بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 120 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. ا. ا. ل. ا. و.
ب. ر. ف. ن.
مطعون ضده:
ف. س.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/291 استئناف أمر أداء بتاريخ 22-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بطلب قيد برقم 2402 لسنة 2023 أمر أداء ضد الطاعنين بطلب إصدار الأمر بإلزامهما أن يؤديا لها مبلغ 2.250.000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق ، وذلك على سند من القول حاصله أن الطاعن الأول بصفته مديراً للطاعنة الثانية أصدر بسوء نيه لها الشيك محل المطالبة الرقيم 003911 والمسحوب على بنك الامارات الإسلامي والذى ارتد من البنك الأخير لغلق الحساب ومن ثم كان طلبها ،وبتاريخ 3-12-2023 أصدر القاضي المختص قراره بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدها المبلغ المُطالب به والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 7-9-2022 وحتى السداد التام ورفض ما عدا ذلك من طلبات .استأنف الطاعنان هذا القرار بالاستئناف رقم 291 لسنة 2024 استئناف أمر أداء. وبتاريخ 22-1-2025 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 30-1-2025 بطلب نقضه ، ولم تستعمل المطعون ضدها حقها في الرد في الميعاد القانوني ،وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعَى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إنه قضى بسقوط الحق في الاستئناف معتدًا بإعلان الطاعن الأول - بريسانا راج فاسوديفان ناير-الموقوف على ذمة القضية الجزائية رقم 12824/2022 جزاء دبي وذلك من تاريخ 28/9/2022 وحتى الآن- بطلب استصدار أمر الأداء على رقم الهاتف المسجل بالهوية، رغم أن أن قانون الإجراءات المدنية قد رسم طريقًا معينًا لإعلان المسجون أو الموقوف عن طريق تبليغ الإعلان إلى إدارة المكان المودع فيه لتبليغه إليه، وإثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها له نفسه، ودون أن يثبت أن المطعون ضدها قد تحرت عن الطاعن الأول من التحريات والمباحث الجنائية. كما خالف الحكم الإجراءات الصحيحة بالنسبة لإعلان الشركة الطاعنة الثانية -المؤسسة الفردية- على العنوان الوارد بالرخصة التجارية، فيكون إعلان الطاعنين وقد وقع باطلًا و ينفتح به ميعاد الاستئناف بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله--ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بمثابة الحضوري لا يبدأ سريان الطعن فيه بطريق الاستئناف إلا من تاريخ اليوم التالي لإعلانه للمحكوم عليه ولا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ هذا الإجراء، ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو محل عمله وفقا لنص المادة 153( 1-3) من قانون الإجراءات المدنية ، ولا يغني عن وجوب الإعلان ثبوت علم المحكوم عليه بصدور الحكم الابتدائي قبل هذا التاريخ ، لأن القانون رتب سريان الميعاد على إعلان الحكم فلا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأجراء آخر لم يرد به نص في القانون. وأن من المقرر أيضاً أن الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن على الحكم هو الإعلان الصحيح، وأنه إذا رسم القانون إجراءً معينًا لانفتاح ميعاد الطعن فلابد من اتباعه لبدء ميعاد الطعن في الأحكام. وأن من المقرر كذلك أن القانون قد أوجب إعلان الموقوفين لدى جهة توقيفهم لتقوم هي بتبليغهم أو تسليمهم الإعلان مراعاة من المشرع للظرف الخاص لهؤلاء الموقفين، وحرصًا منه على اتصال علمهم بالإعلانات التي توجه إليهم. لما كان ذلك وكان النص في المادة 10/4 من قانون الإجراءات المدنية على أنه "فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أي تشريع آخر تبلغ صورة الإعلان على الوجه الآتي: ...(4) المسجونون والموقوفون، يبلغ الإعلان إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغه إليهم، وإثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون أو الموقوف نفسه." لما كان الثابت من الشهادة الصادرة عن النيابة العامة أن الطاعن الأول موقوف من تاريخ 28-9-2022 على ذمة القضية رقم 12824 لسنة 2022 جزاء، وأنه بتاريخ 20-11-2023 أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وبتاريخ 3-1-2024 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد ذلك الحكم، وبتاريخ 10-7-2024 أصدرت محكمة التمييز حكمها برفض الطعن على الحكم الأخير، وكان الطاعن الأول وهو مالك المؤسسة الفردية الطاعنة الثانية قد تمسك في صحيفة استئنافه بأنه كان موقوفًا على ذمة القضية سالفة الذكر وحتى وقت رفعه لاستئنافه، وأن قانون الإجراءات المدنية قد أوجب إعلانه بالأمر المستأنف بتسليمه إلى إدارة المكان الموقوف فيه لتسليمه له، وليس بمجرد الإعلان على رقم الهاتف المتحرك المسجل بأوراق هويته، وأنه لم يتصل علمه بالقرار المستَأنف إلا بتاريخ 29-11-2024 وأن ميعاد الطعن عليه بالاستئناف على هذا النحو لم ينقض، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفاع وقضى بسقوط الاستئناف تأسيسًا على أن القانون لم يرتب جزاء البطلان على عدم إعلانه بالمكان الموقوف فيه، مرتكنًا إلى القول بأن الغاية من إعلانه بالقرار المستأنف قد تحققت بإعلانه للطاعن الأول عن طريق الرسالة النصية على الهاتف الخاص به باعتباره أحد الوسائل المقررة للإعلان، واستدل على علمه بالقرار المستأنف علمًا يقينيًا بإقامته للاستئناف وهو تحت تدبير الإبعاد، وكان ذلك الذي استند إليه الحكم المطعون فيه للقول بتحقق الغاية من الإعلان لا يواجه دفاع الطاعن الأول الجوهري سالف البيان ولا يصلح ردًا عليه لا سيما وأن هذا الذي استند إليه الحكم في طرح هذا الدفاع لا يصلح في حد ذاته وبمجرده للقول بتحقق الغاية من الإعلان بإقامة الطاعن الأول لاستئنافه وهو مازال موقوفًا، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وإذ حجبه ذلك الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يكون مشوبًا بالقصور بما يوجب نقضه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها مجدداً وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق