الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 5 أغسطس 2025

الطعن 110 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 110 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ج. ف. ب.

مطعون ضده:
ت. م. ع. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/385 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 14-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 743 لسنة 2024 منازعة تنفيذ موضوعية شيكات بطلب الحكم أولًا: ببطلان السند التنفيذي في ملف التنفيذ رقم 15653 لسنة 2022 تنفيذ شيكات لقيامه على سند غير مشروع لكونه شيك مزور. ثانيًا: بإيقاف إجراءات التنفيذ الصادرة في الملف المذكور . وقالت بيانًا لذلك إن المطعون ضده تقدم بطلب إلى قاضي التنفيذ لوضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم (000043) المؤرخ 3-8-2022 والمسحوب على مصرف الإمارات الإسلامي بمبلغ 2.500.000 درهم والمنسوب صدوره إليها، وحيث وردت إفادة البنك المسحوب عليه الشيك بارتجاعه لغلق الحساب، فأصدر قاضي التنفيذ قراره بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك ومنعها من السفر، ولما كان المطعون ضده قبل تقدمه بالطلب سالف البيان قدم بلاغًا ضدها قُيدت بشأنه الجنحة رقم 11477 لسنة 2022 جزاء بزعم أنها سلمته الشيك محل التداعي والذي ارتد من البنك المسحوب عليه لغلق الحساب، وقد طعنت بالتزوير على ذلك الشيك وانتهى تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية إلى أنها لم تحرر بيانات الشيك وأن توقيعها المستكتب لا يكفي لإجراء المضاهاة، وقُضي في تلك الجنحة ببراءتها استنادًا إلى أن الشيك مزور عليها، ومن ثم انتفى سند إلزامها بالمبلغ المطالب به لكون الشيك محل التداعي غير صالح لاعتباره سندًا تنفيذيًا، ومن ثم أقامت الدعوى . وبتاريخ 16-7-2024 حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم (000043) المسحوب على مصرف الإمارات الإسلامي وبإلغاء إجراءات التنفيذ . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 385 لسنة 2024 تنفيذ تجاري، وندبت المحكمة الخبير المختص بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي لإجراء المضاهاة وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 14-1-2025 أولًا/ في موضوع الطعن بالتزوير: برفضه، ثانيًا/ في موضوع الاستئناف: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بالاستمرار في التنفيذ . طعنت الطاعنة في هذ القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 29-1-2025 بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه التمس في ختامها بعدم جواز الطعن لصدور الحكم في منازعة تنفيذيه مما لا يجوز الطعن عليه بطريق التمييز وبرفضه الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
 وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم جواز الطعن على الحكم المطعون فيه لكونه صادر في نزاع يتعلق بإجراءات التنفيذ مما لا يجوز الطعن عليه بطريق التمييز . فإنه غير سديد - ذلك أنه من المقرر أن الأحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ التي تكون فيها المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ البحتة هي التي لا تقبل الطعن بالتمييز، أما غير ذلك من الأحكام التي لا يصدق عليها هذا الوصف والتي تتصل بالفصل في خصومة متعلقة بالموضوع ويحسم النزاع فيها أصل الحق في التنفيذ، فإن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في ذلك يكون قابلًا للطعن بالتمييز لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادرًا في منازعة تنفيذ موضوعية طُلب فيها الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق المتنازع في تنفيذه، ومن ثم فإنه يكون قابلًا للطعن عليه بطريق التمييز، ويضحى الدفع سالف البيان على غير أساس . 
وفيما عدا ما تقدم و لما كان الطعن قد أُقيم في الميعاد المقرر له، ممن يملكه، عن حُكم قابل له، مستوفيًا كافة أوضاعه القانونية المقررة في المواد 175، 178، 179، 181 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، فإنه يكون مقبول شكلًا . 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعَى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانهما تقول إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف على تقرير خبير الإدارة العامة للأدلة الجنائية الذي انتهى إلى صحة توقيعها على الشيك محل التداعي، في حين أن ذلك الأمر قد تم بحثه في القضية رقم 11477 لسنة 2022 جزاء فقد طعنت بالتزوير على الشيك محل التداعي المقدم في تلك القضية وورد تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بأنها لم تحرر بيانات الشيك وأن توقيعها المستكتب لا يكفي لإجراء المضاهاة وحكمت المحكمة الجزائية ببراءتها من تهمة إعطاء شيك بدون رصيد استنادًا إلى عدم كفاية الأدلة وصار هذا الحكم نهائيًا وباتًا بفوات مواعيد الطعن عليه، بما يمتنع معه على المحكمة المدنية إعادة بحث موضوع الطعن بالتزوير على الشيك محل التداعي وصحة نسبته إليها إعمالًا للمادتين 50 من قانون الإثبات و 269 من قانون الإجراءات الجزائية لما فيه من إهدار لحجية الحكم الجزائي الذي فصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وقد التفت الحكم عن دفاعها بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد- ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن النص في المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022على أنه "إذا رُفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها ..."، يدل على أن معيار وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية تفاديًا لصدور حكم في الدعوى المدنية مناقضًا للحكم الذي سوف يصدر في الدعوى الجزائية هو أن توجد بين الدعويين مسألة مشتركة لا تستطيع المحكمة المدنية أن تحسمها دون أن تقول المحكمة الجزائية كلمتها في شأن ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم، ويُشترط في تطبيق هذا النص توفر وحدة المسألة محل النزاع في الدعويين، ومن ثم فإن رفع الدعوى الجزائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل في الدعوى الجزائية بحكمٍ نهائي وبات، وهذا الحكم متعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز للخصوم التمسك به في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز ما دام أن عناصر الدفع كانت مطروحة في النزاع وفي مكنة محكمة الموضوع الإلمام بها، إذ يُعد ذلك نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. وأنه وفق ما تقضي به المادة 87 من قانون الإثبات والمادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية أن للحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلًا ضروريًا ولازمًا في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني له ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية بحكمٍ بات في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها وامتنع إعادة بحثها وذلك لاتصال هذه الحجية بالنظام العام، وحتى لا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الأمر الذي فصلت فيه وحاز حجيته قِبل الكافة، وأن تقيد المحكمة المدنية بالحكم البات الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلًا ضروريًا في الوقائع المكونة للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، فإذا كان الحكم الجزائي البات الصادر ببراءة المتهم مبنيًا على عدم وقوع الفعل المنسوب إلى المتهم أو على تشكك المحكمة في وقوعه منه أو عدم كفاية الأدلة عليه، فإنه هو وحده الذي تكون له حجية الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية، أما إذا كان الحكم الجزائي الصادر بالبراءة مبنيًا على عدم توفر أركان الجريمة في جانب المتهم أو أن الفعل المسند إليه غير معاقب عليه قانونًا، فإن هذا الحكم لا تكون له هذه الحجية أمام المحاكم المدنية ولا يمنعها من البحث فيما إذا كان الفعل ذاته مع تجرده من وصف الجريمة يصلح أساسًا للمطالبة بالحقوق أمام المحكمة المدنية وفي مدى توفر الدليل على الخطأ ونسبته إلى من اقترفه . وأن من ا لمقررأيضاً أن الحكم الجزائي تكون له حجية أمام المحكمة المدنية كلما فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ولا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتًا لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها . لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الصادر في القضية رقم 11477 لسنة 2022 جزاء أن النيابة العامة أحالت الطاعنة إلى المحكمة الجزائية بتهمة الاستيلاء على مبلغ 2.500.000 درهم من المطعون ضده بالاستعانة بوسيلة احتيالية بأن قامت بتسليمه الشيك رقم (000043) المسحوب على مصرف الإمارات الإسلامي -الوارد بمدونات الحكم على سبيل الخطأ أنه بنك الإمارات دبي الوطني- بقيمة 2.500.000 درهم مستحق الدفع بتاريخ 3-8-2022 وهي تعلم أن حسابها البنكي مغلق وهو ما كان من شأنه خداع المطعون ضده، وقررت المحكمة في تلك القضية تعديل وصف الاتهام إلى أن الطاعنة أعطت بسوء نية إلى المطعون ضده الشيك رقم (000043) المسحوب على مصرف الإمارات الإسلامي بقيمة 2.500.000 درهم مع علمها بأن الحساب مغلق، وندبت خبير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي والذي أودع تقريرًا انتهى فيه إلى أن الطاعنة لم تحرر بيانات الشيك محل التداعي وأن توقيعها المستكتب لا يكفي منفردًا لإجراء المضاهاة الفنية عليه والتي تتطلب توافر عدة أصول نماذج لتوقيعها معاصرة زمنيًا لتاريخ الشيك، وحكمت المحكمة في تلك القضية ببراءة الطاعنة من تلك التهمة المسندة إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، تأسيسًا على عدم ثبوت الاتهام وتشكك المحكمة في ارتكابها للواقعة المسندة إليها، وأوردت بأسباب حكمها نصًا " الأمر الذي ترجح معه المحكمة دفاع المتهمة الذي قررته أمام المحكمة بجلسات المرافعة من أن التوقيع المذيل به الشيك مزور عليها وأنه التبس عليها الأمر عند التحقيق معها في النيابة العامة لأنها سبق أن وقعت شيكًا آخر بقيمة 7.000 درهم، مما حدا بها إلى الطعن عليه بالتزوير صلبًا وتوقيعًا بعد أن استُرق منها حال وجود دفتر الشيكات بالمكتب لدى المجنى عليه، وأن البلاغ كيد بها حيث إن المجني عليه لم يقم بإعطائها راتبها لحوالي أربعة أشهر مما دعاها لفتح شكوى عمالية عليه في شهر أغسطس من عام 2022، كما أنه قام بالاعتداء عليها بالضرب وقامت بفتح بلاغ ضده لدى مركز شرطة بر دبي، وترى المحكمة فيما سبق ما يساند دفاعها وإنكارها، مما يكون معه هذا الإنكار أولى بالاعتبار"، وكان المطعون ضده قد قَيَّد ملف التنفيذ رقم 15653 لسنة 2022 تنفيذ شيكات ضد الطاعنة استنادًا إلى ذات الشيك المقدم في الدعوى الجزائية سالفة البيان والتي حُكم فيها ببراءتها لترجيح المحكمة أن ذلك الشيك مزور عليها، وأقامت الطاعنة منازعة التنفيذ الموضوعية المطروحة على المطعون ضده، وحُكم فيها بإلغاء قرار قاضي التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك محل التداعي استنادًا إلى حجية الحكم الجزائي سالف البيان الذي فصل في الطعن بالتزوير وانتهى إلى عدم نسبة الشيك سند التنفيذ إلى الطاعنة، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم، وندبت محكمة الاستئناف خبير الإدارة العامة للأدلة الجنائية والذي أودع تقريرًا انتهى فيه إلى صحة توقيع الطاعنة الشيك محل التداعي ورتبت على ذلك قضاءها بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددًا بالاستمرار في التنفيذ، وذلك بالمخالفة للحكم الجزائي المذكور، ورغم أن المسألة محل النزاع المتمثلة في نسبة صدور الشيك محل التداعي إلى الطاعنة تكون متوفرة في الدعويين الجزائية والمدنية ومشتركة بينهما على حد سواء، ولا تستطيع المحكمة المدنية أن تحسمها دون أن تقول المحكمة الجزائية كلمتها في هذا الخصوص بحكمٍ نهائي وبات كما لا تستطيع إعادة بحثها لما يترتب على ذلك من المساس بحجية الحكم الجزائي البات الملزم للكافة، ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف الوقوف على ما إذا كان الحكم الجزائي سالف البيان قد صار نهائيًا وباتًا من عدمه وترتيب الأثر القانوني على ذلك في كلٍ من الحالتين وفقًا لما سلف، أما وأنها قد خالفت هذا النظر المتقدم وأقامت قضاءها على خلاف الحكم الجزائي المذكور الذي قد يصير نهائيًا وباتًا ويكتسب قوة الأمر المقضي في المسألة المشتركة بين الدعويين الجزائية والمدنية على نحو ما سلف، والتفتت عن الرد على دفاع الطاعنة بحجية الحكم الجزائي سالف البيان، فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه، بما يعيب حكمها المطعون فيه ويوجب نقضه . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية الى محكمة الاستئناف للقضاء فيها مجدداً وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق