بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 115 ، 118 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ج. ر. ب.
ر. ب.
مطعون ضده:
س. ش. ش. ن. ب.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1310 استئناف تجاري بتاريخ 30-12-2024
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة .
حيث إن المطعون ضدها فى الطعنين أقامت على الطاعنين فيهما الدعوى رقم 5172 لسنة 2023 تجارى بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليها مبلغ 1,688683.91 درهماً وفائدة قانونية بواقع %9 من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ؛ تأسيساً على أنها شريكة فى الشركة الطاعنة الرابعة فى الطعن الثانى وإذ امتنعوا عن سداد نصيبها من الأرباح وارتكبوا مخالفات بتحويل أموال الشركة إلى آخرين دون سندٍ قانونى فأقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنين فى الطعنين بالتضامن بأن يؤدوا إلى المطعون ضدها فيهما مبلغ مليون درهم وفائدة قانونية بواقع %5 من تاريخ نهائية الحكم حتى تمام السداد . استأنف الطاعنون فى الطعنين برقم 1310 لسنة 2024 تجارى ، كما استأنفته المطعون ضدها فرعياً . أعادت المحكمة ندب الخبير السابق وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الاستئنافين . فطعن الطاعنان فى الطعن الأول بالتمييز برقم 115 لسنة 2025 تجارى ، كما طعن فيه الطاعنون فى الطعن الثانى برقم 118 لسنة 2025 تجارى ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة فى الطعنين طلبت فيها رفضهما . ضمت المحكمة المحكمة الطعنين للارتباط .
ولما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعَى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن تُرفع الدعوى مِمَن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه بها، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعَى عليه حينما يكون هو المسئول أصالةً أو تبعاً عن الحق المدعى به أو مشتركاً في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه ، واستخلاص الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق . وأن المسئولية - سواء كانت عقدية أو تقصيرية - لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من فعلٍ ضارٍ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية، وعلى الدائن إثبات أن المدين ارتكب فعلاً ضارًا والضرر الذي أصابه، وثبوت أو نفي توافر الفعل الضار والضرر وعلاقة السببية بينهما ، وتقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى طالما أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام أنها قد أبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق. ومن المقرر - أيضاً - أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يتولى إدارتها، وأنه إذا أبرم تصرفاً مع الغير باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها فإنها تلتزم وحدها بآثار هذا التصرف، ولا يُسأل مدير الشركة في ماله الخاص إلا في حالة ثبوت الغش أو الاحتيال الظاهر بجلاء أو مخالفة القانون أو نظام الشركة وإدارته لها . كما أنه من المقرر - كذلك - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، ولها استخلاص الصورية أو نفيها ، كما لها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به كله أو بعضه متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به محمولًا علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجةٍ لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها ، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين فى الطعنين بأن يؤدوا إلى المطعون ضدها فيهما التعويض الذى قدّره ؛ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريرى الخبرة المنتدبة فيها من ثبوت أن المطعون ضدها شريكة فى الشركة الطاعنة الأخيرة فى الطعن الثانى وأن وكالة شقيقها عنها لا تدل علي صورية شراكتها ، وثبوت مسئولية الطاعنين الموجبة للتعويض ؛ لتقاعس مدير الشركة (الطاعن الأول فى الطعن الثانى) عن عمل قوائم مالية مدققة صحيحة فى حينها عن السنوات من 2020 حتى 2023 ، وقيام الطاعنين بتحويل مبالغ مالية من أموال الشركة إلى أشخاصٍ آخرين دون بيان سبب التحويل مما ألحق بالمطعون ضدها أضراراً مادية ومعنوية بحرمانها من أرباحها وراتبها عن تلك الفترة وفوات فرصة استثمارها من وقت استحقاقها ، و كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة فيها ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه ، وكان لا يجدى الطاعنين تمسكهم بصدور أوامر من النيابة العامة بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم وصدور حكمٍ جزائى بات بالبراءة من جريمة اختلاس أموال الشركة ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وفقًا للمادة 88 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والمادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية ، أن للحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلًا ضروريًا ولازماً في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني له ونسبته إلى فاعله . وكان موضوع النزاع الراهن هو طلب التعويض عن حرمان المطعون ضدها من أرباحها وراتبها عن السنوات من 2020 حتى 2023 بالمخالفة لعقد الشركة والاتفاقيات الداخلية ، وهو نزاع مدنى بحت يختلف عن موضوع الحكم الجزائي بشأن توافر أركان جريمة الاختلاس من عدمه ، ومن ثم لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية ، و من ثم يكون الطعنان قد أقيما على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبولهما عملًا بالمادة 185 (1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعنين وألزمت الطاعنين فى كلٍ منهما المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين فيهما .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق