الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 5 أغسطس 2025

الطعن 121 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 121 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. و. م. م. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ف. س. م. ح. ا.
ش. س. م. ح. ا.
م. س. م. ح. ا.
ز. س. م. ح. ا.
ا. س. م. ح. ا.
س. ع. س. ا.
س. س. م. ح. ا.
ه. إ. ا. ل. ش.
ع. س. م. ح. ا.
ح. س. م. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2024/1115 طعن تجاري بتاريخ 27-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المدعى عليهم من الأول إلى التاسعة في طلب التفسير أقاموا على المدعية فيه ? مقدمة طلب التفسير ? والشركة المدعى عليها الأخيرة الدعوى رقم 433 لسنة 2022 تجاري دبي بطلب الحكم ? وفقاً لطلباتهم الختامية ? (أولاً) أصلياً: بصورية اتفاقيتي الأتعاب المؤرختين 22-6-2021، 22-6-2022 واتفاقية التسوية المؤرخة 20-10-2022 صورية مطلقة، (ثانياً) واحتياطياً: بعدم الاعتداد باتفاقيتي الأتعاب المؤرختين 22-6- 2021، 22-6-2022 واتفاقية التسوية المؤرخة المؤرخة 20-10-2022 في مواجهتهم، (ثالثاً) بصورية اتفاقيتي الأتعاب المؤرختين 22-6-2021، 22-6-2022 واتفاقية التسوية المؤرخة 20-10-2022 صورية مطلقة، وقالوا بياناً لذلك: إنهم ورثة المرحوم/ سالم محمد حفيظ صاحب مؤسسة بن حفيظ للمقاولات العامة، والتي تداين الشركة المدعى عليها الأخيرة بمبالغ تزيد على 365 مليون درهم، بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 475 لسنة 2011 تجاري كلي، والمعدل بالاستئناف رقم 188 لسنة 2015 تجاري، وتم فتح ملف تنفيذ عنه برقم 2031 لسنة 2015 تنفيذ تجاري بمبلغ (346,806,952.31) درهم، وبموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 266 لسنة 2011 تجاري كلي، وتم فتح ملف تنفيذ عنه رقم 220 لسنة 2015 تنفيذ تجاري بمبلغ (17,736,990) درهم، إلا أن الشركة المدعى عليها الأخيرة وللحيلولة دون التنفيذ عليها أبرمت بتاريخ 22-6-2021 اتفاقية اتعاب محاماة وهمية مع المكتب المدعي ? مقدم طلب التفسير - تدفع إليه بموجبها مبلغ (17,000,000) درهم مقدماً مقابل مباشرة تقديم أتعاب قانونية لها، ثم قاما بتاريخ 20-10-2022 بإبرام اتفاقية تسوية بينهما في شأن المبلغ المستحق بالاتفاقية الأولى، فأقام المكتب المدعي المنازعة رقم 175 لسنة 2022 لدى مركز تسوية المنازعات الودية بمحاكم دبي ومثل فيها مدير الشركة المدعى عليها الأخيرة، وأقر بالمديونية لصالح المدعي طالب التفسير، وتم تدوين الاتفاقية بمحضر الجلسة وصدر قرار القاضي باعتمادها واعتبارها في قوة السند التنفيذي، وبناءً على ذلك قام الأخير بفتح ملف التنفيذ رقم 7907 لسنة 2022 تنفيذ تجاري للتنفيذ على أموال المدعى عليها الأخيرة، بقصد مزاحمة المدعين في الدين المستحق لهم، وإخراج تلك الأموال من الضمان العام، ولما كانت هاتان الاتفاقيتان قد تم إبرامهما بعد تاريخ صدور الأحكام النهائية التي تثبت مديونية المدعى عليها الأخيرة لصالح المؤسسة المملوكة لمورث المدعين (المدعى عليهم من الأول إلى التاسعة في طلب التفسير) ، فإن تلكما الاتفاقيتين تكونا غير نافذتين في مواجهتم، ومن ثم كانت دعواهم، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، ندبت المحكمة لجنة مشكلة من خبيرين حسابيين، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها، حكمت المحكمة بتاريخ 12 يونيو 2024 برفض الدعوى، استأنف المدعون (المدعى عليهم من الأول إلى التاسعة في طلب التفسير) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1044 لسنة 2024 تجاري دبي، وبتاريخ 12 سبتمبر 2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم نفاذ اتفاقي تي أتعاب المحاماة موضوع الدعوى المؤرختين 22-6-2021، 22-6-2022 واتفاقية التسوية المؤرخة 22-6-2022 في مواجهة المدعين، طعن المدعون في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1092 لسنة 2024 تجاري ، كما طعن فيه المكتب المدعى عليه الثاني (مقدم طلب التفسير) بطريق التمييز بالطعن رقم 1115 لسنة 2024 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الطعنين للارتباط، حكمت المحكمة بتاريخ 27 يناير 2025 في الطعنين رقمي 1092، 1115 لسنة 2024 تجاري دبي بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدهم في كل طعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
وحيث تقدم المكتب المدعى عليه الثاني في الدعوى الأصلية بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 30 يناير 2025 بطلب تفسير حكم محكمة التمييز المذكور، تأسيساً على أن حكم محكمة التمييز قضى بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد لقضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف في غرفة مشورة، دون أن تتطرق المحكمة إلى نظر أسباب الطعن وما شاب الحكم المطعون فيه من أخطاء أخرى، ودون تخصيص تشكيل الهيئة التي تتولى الفصل في الدعوى، لكون الدائرة التي أصدرت الحكم الاستئنافي المنقوض سبق لها نظر الدعوى وأبدت رأياً في النزاع المطروح عليها، مما حدى به إلى تقديم طلب تفسير الحكم، ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه. 
وحيث أنه عن طلب التفسير، فإنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لما تقضى به المادة (138) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو ابهام لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها أو شاب هذا المنطوق شك في تفسيره أو كان يحتمل أكثر من معنى، فإنه يجب لإجراء تفسير هذا الغموض أو الإبهام الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويتعين لقبول طلب التفسير أن يكون مشوباً بأحد هذه الحالات، وأنه لا يرد التفسير على ما قد يكون في الأسباب من غموض مادام المنطوق واضحاً، وأن دور المحكمة يقتصر على تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام دون النظر لمدى مطابقة قضائه لحكم القانون أو الواقع الثابت في الأوراق لأنه ليس من مهمتها مراجعة سلامة الحكم أو معاودة نظر النزاع، ذلك لأن طلب التفسير ليس طعناً على الحكم وإنما استيضاح لم انتهى إليه قضاؤه، وأن من المقرر أنه إذا خلا منطوق الحكم من الغموض أو الإبهام يجب القضاء بعدم قبول طلب تفسير الحكم، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قد قضت برفض دعوى المدعين بطلب الحكم بصورية اتفاقيتي الأتعاب المؤرختين 22-6-2021، 22-6-2022 واتفاقية التسوية المؤرخة 20-10-2022 صورية مطلقة، وعدم الاعتداد بهذه الاتفاقيات في مواجهتهم، فاستأنف المدعون هذا الحكم بالإستئناف رقم 1044 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 12-9-2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم نفاذ اتفاقي تي أتعاب المحاماة موضوع الدعوى المؤرختين 22-6-2021، 22-6-2022 واتفاقية التسوية المؤرخة 22-6-2022 في مواجهة المدعين، طعن المدعون في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1092 لسنة 2024 تجاري، كما طعن فيه المكتب المدعى عليه الثاني (مقدم طلب التفسير) بطريق التمييز بالطعن رقم 1115 لسنة 2024 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الطعنين للارتباط، حكمت المحكمة بتاريخ 27 يناير 2025 في الطعنين رقمي 1092، 1115 لسنة 2024 تجاري دبي بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، تأسيساً على بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره -في غرفة مشورة- على خلاف ما قضى به الحكم المستأنف في غير خصومة قائمة أمامها، وكان هذا الحكم واضحاً في أسبابه ومنطوقه ولم يكتنفه أي ابهام أو غموض ولا يحتاج إلى تفسير فتكون دعوى تفسيره غير مقبولة، لاسيما وأن أسباب طلب التفسير تتضمن طعناً على حكم محكمة التمييز بعدم تناولها باقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه، وهو ما يتعارض مع دور المحكمة الذي يقتصر دورها على تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعد قبول الطلب . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب وألزمت المكتب الطاعن بمصروفاته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق