بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 113 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ع. م. ا.
مطعون ضده:
ت. د. ك.
ر. م.
ت. ل. ن. ا. ا. ش. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1944 استئناف تجاري بتاريخ 31-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (محمد على محمد العموري) أقام النزاع رقم (6702) لسنة 2024 نزاع محدد القيمة لدى مركز التسوية الودية للمنازعات بدبي بتاريخ 8 يوليو 2024 على كل من: 1- الشركة المطعون ضدها الأولى (توكوس لتجارة نظم الحاسب الألي ش.ذ.م.)، 2- المطعون ضدها الثانية (توكوس دوت كوم)، 3- المطعون ضدها الثالثة (رايدين مكجارى)، بطلب الحكم: - أولاً: بضم النزاع رقم (10) لسنة 2024 نزاع تعيين خبرة للدعوى الراهنة. ثانياً: بتعديل بيانات الرخصة التجارية والاسم التجاري للشركة المدعى عليها الأولى بجعلها فرع لشركة أجنبية هي المدعى عليها الثانية (توكوس دوت كوم) مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها مخاطبة دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بتعديل الترخيص واستصدار رخصة جديدة للمدعى عليها الاولى على أنها فرع أجنبي للمدعى عليها الثانية ومقرها كندا، وذلك لامتناع الشريكة/ المدعى عليها الثالثة (رايدين مكجارى) عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ثالثاً: بإلزام المدعى عليهما الثانية والثالثة بدفع مبلغ (500،000) خمسمائة ألف درهم تعويضاً للمدعي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء أفعالهما الآثمة قانوناً. على سند من أن الشركة المُدعى عليها الأولى هي شركة ذات مسؤولية محدودة بدبي تمارس نشاطها التجاري وفقاً للثابت برخصتها التجارية، والمدعى عليها الثانية هي الشركة الأم للمدعى عليها الأولى بدولة كندا، والمدعى عليها الثالثة شريكة في المدعى عليها الأولى بنسبة 75%، وتُمثل الشركة المدعى عليها الثانية كونها الشركة الأم، والمدعي شريك في المدعى عليها الأولى بنسبة 25%، ويستحق أرباحاً سنوية بتلك النسبة وفقاً للثابت بالرخصة التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وعقد التأسيس الموثق، وكان يتقاضى راتبه الشهري من الشركة الأم (المدعى عليها الثانية) وذلك عن طريق التحويل البنكي، إلا أنه بتاريخ 01/03/2023 قامت المدعى عليهما بإنهاء خدمات المدعي كمدير للفرع المتُواجد بدبي بدون أي اشعار، وتولت المدعى عليها الثالثة إدارة هذا الفرع مُنذ ذلك التاريخ دون أن تتم مُحاسبة المدعي عن أرباحه المُستحقة سواء بالفرع المُتواجد بدبي (المدعى عليها الأولى) أو المشاريع التي جلبها للشركة الأم (المدعى عليها الثانية)، ثم تفاجئ المدعي برغبة الشركة الأم بتصفية الأعمال بالدولة وحصول كل شريك على مستحقاته، إلا انها لم تقم باحتساب أرباح المدعي على المشاريع التي تمت داخل الدولة وخارجها، ولم تقم باحتساب حصته في رأسمال الشركة بفرع دبي، وقد سبق للمدعي اقامة النزاع رقم (10) لسنة 2024 تعيين خبرة ضد المدعى عليهم والذي تم تعيين خبير فيه أودع تقريره، ولذا فالمدعي يقيم نزاعه الماثل. ومركز التسوية الودية للمنازعات قرر بتاريخ 25 يوليو 2024، بناء على قرار القاضي، بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، حيث قيدت دعوى برقم (3658) لسنة 2024 تجاري في 15 أغسطس 2024. ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 14 أكتوبر 2024 برفض الدعوى. استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم (1944) لسنة 2024 استئناف تجاري. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 31 ديسمبر 2024 في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 28 يناير 2025. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع في الدعوى ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى، هذا في حين أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها الأولى، على الرغم من تسجيلها كشركة ذات مسئولية محدودة، إلا أنها تعمل في الواقع كفرع تابع للشركة المطعون ضدها الثانية، وأن إدارتها وتمويلها يخضعان لسيطرة الأخيرة، وأنها لا تنفذ أية أعمال أو مشاريع مستقلة، بل تعمل في نطاق التوجيهات والسياسات التي تصدرها تلك الشركة الأم، وأن ثمة تناقض بين الشكل القانوني والفعلي للشركتين يؤدي إلى خلق حالة تضر بمصالحه كشريك في الشركة المحلية وبحصته فيها، وأن تمتع الشركة المطعون ضدها الأولى بشخصية اعتبارية مستقلة لا يتعارض مع كونها فرعاً للشركة المطعون ضدها الثانية، إذ يمكن للشركة الأم إنشاء فروع لها تتمتع بشخصيات قانونية مستقلة لأغراض تنظيمية، بينما تبقى هذه الفروع تحت الإشراف الكامل للشركة الأم وتعمل ضمن أهدافها، وقد قدم الطاعن المستندات الدالة على صحة دفاعه ومنها تقرير الخبير في نزاع تعيين الخبرة الذي أثبت أن الشركة المطعون ضدها الأولى بدبي هي فرع تابع للشركة المطعون ضدها الثانية بدولة كندا، وذلك استناداً منه إلى مراسلات بريد إلكتروني، ومحادثات عبر تطبيق الواتس آب، وإيصالات تحويلات مالية صادرة من الشركة الأم لدعم الشركة المحلية، وأن الشركة الأم كانت تمارس إشرافاً مالياً وإدارياً مباشراً على الفرع المحلي، وأنها توجه الفرع وإدارته وفقاً لسياساتها وإجراءاتها دون أن يكون للفرع المحلي أي استقلال إداري أو مالي حقيقي، وأن القرارات الجوهرية كانت تُتخذ من قِبل الشركة الأم، كما أظهرت التحويلات المالية أن الأخيرة هي من كانت تتحمل المصاريف التشغيلية والمصروفات الأخرى المرتبطة بإدارة الفرع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر، وذلك بمقولة عدم موافقة أغلبية الشركاء على التعديل، دون أن يتطرق إلى التثبت من مدى توافر هذه الأغلبية فعلياً، وما إذا كان رفض التعديل ينبع من تعسف الشركاء المسيطرين أم لا، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه لا يجوز لأحد الشركاء أن يُثبت في مواجهة شركائه الآخرين صورية ما ورد بعقد الشركة من بيانات إلا بالكتابة ما لم يكن هناك تحايل على القانون لمن كان التحايل ضد مصلحته، وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام بما يوجب التقيد بها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، واستخلاص ثبوت أدلة الصورية أو نفيها، وكذا استخلاص ثبوت أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه وعلاقة السببية التي تربط بينهما، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت أنه وفي سبيل تحقيق عناصر دعوى المستأنف قد انتُدب خبيرٌ خلص في تقرير إلى نتيجةٍ خلاصتها: "".. إن المتنازع لم يقدم أية مستندات للخبرة تفيد تحقيق الشركة المتنازع ضدها الأولى أية أرباح. وقد أفاد المتنازع بشخصه بمحضر اجتماع الخبرة أن الشركة المتنازع ضدها الأولى لم تنفذ أو تقوم بتنفيذ أية مشاريع، وكون أن المتنازع هو مدير الشركة المتنازع ضدها الأولى طبقاً لرخصتها وإقراره بعدم تنفيذ الشركة المتنازع ضدها أية مشاريع، يتضح للخبرة عدم وجود أية أرباح قد حققتها الشركة المتنازع ضدها الأولى منذ تاريخ تأسيسها وحتى تاريخه ولو أن هناك أعمال أو مشاريع نفذت لكان مدير الشركة المتنازع ضدها الأولى "المتنازع" على علم بها ولدية المستندات المؤيدة لها، لذلك فقد رأت الخبرة عدم ضرورة الانتقال لمقر الشركة المتنازع ضدها الأولى للأسباب سالفة الذكر بعالية، ولعدم حضور من يمثل الشركة المتنازع ضدها الأولى أمام المحكمة الموقرة أو أمام الخبرة ورفض المتنازع والمتنازع ضدها الثالثة "الشركاء والمدير للشركة المتنازع ضدها الأولى" تمثيل الشركة المتنازع ضدها الأولى أو توكيل من يمثلها قانوناً سواء أمام المحكمة أو أمام الخبرة. خلت المستندات المقدمة من المتنازع مما يفيد وجود معاملات تجارية تمت بين المتنازع ضدها الأولى والمتنازع ضدها الثانية، ولكن يتضح أن المتنازع ضدها الأولى هي فرع للمتنازع ضدها الثانية على النحو سالف الذكر بعالية. خلت المستندات المقدمة من المتنازع مما يفيد إغلاق الشركة المتنازع ضدها الأولى وتصفية أعمالها، وكذا لم يقدم ما يفيد أن الشركة المتنازع ضدها الثانية قد قامت بالعمل على المشاريع المشار إليها بلائحة النزاع وأنها قامت بإقصاء المتنازع خارج التعامل التجاري، وكذلك لم يقدم المتنازع ما يفيد أنه قد عمل على تلك المشاريع المذكورة بلائحة النزاع...."". ولما كانت هذه المحكمة تشاطر محكمة البداية الاطمئنان إلى صحة هذا التقرير لسلامة الأسباب التي استند إليها، وتخلص المحكمة من جماع ذلك إلى أن دعوى المستأنف قد جاءت خالية من الدليل الكافي لإثبات ادعاءاته فيها، وهو ما انتهى إليه الحكم المستأنف على نحو ما جاء بمدوناته (...لما كان ذلك وكان الثابت ان المدعي هو مدير الشركة المدعي عليها الأولى التي يطالب بأرباحه فيها وكان المدعي لم يقدم ثمة مستندات تفيد او تدل على ان الشركة المدعي عليها الأولى باشرت نشاط حقق أرباح كما ان البين من تقرير الخبير في نزاع تعيين خبرة المتقدم استعراضه انه اتضح للخبير ان الشركة المدعي عليها الأولى لم تنفذ أي مشاريع يستحق عنها المدعي أرباح وان المشاريع المشار اليها بلائحة الدعوى لا تتعلق بالشركة المدعي عليها الأولى ومن ثم يكون طلب المدعي لأرباحه في الشركة على غير سند صحيح من القانون والواقع تقضي المحكمة برفضه.. وحيث عن طلب تعديل الرخصة التجارية للشركة المدعي عليها الأولى واعتبارها فرع للشركة المدعي عليها الثانية الأجنبية وكان البين من تقرير الخبير ان المدعي كان يعمل لدى المدعي عليها الثانية بموجب عقد خدمات استشارية بمرتب سنوي وقامت بأنهاء عمله لديها، وكان حصة المدعي في الشركة المدعى عليها الأولى طبقاً لعقد التأسيس 25% وكان الثابت بالمادة 16/1 من عقد تأسيس الشركة انه لا يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بموافقة عدد الشركاء يمثلون 75% من الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية ويجب قيد تعديل عقد الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ليكون العقد نافذاً، وكان الثابت إنها شركة ذات مسئولية محدودة لها شخصية اعتبارية مستقلة وخلت أوراق ومستندات الدعوى من دليل للتعويل عليه في أن الشركة المدعى عليها الأولى هي فرع للشركة المدعى عليها الثانية ومن ثم يكون هذا الطلب على غير سند صحيح من الواقع والقانون تقضي المحكمة برفضه... وحيث عن طلب التعويض في مواجهة كل من الشركتين المدعى عليهما الأولى والثانية وكانت أوراق الدعوى ومستندات وتقرير الخبير في نزاع الخبرة خلت من دليل على توافر اركان المسئولية العقدية أو التقصيرية في جانب أي من الشركتين ومن ثم يكون هذا الطلب أيضاً على غير سند صحيح من الواقع والقانون تقضي المحكمة برفضه...) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة أول درجة سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع المستأنف ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع الاستئناف بالرفض وبتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، فضلاً عما سبق بيانه وتفصيله من أسباب.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق