الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 5 أغسطس 2025

الطعن 109 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 109 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ث. م. ا.
ش. 3. ت. غ. م.

مطعون ضده:
ش. ش. ل. و.
ع. ب. ع. ا. و. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/867 استئناف تجاري بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الشركتين المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 933 لسنة 2024 تجاري ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم برد غير المستحق بمبلغ 11,044,048 درهمًا مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. وذلك تاسيسا على أنهما شركتين مسجلتين أصولًا بالمملكة السعودية، ومدينين لصالح الأمير وليد بن سعود بن ثنيان بن محمد آل سعود بإجمالي مبلغ المطالبة، وأنه طلب منهما إرسال المبلغ محل التداعي وتحويله إلى الطاعن الثاني الذي يعمل لديه ولحسابه على حساب شركته الطاعنة الأولى، وأنهما بالفعل حولا إليه مبلغ 85/880,005 دراهم من حساب الشركة المطعون ضدها الأولى، ومبلغ 10,164,043 درهمًا من حساب الشركة المطعون ضدها الثانية، وعقب ذلك سدد الطاعن الثاني قيمة الوحدات وأنهى الأمور الموكولة له الخاصة بالأمير وليد في دبي، إلا أنه نتيجة لخلافات بين الطاعن الثاني والأمير، تقدم الطاعن الثاني باستقالته من العمل لديه وقيد دعوى ضده برقم 3394 لسنة 2021 تجاري جزئي للمطالبة بثمن الوحدات التي قام بسدادها عن الأمير، وتمسك الطاعنان بأنها نتيجة علاقة تجارية واستيراد بضائع بمعرفتهما من المملكة السعودية لصالح الأمير وليد، وقضي فيها بعدم قبول إدخال الشركة المطعون ضدها الثانية، وبرفض الدعويين الأصلية والفرعية، وتم استئناف ذلك الحكم بالاستئنافين رقمي 1613، 1663 لسنة 2022 تجاري، وقضي فيهما بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى موضوع الدعوى الأصلية، والقضاء مجددًا بإلزام الأمير وليد بن سعود بن ثنيان بن محمد آل سعود بأن يؤدي للمستأنف ثامر محمد إسماعيل فرج بصفته مالك شركة 36 تي جروب م.د.م.س مبلغ 5,212,140 درهمًا، بما يكون معه الطاعنين قد تحصلا على أموال غير مستحقة لهما ويجب عليهما ردها إليهما، خاصة وأنهما كانا غير ممثلين في الدعوى السابقة، ومن ثم فقد اقاما الدعوى. حكمت المحكمة بتاريخ 28-5-2024 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنفت الشركتان المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 867 لسنة 2024 تجاري، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 30-12-2024 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا إلى الشركتين المطعون ضدهما مبلغ 9,455,543 درهمًا، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ 26 -2- 2024 وحتى تمام السداد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 28/1/2025 طلبا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن . 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان الطعن اقيم على ثمانية اسباب ينعى الطاعنان بالسبب السادس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، اذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم البات الصادر في الدعوى رقم 3394 لسنة 2021 تجاري جزئي على سند من أن الشركتين المطعون ضدهما كانا غير مختصمين في تلك الدعوى، على الرغم من أن الحكم القضائي سالف البيان قد قضى في موضوع تلك الدعوى وفقًا لتقرير الخبير المودع فيها، والذي انتهى إلى أن التحويلات التي تمت كانت سدادًا لفواتير تجارية وفقًا لكشوف الحسابات والفواتير والمراسلات، وأن المطعون ضدها الثانية قد مثلت في الطعن بالتمييز رقم 472 لسنة 2023 تجاري، وقدمت دفاعها فيه وانتهت المحكمة إلى عدم وجود صفة لها في الدعوى لأن هذه التحويلات كانت نتيجة معاملات تجارية بينهم وأن الأمير وليد ليس له شأن بها، مما يؤكد أن هذا الحكم القضائي قد بحث موضوع هذه التحويلات وهي مسألة مشتركة بين الدعويين، فلا يجوز مخالفتها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك ان النص فى الماده 87 من قانون الاثبات فى المعاملات المدنيه والتجارية المعدل على ان " مع مراعاة ما ورد من أحكام في قانون الإجراءات المدنية، تكون الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لتلك الأحكام أو القرارات القضائية المنهية للخصومة أو أوامر الأداء هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " يدل - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - على ان الحكم لاتثبت له الحجية الا بالنسبة الى طرفي النزاع وان العبرة فى الحجية باتحاد الخصوم بصفاتهم وليس باشخاصهم وباتحاد المحل والسبب فى الدعويين ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدئ من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم البات الصادر في الدعوى رقم 3394 لسنة 2021 تجاري جزئي تأسيسًا على أن الثابت بالأوراق أن الدعوى سند الدفع بعدم الجواز قد أقامها الطاعنان ضد الأمير وليد بن سعود لمطالبته بمبلغ 6,500,000 درهم، وأنه لم تختصم فيها المطعون ضدها الأولى، وأن الطاعن الثاني هو من طلب إدخال المطعون ضدها الثانية لإلزامها فقط بتقديم ما لديها من الفواتير التي تثبت صحة وسبب التحويلات التي قامت بها لشركته -الطاعنة الأولى- وأن المحكمة قد قضت بعدم قبول طلب الإدخال، ومن ثم لا يكون المطعون ضدهما خصومًا في تلك الدعوى، وبالتالي لم يتوافر في الدعويين اتحاد الخصوم والموضوع والسبب. وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير اساس . 
وحيث ان الطاعنان ينعيان بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، اذ رفض الدفع المبدئ منهما بسقوط الحق في المطالبة لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على الحق المطالب به تأسيسًا على عدم مرور المدة المقررة قانونًا من تاريخ علمهما الحقيقي الحاصل من وقت صدور الحكم النهائي في الدعوى رقم 3394 لسنة 2021 تجاري جزئي في عام 2023، على الرغم من أن ثبوت العلم الحقيقي واليقيني لدى المطعون ضدها الثانية من تاريخ التحويلات الحاصل في 2017، فضلًا عن علمهما بالنزاع التجاري رقم 130 لسنة 2019 خبرة مدني من خلال تقديمهما لشهادتين بتحويل الأموال للأمير وليد، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 336 من قانون المعاملات المدنية الواردة في الفصل الخاص بالفعل النافع في الفرع الخامس منه حكم مشترك على أنه لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حقه في الرجوع - مفاده أن الدعاوى الناشئة عن الفعل النافع الكسب بلا سبب، وقبض غير المستحق، والفضالة وقضاء دين الغير تتقادم بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع والمقصود هنا بالعلم الذي يبدأ به التقادم الثلاثي هو علم الدائن الحقيقي بأحقية في الرجوع على مدينه لاقتضاء حقه بدعوى الإثراء بلا سبب باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل صاحب الحق عن حقه الذي خوله له القانون في استرداد حقه من الملتزم برده دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى الإثراء بلا سبب بمضي مدة التقادم ولا يتحقق هذا العلم إلا من التاريخ الذي تتكشف فيه لصاحب الحق حقه في الاسترداد ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدئ من الطاعنين بسقوط الحق في المطالبة بانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على الحق المطالب به تأسيسًا على أن العلم الحقيقي بحق الشركتين المطعون ضدهما في الرجوع على الطاعنين برد ما قبضاه بدون وجه حق قد توافر من وقت علمهما بعدم توجيه الأموال المحولة منهما إلى الطاعن الثاني في الغرض المحولة من أجله، وهو تحقق من وقت صدور الحكم النهائي في الدعوى رقم 3394 لسنة 2021 تجاري جزئي في عام 2023، ولما كانت الدعوى الابتدائية مقيدة في عام 2024، بما يكون معه الحق قائمًا ولم يسقط بمضي الزمان، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير اساس . 
وحيث ان الطاعنان ينعيان بباقي اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، اذ عول في قضائه بألزمهما بالمبلغ المقضي به على تقرير الخبرة على الرغم من بطلانه واعتراضهما على نتيجته وطلبهما ندب لجنة ثلاثية لبحث عناصر الدعوى لأن الخبير تغاضى عن طلبهما بمخاطبة البنوك التي تمت التحويلات من خلالها، ورفض هذا الطلب بمقولة أنه حتى لو ثبت أن هناك فواتير وسندات استلام فهي صورية بغرض تمرير التحويل البنكي فقط، بما يدل على عدم الحيادية في مهمته الأساسية، كما أنه تجاوز المدة المقررة بقانون الخبرة في استلام المذكرات والرسائل، مما يدل على التساهل والتعاون مع المطعون ضدهما الذي يبطل تقرير الخبرة وأعمالها، كما أنه تجاهل طلباتهما التي من شأنها أن تبين وجه الحق في الدعوى، فضلًا عن أن الخبرة قد استندت على مستندات غير موجودة بملف الدعوى في ظل غياب الميزانيات العمومية للشركتين المطعون ضدهما وعدم وجود وكالة بالتحصيل أو حوالة حق للأمير وليد، وأنه لم يتم إرفاق أي ميزانيات خاصة بالمطعون ضدها الثانية في تقرير الخبرة أو مرفقاته، على الرغم من انتقاله إلى مقرها بالرياض، هذا بالإضافة إلى أن الخبرة توصلت إلى البريد الإلكتروني المصطنع الخاص بالسيد أسامة، على الرغم من أن الشركتين المطعون ضدهما ليسا طرفًا فيه، مما يدل على تواطؤهما مع الأمير وليد، كما أن الخبرة قد انتقلت إلى الرياض بغير مبرر، في حين أن أتعاب الخبرة 20 ألف درهم فقط، مما يجعل الأمر تحوم حوله الشبهات، وأن الطاعن الثاني مصري ولا يستطيع السفر إلى السعودية بدون تأشيرة، بما يجعل طلب الخبرة له بالانتقال إلى الرياض أمرًا مستحيلًا، كما أن الخبرة التفتت عن المستندات الرسمية الموجودة داخل البنوك الحكومية في المملكة السعودية، وانتهت إلى صورية سويفتات البنوك والتي تفيد بأن التحويلات كانت سببها فواتير تجارية، وأن الخبرة أدخلت أطراف أخرى وهم الأمير وليد وشركة بدل وشركة بست وهم ليسوا أطراف في الدعوى وغير ممثلين فيها، ولم تبحث سجلاتهم أو الحسابات بينهم وبين الطاعنين أو حتى مع المطعون ضدهما، مما يؤكد على قصور بحث الخبرة وعدم صحة النتائج المستخلصة وبطلان التقرير ذاته، وأن الخبرة التفتت عن المستندات التي قدمها الطاعنين والتي تثبت أن المبالغ التي حولتها الشركة المطعون ضدها الثانية إلى الشركة الطاعنة الأولى كانت سدادًا لفواتير مستحقة بذمتها، وأن الخبير لم يطلب من المطعون ضدهما أي مستندات تفيد سبب هذه التحويلات، كما ان تقرير الخبرة انتهى إلى أن الدفع كان بناء على أمر الدائن الحقيقي وهو شركة بدل، في حين أن الأوراق قد خلت من ذلك، ومن علاقة الأمير وليد بن سعود بشركة بدل فى ذلك الوقت، ذلك أن شركة بدل تم بيعها بالكامل إلى السيد أحمد الدرويش منذ عام 2016، أي قبل هذه المعاملات بعام كاملًا، كما أن ما جاء بالحكم من أنه ثبت للخبرة بناء على بريد إلكتروني أن شركة بدل على علم بتلك التحويلات، فهو غير صحيح، ذلك أن الطاعن أنكر هذا البريد الإلكتروني أمام الخبرة وأمام محكمة الاستئناف لأن السيد أسامة عندما أرسل البريد الإلكتروني للطاعن الثاني لم يكن في هذا التوقيت يعمل لدى شركة بدل، وإنما كان يعمل لحساب الطاعن الثاني ولحساب الأمير وليد بن سعود في مطعم دار القمر، وأن شركة بدل فرع مصر كان الطاعن الثاني يملك فيها بنسبة 99? والأمير وليد بن سعود يملك ?? فقط، كما أن الإيميل المزعوم مرسل من الإيميل الشخصي للسيد أسامة وليس من إيميل شركة بدل، مما يدل على اصطناعه، كما أن الخبرة عند انتقالها لمقر الشركة المطعون ضدها اعتمدت على مخرجات النظام في المعاملات المالية والتجارية دون وجود مستندات مؤيدة تُثبت صحتها، وإنما كان يجب عليها مراجعة كامل الدورة المستندية واختبار نظام الرقابة الداخلية ودورة المستندات والإجراءات، كما أنها لم تقم بطباعة تلك الكشوف، كما إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة، ذلك أن الطاعن الثاني بشخصه لا تربطه أي علاقة بالمعاملات التجارية التي تمت بين المطعون ضدهما والطاعنة الأولى، كما أن الطاعنة الأولى لها ذمة مالية مستقلة عن الطاعن الثاني، وبالتالي لا يجوز اختصام الطاعن الثاني بشخصه لأنه ليس طرفًا في أي معاملات كانت بين المطعون ضدهما والطاعنة الأول، إذ إن أوراق الدعوى قد خلت من أي مستند يفيد ضمان الطاعن الثاني أو كفالته للطاعنة الأولى، وعليه يصبح اختصام الطاعن الثاني في الدعوى غير مقبول، فضلًا عن أن الطاعنين ليس لهما مصلحة في الدعوى، باعتبار أنهما قد انقطعت صلتهما بتلك الأموال بمجرد سدادها، خاصة أن الأمير وليد لم يطالبهما بها، إلا أنه بالرغم من ذلك قرر الحكم المطعون فيه بتوافر الصفة لأطراف الدعوى، كما ان الحكم أخطأ عندما لم يعتد بالتحويلات البنكية الثابت بها أن سبب التحويل كان لسداد لفواتير تجارية مستحقة، مما يدل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين، وذلك بالمخالفة لنص المادة 12 من قانون المعاملات التجارية، والمادتين 3، 7 من قانون مكافحة غسل الأموال، والتعميم رقم 5 لسنة 2018 الصادر من البنك المركزي الإماراتي، والمادة 3 من قانون المعاملات المالية الدولية، كما أن الحكم التفت عن بريد إلكتروني مرسل من السيد أسامة المحاسب السابق للطاعن الثاني بعنوان invoice with aed 540 يحتوي على فاتورة بالقيمة المذكورة، مما يؤكد على وجود علاقة تجارية بين الأطراف، كما إن الخبرة رفضت الانتقال إلى بنك الإنماء والبنوك التي تمت من خلالها التحويلات، على الرغم من أن هذه التحويلات مذكور فيها سبب هذه التحويلات، وأن هذه البنوك قائمة وكائنة في ذات منطقة الشركة المطعون ضدها، كما أنهما طلبا من المحكمة بمذكرتهما المؤرخة 16-12-2024 إحالة الدعوى إلى خبير مصرفي للانتقال إلى البنوك التي تمت التحويلات منها، والبنوك التي تمت التحويلات إليها، لإثبات وبيان سبب التحويلات وقيمتها وسندها البنكي والقانوني حسب القواعد المصرفية في السعودية والإمارات، إلا أن الحكم التفت عن تحقيق ذلك الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق ومن المقرر أن مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ونص المادة 37 من قانون المعاملات المدنية ، أن الأصل براءة الذمة وشَغلها بالالتزامات إنما يطرأ بأسباب عارضة ، والأصل في الأمور العارضة العدم ، فمن أدعى على غيره التزاماً بدين - أيا كان سببه من عقد أو أسباب الضمان - فعليه هو الإثبات إن أنكر الخصم - لأن هذا الخصم يتمسك بحالة أصلية هي براءة الذمة فيكون ظاهر الحال شاهداً له ما لم يثبت خلافه ومن المقرر كذلك أن التحويل المصرفي فى الأصل يتم وفاء من الآمر بالتحويل لدين في ذمته للمستفيد من الآمر ، وأن هذا التحويل لا يصلح بمجرده لإثبات مديونية المستفيد بقيمته للأمر بالتحويل ، إلا إذا أقام الأخير الدليل الذى تقتنع به المحكمة على هذه المديونية ومن المقرر أن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن المقرر أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده وعليه فإن الإثراء بلا سبب يتحقق بتوافر ثلاثة شروط أولها إثراء المدين أو اغتناؤه ولا يكون ذلك إلا بدخول قيمة ما يثري به في ذمته المالية والثاني أن يقابل هذا الإثراء افتقار الدائن بسبب انتقال عين أو قيمة أداها والثالث ألا يكون للإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبررهما ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة عليه ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. متى كان استخلاصها سائغاً ، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع كل الحجج التي يسوقها الخصوم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها ومن المقرر أن مناط بطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم وأنه لا إلزام على الخبير بتقديم نتائج عمله على وجه معين وحسبه أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي أستند إليها وأن يقوم بالعمل على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه طالما قد التزم بحدود المأمورية المرسومة له، وأنه لا إلزام عليه بعرض المستندات المقدمة من أحد الخصوم على خصمه الآخر لأبداء رايه بشأنها طالما كانت مطروحة على بساط البحث ولم يحجبها الخبير عنه ولم يحل بينه وبين الأطلاع عليها، ولا تثريب على محكمة الموضوع التفاتها عن أدعاء الخصم عدم حيدة الخبير وتحيزه لخصمه طالما لم يتخذ الإجراءات القانونية لرد الخبير ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها الذي اطمأن إليه إلى أن التحويلات التي تم تحويلها من الشركتين المطعون ضدهما إلى الشركة الطاعنة الأولى التي يملكها الطاعن الثاني لم تكن نتيجة تعامل تجاري مباشر بينهما، ذلك أن الخبرة قد توصلت إلى رأيها بعد أن انتقلت إلى مقر الشركة المطعون ضدها الثانية، وفحصت النظام المحاسبي والسجلات والقيود وكافة عمليات القيد والترحيل في السجلات، والتي أثبتت وجود مبالغ مستحقة لشركات عائدة أو ذات علاقة بالأمير وليد بن سعود، والتي قامت المطعون ضدها الثانية بتحويلها إلى الشركة الطاعنة الأولى، وأنها تتبعت كافة القيود وعمليات التحليل وأخذت مستخرجات من النظام المحاسبي -وتم اطلاع الطاعنين عليها- وعليه فإن المبالغ المحولة سالفة الذكر لم يثبت أنها نتيجة عمليات بيع من الشركة الطاعنة الأولى لصالح الشركة المطعون ضدها الثانية. مما تكون معه المبالغ التي تم تحويلها من الشركتين المطعون ضدهما بإجمالي مبلغ 9,455,543 درهمًا إلى الطاعن الثاني كانت لغرض لم يقم به الأخير، وأنه احتفظ بتلك المبالغ لنفسه، ثم أقام دعواه رقم 3394 لسنة 2021 تجاري جزئي مطالبًا الأمير وليد بن سعود بسداد المبالغ التي قام بسدادها لصالح الأخير عن الوحدات الخاصة به ومعاملاته بدولة الإمارات، وبالتالي يحق معه للشركتين المطعون ضدهما استرداد تلك المبالغ التي تلقاها الطاعن الثاني على حساب شركته الطاعنة الأولى، والتي لم يصرفها في الغرض المحولة من أجله، بما تنعقد لهما الصفة والمصلحة في الدعوى، لأن ذمتهما سوف تظل عالقة بتلك المبالغ التي حصل عليها الطاعنين تجاه دائن الشركتين المطعون ضدهما، ولا ينال مما تقدم ما تمسك به الطاعنان من أن الفواتير المقدمة منهما كانت سدادًا لبضاعة تم استلامها من الشركتين المطعون ضدهما؛ لأن الخبير قد انتهى في تقريره إلى أن تلك الفواتير قد تم تقديمها للبنوك من أجل تمرير صرف دفعات المبالغ التي تم تحويلها فقط، كما أن الطاعنة الأولى لم تقدم أي سندات لاستلام بضاعة أو سندات شحن مدعمة للفواتير المقدمة، فضلًا عن أن ما تمسك به الطاعنان من أن رسائل السويفت تشير إلى أن تلك التحويلات كانت قائمة على أساس تجاري، مردود عليه بأن السويفت كود هو رمز مصرفي للبنك المحول له، وليس له دلالة على تحقق التعامل التجاري من ناحية مادية، وأن تلك التوضيحات في سند التحويل كانت من أجل إتمام التحويل في البنوك، لا سيما وأن الخبرة المنتدبة في الاستئنافين رقمي 1613، 1663 لسنة2021 تجاري لم تتحقق ماديًا من سبب التحويل، ولم تتواصل مع الشركتين المطعون ضدهما -حتى لو كانا ليسا من أطراف تلك الدعوى السابقة- لأخذ بياناتهما في التحويلات التي تمت، ولم تقف على تلك التحويلات من البنوك، كما أن الثابت من التقرير أن الشركتين المطعون ضدهما قدما بريد إلكتروني صادر من السيد أسامة شريف -موظف لدى شركة البدل للتجارة المحدودة- موجه إلى الطاعن الثاني يطلب منه اطلاع الأمير وليد بن سعود على التعاملات، سواء المبالغ المستلمة أو المسحوبة من قبله أو المبالغ التي تم استلامها من طرفه، والمبالغ المتبقية لصالح شركة البدل للتجارة المحدودة بعد أضافة عمولات وخصم المبالغ المستلمة، وأن ذلك البريد الإلكتروني مؤرخ 8-5-2017 ومرفق به ملفين "اكسل" الأول بالمبالغ المستلمة من الأمير وليد بن سعود والأخر بالمبالغ المتبقية لصالح شركة البدل للتجارة المحدودة، وأن الطاعن الثاني حول هذين الملفين إلى الأمير وليد بن سعود في اليوم التالي بتاريخ 9-5-2017، وأنه تبين أن التحويلات الواردة في الملفين هي ذات المبالغ التي تطالب بها الشركتين المطعون ضدهما، وهي ذاتها المبالغ الواردة في الكشف المقدم للخبرة من الشركة الطاعنة الأولى على أنها تعاملات تجارية مع الشركة المطعون ضدها الثانية، وأنها ذات المبالغ التي أطلعت عليها الخبرة خلال الانتقال إلى مقر الشركة المطعون ضدها الثانية، مما يؤكد أن تلك الأموال المحولة من الشركتين المطعون ضدهما ليست بخصوص تعامل تجاري بين الطرفين، وإنما هي مبالغ كانت تحول من الشركتين المطعون ضدهما إلى الشركة الطاعنة الأولى لحساب الأمير وليد لدى الطاعنة الأولى لتعاملات خاصة بالأمير وليد بن سعود في دبي. وإذ كان ذلك من الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه، ولا مخالفة فيه للقانون، ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى ومستنداتها واستخلاص توافر الصفة في الدعوى، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. لا سيما أنه لا إلزام على الخبير بمباشرة مهمته على وجه معين، كما أن البين من الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 21-8-2024 من محكمة الاستئناف أنها قد صرحت للخبير بالانتقال إلى أي جهة يرى ضرورة الانتقال لها لمطالعة ما يرى من مستندات تفيده في أداء المأمورية، وبالتالي يكون النعي على الخبير بالانتقال لمقر الشركة المطعون ضدها الثانية على غير أساس، ولا على المحكمة ان هي التفتت عن طلب ندب خبير اخر بعد ان اطمأنت الى التقرير المقدم امامها ووجدت فيه واوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها فضلًا عن أن النعي على عدم حيدة الخبير المنتدب وتحيزه إلى الخصم والتساهل معه غير مقبول طالما أن الطاعنين لم يتخذا الإجراءات القانونية لرد الخبير. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق