بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 116 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ج. ل. ش. ذ. م. م.
مطعون ضده:
ا. ل. ش. ذ. م. م.
د. ا. ل. ا. ش. ذ. م. م.
د. ل.
د. ا. ل. ا. ا. ش. ذ. م. م.
ع. ا. ج. م. ا. ا.
ا. ا. ل. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2000 استئناف تجاري بتاريخ 31-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً :
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن ة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 2614 لسنة 2023 تجاري بطلب الحكم ــ وفقأ لطلباتها الختامية ــ أولاً: ببطلان عقد بيع حصص ومُلحق تعديل الشركة المطعون ضدها الثانية المصادق عليه لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 22 - 2 - 2023 والخاص ببيع الحصص المملوكة للمطعون ضدها الأولى في الشركة المشار إليها، والبالغ نسبتها ( 50 %) من حصصها بواقع ( 150 ) حصة، بقيمة إجمالية قدرها 150.000 درهم، وبإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل هذا التاريخ، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: ببطلان عقد بيع الحصص ومُلحق التعديل لحصص المطعون ضدها الأولى في الشركة المطعون ضدها الثالثة والمصادق عليه لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 1 - 3 - 2023 والخاص ببيع الحصص المملوكة للمدعية في الشركة المشار إليها، والبالغ نسبتها ( 1 %) من حصصها بواقع ( 150 ) حصة بقيمةٍ إجمالية قدرها 150.000 درهم، وبإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل هذا التاريخ، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثاً: ببطلان كافة الإجراءات والتصديقات التي تمت لدى الكاتب العدل والعقود وملاحق تعديل الشركة المطعون ضدها الرابعة المصادق عليه لدى الكاتب العدل بدبي خلال عام 2023 ، والخاص ببيع الحصص المملوكة للمطعون ضدها الأولى في الشركة المشار إليها والبالغ نسبتها ( 1 %) من حصص الشركة مع إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تاريخ التصرف، مع ما يترتب على ذلك من آثار.رابعاً: بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الخامس بالتضامن والتضامم، بأن يؤديا لها مبلغا 300.000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها، من جراء التصرف في حصصها بالشركات الثلاثة المشار إليها دون وجه حق، ولتعمد الإضرار بها ، وأن إختصام المطعون ضدها السادسة ليصدر الحكم في مواجهتها . وقالت بيانا لذلك إنها تمتلك الحصص المذكورة في الشركات المشار إليها، وأنها فوجئت بنقل وبيع حصصها في الشركات الثلاثة إلى الطاعنة بموجب عقود بيع حصص ومُلاحق تعديل للشركات الثلاثة مُصادق عليها لدى الكاتب العدل بدبي، وبالاطلاع على العقود ومُلاحق التعديل تبين أن المطعون ضده الخامس قام بالتصرف في الحصص المملوكة لها في تلك دون وجه حق، ودون أن تكون له صفة في التوقيع على هذه العقود، ذلك أنه وقع على هذه التصرفات بصفته مُديراً للمطعون ضدها الأولى، بموجب عقد بيع حصص ومُلحق تعديل برقم مُحرر ( 140086 / 1 / 2106 ) بتاريخ 26 - 6 - 2016 على الرغم من علمه التام بصدور حكمٍ قضائي ببطلان تعيينه مُديراً للشركة ، وقد قام الكاتب العدل بدبي باعتماد توقيع المطعون ضده الخامس علي هذه العقود ، والتصديق عليها ، وقد تظلمت المطعون ضدها الأولى لدى لجنة التظلمات المختصة ، و أصدرت لجنة التظلمات قرارها في التظلم برفضه . ، فكانت الدعوى . ، ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 8 - 10 - 2024 ببطلان عقد بيع حصص ومُلحق تعديل الشركة المطعون ضدها الثانية والمُصادق عليه لدى الكاتب العدل بدبي برقم مُحرر ( 104787 / 1 / 2023 ) بتاريخ 22 - 2 - 2023 والخاص ببيع الحصص المملوكة للمطعون ضدها الأولى في الشركة المشار إليها، والبالغ نسبتها ( 50 %) من حصصها بواقع ( 150 ) حصة، بقيمةٍ إجمالية 150.000 درهم، وبإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التاريخ الأخير، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وببطلان عقد بيع الحصص ومُلحق التعديل لحصص المطعون ضدها الأولى في الشركة المطعون ضدها الثالثة والمُصادق عليه لدى الكاتب العدل بدبي برقم مُحرر ( 120945 / 1 / 2023 ) بتاريخ 1 - 3 - 2023 والخاص ببيع الحصص المملوكة للمطعون ضدها الأولى في الشركة المشار إليها، والبالغ نسبتها ( 1 %) من حصصها بواقع ( 150 ) حصة بقيمة إجمالية قدرها 150.000 درهم، وبإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التاريخ الأخير، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2000 لسنة 2024 تجاري. كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 2040 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 31 - 12 - 2024 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف . ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 29 / 1 / 2025 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدم ت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بقبول المطعون ضدها الأولى للتصرفات التي أبرمها المطعون ضده الخامس بعد تاريخ إلغاء الوكالة الصادرة له، وأن هذه التصرفات تمت في غضون عام 2017 ، وهو الأمر الذى يقطع بأن المطعون ضدها الأولى قد قبلت تصرفات المطعون ضده الخامس وهو ما لا يجوز لها بعده التمسك بإلغاء الوكالة ، وأن حصص المطعون ضدها الأولي في الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة كانت بموجب عقود تأسيس موقعة من المطعون ضده الخامس بموجب تلك الوكالة ، كما أنها تمسكت في صحيفة استئنافها بخطأ الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في اعتداده بالإعلان بالنشر الذي زعمت المطعون ضدها الأولى أنه تم إخطار للمطعون ضده الخامس عن طريقه بإلغاء الوكالة، وبأنه قد تحقق بذلك علمه اليقيني بموجب ذلك الإعلان، على الرغم من أن الإعلان بالنشر هو من الطرق الاستثنائية للإعلان وليس طريقاً عاديا، وهو ما انتهى إليه الخبير في تقريره التكميلي من عدم وجود دليل يفيد استلام المطعون ضده الخامس لإخطار إلغاء الوكالة، بما يؤدي إلى سريان تلك الوكالة في مواجهة الوكيل لعدم إخطاره بإلغائها فتكون كافة التصرفات التي أبرمها المطعون ضده الخامس بموجب تلك الوكالة صحيحة قانوناً، خاصة أن المطعون ضده الخامس هو والد (الموكل) أي أن الوكالة هي وكالة من الابن إلى الأب، ولا يتصور عقلا أن الابن لا يعلم العنوان الصحيح الذى يقيم فيه والده، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه الدفوع الجوهرية ، واكتفي بالرد بما جاء بمذكرة دفاع المطعون ضدها الأولي وأيد الحكم الإبتدائي في قضائه.، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي لا يستند إلي أساس قانوني سليم لا تلتزم المحكمة بالرد عليه . ، وأن النعي الوارد علي غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه غيرمقبول.، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص الواقع الصحيح الثابت منها وما تراه متفقا مع الواقع فيها، وحسبما أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله، وهي غير ملزمه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات غير مؤثره في الدعوى، ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونيه يدلون بها، ولا بأن تتبعهم في شتى مناحي دفاعهم وأقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها.، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضي برفض استئناف الطاعنة وبتأييد الحكم الإبتدائي في قضائه ببطلان عقد بيع حصص ومُلحق تعديل الشركة المطعون ضدها الثانية والخاص ببيع الحصص المملوكة للمطعون ضدها الأولى في الشركة المشار إليها ، وببطلان عقد بيع الحصص ومُلحق التعديل لحصص المطعون ضدها الأولى في الشركة المطعون ضدها الثالثة والخاص ببيع الحصص المملوكة للمطعون ضدها الأولى في الشركة المشار إليها علي ما خلص إليه من أن التصرفات التي قام بها المطعون ضده الخامس بالتصرف في الحصص المملوكة للمطعون ضدها الأولى بالشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة والتوقيع على عقود بيعهما إلى الطاعنة أبرمها بصفته مديراً للشركة ــ رغم أنه كان قد قضي ببطلان تعيينه مديراً للشركة المطعون ضدها الأولي بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 2739 لسنة 2018 تجاري كلي دبي بتاريخ 14 / 10 / 2020 ـــ وأن الوكالة التي انصب دفاع الطاعنة عليها أمام محكمة الاستئناف لم تستخدم من الأساس في أي من التصرفات محل الدعوى، ومن ثم فلا مجال لبحث صحة إعلان المطعون ضده الخامس بإلغاء هذه الوكالة أو بحث التصرفات السابقة التي تمت بموجبها والتي تخرج عن نطاق بحث المحكمة لانتفاء علاقتها بموضوع الدعوى الماثلة، وأنه لا علي الحكم الإبتدائي إن ساير الشركة المطعون ضدها الأولي بشأن طلبها بندب خبير لبحث الوكالة وإلغائها ثم أعاد الدعوي للخبير لبحث إعلان المطعون ضده الخامس بإلغاء الوكالة ، وانتهي الحكم المطعون فيه أنه لا مجال لبحث صحة الوكالة من عدمه.، ومن ثم فأنه يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قضي في الاستئناف تأسيساً علي أن المطعون ضده الخامس تصرف بالبيع بصفته مديراً للشركة المطعون ضدها الأولي بعد القضاء ببطلان تمثيله للشركة المطعون ضدها الأولي بالحكم المار ذكره ، وأنه لم يستخدم الوكالة في إبرام تلك التصرفات ، وهو ما يكون معه ما ورد بأسباب الطعن الماثل بشأن الوكالة وإلغائها وإجازة الشركة المطعون ضدها الأولي لتصرفات المطعون ضده الخامس التي أبرمها بموجب تلك الوكالة ، وأن حصص المطعون ضدها الأولي في الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة كانت بموجب عقود تأسيس موقعة من المطعون ضده الخامس بموجب تلك الوكالة ، وعدم صحة إعلان الأخير بإلغاء الوكالة ، وارد علي غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ولا يستند إلي أساس قانوني سليم ومن ثم يكون غير مقبول ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه أثارته الطاعنة بأسباب الطعن من أنه قد نقل عبارات من مذكرة المطعون ضدها الأولى الجوابية على صحيفة الاستئناف دون تعديل إذ أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أنشأ لنفسة أسباب جديده من الواقع المطروح عليه ــ أياً كان المصدر التي استقي منه تلك الأسباب طالما أنتهي لرأي سائغ ويتفق مع لواقع في الدعوي ــ ، ويضحي النعي عليه برمته علي غير أساس.
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق