الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 5 أغسطس 2025

الطعن 119 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 119 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
أ. م. س. م. ح. ذ. و. ي. م. ا. ر.

مطعون ضده:
م. س. م. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/40 بطلان حكم تحكيم بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 40 لسنة 2024 بطلان حكم تحكيم على الطاعنة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم AA240003 مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 2-10-2024 والذي قضى (1) بعدم اختصاص المحكم الوحيد بالفصل في نزاع الطرفين. (2) بمسئولية الشركة المحتكمة المطعون ضدها عن دفع التكاليف بالكامل، وبما أن التكاليف قد تم دفعها بالتساوي بين الطرفين، ترد الشركة المطعون ضدها للطاعنة مبلغ 12000 درهم إماراتي لا غير. وذلك تاسيسا على إنها بتاريخ 1-1-2019 أبرمت مع الطاعنة اتفاقية عقد خدمات استشارية، وتضمنت الاتفاقية في البند رقم 20 منها اتفاقًا على التحكيم بين الطرفين، وأنها نفذت التزاماتها التعاقدية إلا أن الطاعنة لم تف بالتزاماتها وترصد في ذمتها مبلغ 50/196?459 دولارًا أمريكيًا، وعندما فشلت المطالبات الودية أنذرتها بالوفاء عن طريق البريد الالكتروني غير أنها لم تلتزم، فطلبت من المحكمة تعيين محكم وحيد بموجب الأمر على عريضة رقم 179 لسنة 2024 أمر على عريضة تحكيم وحضرت الطاعنة وأبدت دفاعها، وبتاريخ 30-11-2023 قررت المحكمة تعيين المحكم المختص بمركز دبي للتحكيم الدولي ليقوم بالفصل في النزاع المردد بين الطرفين بشأن الاتفاقية المؤرخة 1-1-2019، وأنها -أي المطعون ضدها- تقدمت بالطلب رقم AA240003 إلى مركز دبي الدولي للتحكيم لتعيين المحكم وفقا لما جاء بأسباب ومنطوق الأمر المشار إليه وتمت الاجراءات وفقًا لقواعد مركز دبي الدولي للتحكيم وتم تعيين محكم ولكن تم الاعتراض عليه من قِبل الطاعنة وقام المركز بتعيين محكم آخر وقرر الطرفان باتفاقهما عليه إلا أن الطاعنة نازعت في اختصاص المحكم بنظر النزاع وقرر المحكم الفصل في الاختصاص قبل البدء في إجراءات التحكيم، ثم أصدر المحكم الوحيد حكمها المشار إليه، ومن ثم فقد اقامت الدعوى. وبتاريخ 30-12-2024 حكمت المحكمة ببطلان الحكم الجزئي الصادر عن المحكم الفرد بعدم اختصاصها بنظر النزاع التحكيمي المردد بين الطرفين، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 28/1/2025 طلبت فيها نقضه . قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن . 
وحيث إنه لما كان من المقرر قانوناً أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن أوالتنازل عنه، ويكون ذلك بإبدائه شفاهة في الجلسة متى كان توكيل المحامي الحاضر عن الطاعن يجيز له ذلك أو بإقرار كتابي موقع من الطاعن متى كان مصدقاً على توقيعه عليه، ويتعين قبول الترك متى اتفق عليه الطرفان أو كان قد تم بعد انقضاء مواعيد الطعن، إذ يتضمن في هذه الحالة نزول الطاعن عن حقه في الطعن، وهو ما يقع باتاً ويتحقق أثره بمجرد حصوله دون توقف على قبول الخصم الآخر، ولا يملك التارك أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن أن المحامي وكيل الشركة الطاعنة حضر بجلسة 9-4-2025 وقرر بان الطاعنة تترك الخصومه في الطعن وأرفق طلب موقع عليه من مدير الشركة الطاعنة المدعو / اندرو روبيرتسون وفقًا لرخصتها التجارية المرفقة بملف الطعن تطلب فيه ترك الخصومة في الطعن ومن ثم يتعين إجابة الطاعنة إلى طلبها وإثبات تركها الخصومة في الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- بأثبات ترك الطاعنة للخصومة مع الزامها بالمصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق