ 22/11/2007 والقاضى فى منطوقه بنقض الحكم المطعون فيه والحكم فى موضوع الدعوى ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 19/1/2005 ، إذ قامت بتنفيذ الحكم المطعون فيه رضاءً - قبل صدور قضاء محكمة النقض بنقضه - بما يحق لها بموجب حكم محكمة النقض استرداد ما سبق أن أدته للمطعون ضدهم دون وجه حق ، فحصلت من محكمة النقض على صورة من الحكم الصادر فى الطعنين - المشار إليهما سلفاً - مذيلة بالصيغة التنفيذية بتاريخ 29/1/2008 وتقدمت بتاريخ 2/6/2009 لإدارة تنفيذ الأحكام التابعة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بأوراق التنفيذ والمشتملة على صورة الحكم الصادر فى الطعنين المذيلة بالصيغة التنفيذية إلا أن هذه الأوراق فقدت من المحضر المنوط به التنفيذ وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 3078 لسنة 2009 إدارى قصر النيل ، ومن ثم فقد أقامت دعواها ، وقد أرفقت الطاعنة بدعواها صورة رسمية من الحكم الصادر عن هذه المحكمة فى الطعنين رقمى 17170 ، 17171 لسنة 75 ق المقامين من الطاعنة طعناً على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 29 لسنة 122 ق عن محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 25/9/2005 والقاضى برفض دعوى الطاعنة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم فى النزاع الذى ثار بين الطاعنة كرب العمل وبين المطعون ضدها الأولى كمقاول والتى تنازلت عن حقوقها الناشئة عن عقد المقاولة للبنك المطعون ضده الثالث وموافقتها على ذلك بإخطارها فى 5/6/2003 بطلب اللجوء للتحكيم بينهما إعمالاً للبند السابع عشر من العقد ، وقد قضت هذه المحكمة بتاريخ 22/11/2007 فى الطعنين - المشار إليهما سلفاً - بنقض الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الدعوى ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 19/1/2005 ، كما قدمت المدعية شهادة رسمية صادرة عن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية إدارة تنفيذ الأحكام مؤرخة 18/6/2009 تفيد تقديم أصل الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن محكمة النقض فى الطعنين - المشار إليهما - بتاريخ 2/6/2009 ، ولم يتم تنفيذ الحكم لفقد المستندات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3078 لسنة 2009 إدارى قصر النيل ، وقد قدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى إجابة الطاعنة فى استلام صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر فى الطعنين رقمى 17170 ، 17171 لسنة 75 ق ، وإذ عُرضت الدعوى على هذه المحكمة حددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن النص فى المادة 183 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حال ضياع الصورة الأولى ، وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر " . يدل على أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى - استثناء من الأصل العام - وهو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا مرة واحدة تفادياً لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد ، وإذ كان مؤدى ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكيته لها ولا تزول عنه إلا بسبب قانونى ، ولا تتوافر له الوسيلة لاستردادها ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعية تقدمت بأوراق التنفيذ - ومن بينها الصورة التنفيذية للحكم الصادر عن هذه المحكمة فى الطعنين رقمى 171710 ، 17171 لسنة 75 ق بتاريخ 22/11/2007 - لإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية إلا أنها فقدت وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3078 لسنة 2009 إدارة قسم قصر النيل - وفقاً لكتاب إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية المؤرخ 18/6/2009 ، وأن الحكم لم يتم تنفيذه ، وكان أحداً لم يجادل فى ذلك ، ومن ثم يتعين إجابة المدعية إلى طلبها .
لذلك
حكمت المحكمة بتسليم المدعية صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر بتاريخ 22/11/2007 فى الطعنين رقمى 17170 ، 17171 لسنة 75 ق وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق