الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 5 أغسطس 2025

الطعن 112 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 112 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. ا. ا. م. ز. ك.

مطعون ضده:
د. ل. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1420 استئناف تجاري بتاريخ 31-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 1578 لسنة 2023 تجاري دبي، بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ (2,562,422.37) درهم والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، وقالت بياناً لذلك: إنه بتاريخ 5-11-2017 أبرمت مع الطاعن عقد مقاولة تقوم بموجبه المطعون ضدها بإنشاء وإنجاز وصيانة مسجد المرحوم/ أمان الله كمالي على قطعة الأرض المبينة بالصحيفة، مقابل مبلغ إجمالي قدره (21,400,000) درهم، وأعمال إضافية بمبلغ (1,398,578.16) درهم، وأنها باشرت الأعمال المسندة إليها حتى بلغت نسبة الإنجاز 99% من الأعمال الخرسانية، إلا أنها فوجئت بتاريخ 11-2-2022 بخطاب من استشاري المشروع بصفته ممثلاً للطاعن بسحب العمل وإخلاء الموقع دون إبداء أسباب، وترصد لها عن هذه الأعمال المبلغ المطالب به، فكانت الدعوى، وأثناء تداولها أمام مكتب إدارة الدعوى، وجه الطاعن دعوى متقابلة ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 10,000,000 درهم كتعويض عن الضرر المادي والأدبي والخسارة التي لحقت به والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد، على سند من أن تأخرها في تنفيذ المشروع وتوقفها عن العمل فيه سبب له أضراراً تقدر بالمبلغ المطالب به، ندب القاضي المشرف لجنة من خبيرين هندسيين، وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت المحكمة بتاريخ 26-7-2023 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ (807,679.39) درهم، والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الحاصل في 4-4-2023 حتى السداد، وحكم في أسبابه في الدعوى المتقابلة: بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ (523,050) درهم وبإجراء المقاصة بين المبلغين المقضي بهما في الدعوى الأصلية والمتقابلة ليكون المستحق على الطاعن مبلغ (807,679.39) درهم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1420 لسنة 2023 تجاري دبي، واستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1478 لسنة 2023 تجاري دبي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط، ندبت الخبير الهندسي صاحب الدور بالجدول، وبعد أن أودع تقريره، ندبت لجنة من خبيرين أحدهما حسابي والآخر هندسي، وبعد أن قدمت اللجنة تقريرها، حكمت المحكمة بتاريخ 31-12-2024 في موضوع الاستئناف الثاني بتعديل المبلغ المحكوم به إلى (745,893.07) درهم، والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة الحاصل في 4-4-2023 والتأييد فيما عدا ذلك، وبتأييد الحكم المستأنف بشأن ما قضى به في الدعوى المتقابلة برفضها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 29 ديسمبر 2024، وعزفت الشركة المطعون ضدها عن تقديم مذكرة جوابية بدفاعها، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وتناقض منطوقه مع الأسباب، إنه إذ قضى برفض الاستئناف رقم 1420 لسنة 2023 المقام منه، على الرغم من أن قضاءه في المنطوق بتخفيض المبلغ المحكوم به ابتدائياً لصالح المطعون ضدها إلى (745,893.07) درهم يعتبر قضاءً لصالحه، ومن ثم قبول الدعوى المتقابلة، وحال أن تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم أثبت صحة أسباب استئنافه من أن المطعون ضدها لا تستحق ضريبة القيمة المضافة أو قيمة العينات أو قيمة تحسين التربة وخصم تلك العناصر من مستحقات المطعون ضدها، كما أثبت أحقيته في التعويض عن أتعاب الاستشاري خلال فترة التأخير التي تسببت بها المطعون ضدها، وحال أن الحكم قد خلا مما يصلح لأن يكون سبباً لرفض الاستئناف، كما أن الحكم المطعون فيه تناقض منطوقه مع الأسباب إذ قضى في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى المتقابلة، وألزامه برسومها، في حين أن حكم محكمة أول درجة لم يقض برفض الدعوى المتقابلة، ولم يلزمه برسومها، بل إن مؤدى أسباب الحكم المستأنف هو قَبول الدعوى المتقابلة، والقضاء بنتيجة المقاصة من حاصل طرح المبلغ الذي ثبت استحقاقه له في دعواه المتقابلة من المبلغ الذي ثبت استحقاقه للمطعون ضدها "المدعية أصلياً" في دعواها الأصلية، أي أنه قضى بجزء من طلباته في دعواه المتقابلة وبالتالي قبلها، وبدليل أن الحكم المستأنف ألزم المطعون ضدها بمصروفات الدعوى المتقابلة، ودون أن يبين الحكم المطعون فيه سبباً لرفض الدعوى المتقابلة، مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل منطوق الحكم عليه، ولا يمكن فهم الأساس الذي أقام عليه قضاءه، ولا يعد من التناقض ما يوحي بوجود تعارض بين أسباب الحكم بعضها البعض أو بينها وبين المنطوق ما دام قصد المحكمة واضحاً ورأيها ظاهراً، كما من المقرر أنه لا يقبل نعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها "المقاول" أقامت دعوى أصلية بطلب الحكم بإلزام الطاعن "صاحب العمل" بأن يؤدي إليها (2,562,422.37) درهم قيمة مستحقاتها الناشئة عن عقد المقاولة، فوجه الطاعن قبلها دعوى متقابلة طلب فيها إلزامها بمبلغ 10,000,000 درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء تأخرها في تنفيذ المشروع وتوقفها عن العمل فيه، وكان الحكم الابتدائي قد انتهى في قضائه بعد إجراء مقاصة بين المستحق فعلياً لكل من الطرفين من مبالغ إلى انشغال ذمة الطاعن لصالح المطعون ضدها بمبلغ (807,679.39) درهم، فاستأنف كل من الطاعن والمطعون ضدها دعواه، وانتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى انشغال ذمة الطاعن بمبلغ (745,893.07) درهم لصالح المطعون ضدها، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في الدعويين الأصلية والفرعية على هذا النحو وعلى سند من أن الطاعن هو المدين لصالح المطعون ضدها بعد تصفية الحسابات بين الطرفين، لا يتناقض مع قضائه في منطوقه باعتبار أن الطاعن هو الملزم بالمبلغ المقضي به في نهاية الأمر، ومن ثم يرتفع عن الحكم قالة التناقض المدعى به بالنسبة لمنطوقه ذاته أو منطوقه مع الأسباب، ولا يجدي الطاعن التحدي بسبب النعي من أن الحكم رفض استئنافه في حين أنه قبله جزئياً، إذ أنه لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته بفرض نقض الحكم من أجله، طالما أن الدعامة الأساسية التي أقام عليها الحكم قضائه في انشغال ذمته بالمبلغ المقضي به سائغة، ويضحى النعي برمته على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ التفت عن دفاعه باستحقاقه لمبلغ 1.393.263 درهماً يمثل التعويض المستحق له عن فرق سعر الأعمال المتبقية بين عقد المقاول الجديد والقديم، وأخذ بتقرير الخبرة التكميلي الذي أغفل احتساب ذلك المبلغ ضمن عناصر التعويض المطالب به ولم يدخلها في تصفية الحساب بين الطرفين، وفي حين أن البند (17-1-6) من عقد المقاولة نص على التزام المطعون ضدها بتعويض الطاعن عن فرق سعر الأعمال المتبقية في حالة سحب الأعمال منه وإسنادها لمقاول آخر، وحال أن تقارير الخبرة المنتدبة أثبتت استحقاقه لهذا الفرق في السعر، وأن سبب سحب الأعمال منها يرجع إليها وحدها لامتناعها عن استكمال المقاولة بدون مبرر، ولأنه بتاريخ 22-6-2021 تم تسليمها التصاميم التي كانت تتخذها حجة في وقف العمل، كما أعتد الحكم المطعون فيه بتقرير الخبرة الذي احتسب مبلغ 1,167,750 درهماً لصالح المطعون ضدها عن تكلفة إطالة أمد المشروع لمدة 750 يوماً بسبب يرجع إليه، على الرغم من أن مستندات الدعوى خلت مما يشير إلى أن المطعون ضدها قد لحقها ضرر من جراء ذلك، وأن عقد المقاولة لم يتضمن أي بند يخول المطعون ضدها الحق في تعويض تحت مسمى "إطالة أمد المشروع" أو يبين آلية احتسابه، وحال أن الخبير اعتمد في احتساب ذلك المبلغ على تسعير بند تكلفة التحضيرات الموجود في جدول الكميات مع أن هذا البند يتعلق بمبلغ اتفاقي ثابت عن مدة العقد المتفق عليها وهي 18 شهراً ولا يمكن زيادته دون اتفاق بين الطرفين، وأنه يجب أن يتم الحساب على أساس ما لحقها من خسارة كأجور عمال أو آليات ومعدات وهو ما خلت منه الأوراق، هذا إلى أنه وبفرض استحقاق المطعون ضدها لتعويض عن إطالة مدة المشروع فإنه كان يجب استبعاد فترة 100 يوم من مدة الإطالة التي استغرقتها أعمال تحسين التربة بسبب خطأ المطعون ضدها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بإنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن مفاد نص المادة 247 من قانون المعاملات المدنية أنه في العقود الملزمة للجانبين يكون تنفيذ الالتزامات مرتبطاً على وجه التبادل فيجوز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه المقابل والمرتبط به إلا أن مناط ذلك أن يكون الطرف المتمسك بهذا الدفع مستعداً للوفاء بالتزامه أما إذا كان هو الطرف المخل بشروط العقد والتزاماته فإنه لا يجوز له الدفع بعدم التنفيذ، وتقدير مدى تقابل الالتزامات ومبرر امتناع المتعاقد عن تنفيذ التزامه المقابل من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها بغير معقب عليها، متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الدعوى، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ونسبته لفاعله وما إذا كان المتعاقد قد أخل بما فرضه عليه العقد من التزامات هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة إليها ومنها تقارير الخبراء المنتدبين وفي الأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابتٌ في الأوراق وهي من بعد غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة المقدمة فيها بما فيها تقرير الخبير المنتدب الذي يعد عنصراً من عناصر الإثبات فيها لها الأخذ به محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بها وأحالت إليها، وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وبغير حاجة للرد على اعتراضات الخصوم أو تتبعهم في كافة مناحي دفاعهم لأن في أخذها بتقرير الخبير الذي ندبته ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه تقريره وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة ودون أن يعتبر ذلك منه فصلاً في مسألة قانونية طالما تعرضت إليها المحكمة وأدلت فيها برأيها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة التكميلي المودع أمام محكمة الاستئناف الذي أطمأنت إليه لسلامة الأسس التي بنى عليها، إلى أن الطاعن "صاحب العمل" أسند إلى المطعون ضدها "المقاول" بتاريخ 5-11-2017 إنشاء المسجد المبين بالصحيفة لقاء مبلغ 21,400,000 درهم، وأن المطعون ضدها نفذت أعمال بقيمة 13,176,191 درهماً، فضلاً عن الأعمال الإضافية بقيمة 135,198 درهماً، وأنه لم يتبيّن للخبرة استحقاق المطعون ضدها قيمة الأعمال الإضافية المتعلقة بأعمال تحسين التربة وذلك باعتبار أنها كانت على علم بتقرير التربة الصادر بتاريخ 28-5-2012 أي قبل التعاقد بأكثر من 5 أعوام، وأنه بشأن تأخير وتمديد المشروع فقد تبيّن استحقاقها مقابل التمديد من يوم انتهاء المشروع في 1-6-2019 حتى تاريخ 22-6-2021 بواقع 752 يوماً بقيمة (1,122487.84) درهم، واستحقاق الطاعن لغرامة تأخير على المطعون ضدها من تاريخ 22-6-2019 وحتى تاريخ إخطار السحب في 25-7-2021 بواقع 33 يوماً بقيمة (523,050) درهم، وأنها تعنتت برفضها تسليم المشروع للطاعن من تاريخ الفسخ في 3-10-2021 وحتى 28-6-2022 بواقع 268 يوماً، وتعرّض الطاعن لأضرار تحمل أتعاب استشاري المشروع بواقع 25,000 درهم شهرياً، بإجمالي (222,500) درهم، وأنه بتصفية الحساب يترصد في ذمة الطاعن لصالح المطعون ضدها مبلغ (745,893.079) درهم، اعتماداً على حساب قيمة الأعمال المنفذة منها بناء على جدول الكميات، وعلى إخلال الطرفين بالتزاماتهم التعاقدية سواء الطاعن واستشاري المشروع في التأخير في اعتماد التصاميم الداخلية مما أدى لتمديد مدة المشروع وتكبيد المطعون ضدها مصاريف جارية لم يتم تعويضها عنها حتى اليوم، أو المقاول الذي تأخر في تنفيذ الأعمال، وكان الخبير قد واجه اعتراض الطاعن في شأن وجوب خصم مبلغ 1.393.263 درهماً من مستحقات المقاول قيمة فرق السعر عن الأعمال المتبقية ما بين سعر عقد المقاول القديم وعقد المقاول الجديد تأسيساً على أن مسئولية التأخير هي مسئولية مشتركة بين الطرفين، كما واجه اعتراضه في شأن احتساب مبلغ 1.122.487 درهماً لصالح المطعون ضدها تكاليف تمديد المشروع على أساس بند التحضيرات في العقد ودون دليل يفيد حدوث ضرر فعلي، تأسيساً على أن تكاليف الإطالة والتمديد يتم احتسابها عن طريق المصاريف الجارية في بند التحضيرات لجدول كميات المشروع، وهي الطريقة الوحيدة والمعتمدة في المشاريع على ذات المستوى، وأن تكاليف التمديد لا تعتبر تعويضاً عن أضرار بينما هي تكاليف تكبدتها المطعون ضدها فعلياً من خلال تواجدها بالمشروع، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم وتتضمن الرد المسقط لما يخالفها، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى ولمبرر الامتناع عن تنفيذ الالتزامات المتقابلة لا يجوز التحدي به أمام محكمه التمييز، ويضحى على غير أساس . 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض القضاء له بتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق به بسبب تأخير المطعون ضدها تنفيذ المشروع في الفترة من 22-6-2021 حتى 28-6-2022 دون أي تسبيب يصلح رداً على هذا الطلب، وفي حين أن الثابت بتقارير الخبرة مجتمعة امتناع المطعون ضدها عن مباشرة العمل في المشروع حتى بعد أن زودها بالعينات والتصاميم في 22-6-2021، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بإنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أنه متى أغفلت المحكمة الفصل في أحد الطلبات الموضوعية المطروحة عليها ولم يرد في أسباب حكمها أو منطوقه قضاء صريح أو ضمني بشأنه، فإن هذا الطلب يظل باقياً معلقاً أمامها ولا يجوز اللجوء إلى طريق الطعن في الحكم لتدارك هذا الإغفال، وإنما يتعين الرجوع إلى نفس المحكمة بالطريقة التي حددها نص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية لتنظر في الطلب والحكم فيه؛ لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة لم تعرض للتعويض عن الضرر الأدبي المطالب به من الطاعن وأغفلته ولم تعرض له في حكمها لا سلباً ولا إيجاباً ومن ثم فهو يبقى معلقاً أمامها ولا يجوز نظره بطريق الاستئناف، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب، الذي يعتبر سبيل الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما أغفلته، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ رفض القضاء له بالفائدة القانونية على المبلغ الذي توصل الحكم إلى أحقيته فيه من تاريخ المطالبة القضائية، رغم أن ضمن طلباته في دعواه المتقابلة المطالبة بالفائدة، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بإنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن الفائدة القانونية هي تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والأصل في بدء سريان استحقاقها من تاريخ المطالبة القضائية، أما إذا كان للقضاء سلطة تقديرية في تحديد مقدار المبلغ المطالب به فإن الفائدة القانونية لا تستحق إلا من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بالمبلغ المقضي به نهائياً؛ لما كان ذلك، وكان المبلغ الذي توصل الحكم المطعون فيه إلى أحقية الطاعن فيه هو تعويض قدرته المحكمة، فلا تستحق عليه الفائدة إلا من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وإذ التزم الحكم هذا النظر ولم يضف فائدة على المبلغ المستحق للطاعن بعد أن أجرى مقاصة بين المبلغ المقضي به له وبين المبلغ المستحق للمطعون ضدها، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس . 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ ألزمه برسوم ومصاريف الدعوى الأصلية والمتقابلة ورسوم الاستئناف، رغم أن الدعوى تتعلق بوقف "بناء مسجد" فتعتبر من الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية غير الخاضعة للرسوم طبقاً للبند رقم (6) من المادة رقم (8) من قانون الرسوم رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي، ومع أنه قدم شهادة صادرة من دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري تؤكد أن المسجد وقف خيري وأن الدعاوى الخاصة به لا تخضع للرسوم القضائية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقصود بالدعاوي المتعلقة بالأوقاف والتي لا تخضع للرسم المقرر بموجب البند (2) من المادة الثامنة من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي المعدلة بالقانون رقم (7) لسنة 2020- هي الدعاوى التي تتعلق المنازعات فيها بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه؛ لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة هي دعوى مدنية بطلب إلزام بمبالغ مالية ناشئة عن عقد مقاولة ولم تثر فيها أي من مسائل الوقف سالفة البيان، ومن ثم يكون النعي على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم ألزمه بكامل رسوم استئنافه رغم أنه يعد كاسباً له وبدليل تخفيضه المبلغ المحكوم به ابتدائياً عليه لصالح المطعون ضدها، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة (133) من قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022، على أنه " 1- يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى. 2- يحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصروفات أتعاب المحاماة .... " وفي المادة (135) من ذات القانون على أنه " إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات، أو بتقسيم المصروفات بينهما بحسب ما تقدره المحكمة في حكمها، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن خاسر الدعوى من الخصوم هو الذي يتحمل بمصروفاتها كاملة بما في ذلك الرسوم المستحقة عليها، أما إذا أخفق كل من طرفي الخصومة في الحصول على بعض طلباته في الدعوى، فإن المحكمة لها الخيار إما بتقسيم المصروفات بين كل منهما بالنسبة التي تقدرها في حكمها، أو تحكم بها جميعاً على أحد الخصوم، ولو كان قد أخفق فحسب في بعض طلباته وقضى له بالبعض الآخر، بما مفاده أن الأمر جوازي لمحكمة الموضوع في هذه الحالة الأخيرة تقضي فيها حسبما تراه هي مناسباً لظروف الحال دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، وبالتالي فلا يقبل الطعن على حكمها إذ هي قضت بإحدى هذه الخيارات بموجب سلطتها التقديرية في حالة إخفاق كل من الخصمين في شق من طلباته، وتسري هذه القواعد على الاستئناف عملاً بنص المادة 170 من قانون الإجراءات المدنية ؛ لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها قد أقامت دعواها الأصلية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها (2,562,422.37) درهم قيمة مستحقاتها الناشئة عن عقد المقاولة، فوجه الطاعن قبلها دعوى متقابلة طلب فيها إلزامها بمبلغ 10,000,000 درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء تأخرها في تنفيذ المشروع وتوقفها عن العمل فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه بعد إجراء مقاصة بين المستحق فعلياً لكل من الطرفين من مبالغ إلى انشغال ذمة الطاعن بمبلغ (745,893.07) درهم لصالح المطعون ضدها بعد إجراء المقاصة بين المستحق فعلياً لكل من الطرفين من مبالغ قبل الآخر، ومن ثم يكون الطاعن بذلك قد أخفق في بعض طلباته في دعواه المتقابلة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى تبعاً لذلك بإلزام الطاعن بمصروفات الاستئناف، فإنه يكون قد استعمل سلطته الجوازية في هذا الشأن، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق