الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 4 أغسطس 2025

الطعن 106 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 106 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. س. م. ف. ا.

مطعون ضده:
ن. ح. م. ب. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/419 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 22-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام منازعة التنفيذ الموضوعية رقم 1119 لسنة 2023 تنفيذ شيكات علي الطاعن بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه رقم 24324 لسنة 2023 شيكات مؤقتاً لحين الفصل في المنازعة. ثانيا: في الموضوع بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك محل النزاع وإلغاء كافة إجراءات التنفيذ . تأسيسا علي أنه بتاريخ 01/12/2023 استصدر الطاعن قرار بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم ( 186494 ) المسحوب لصالح الأخير من حساب المطعون ضده لدى بنك دبي الإسلامي بمبلغ مقداره 6,000000 درهم الذي ارتدا دون صرف لعدم كفاية الرصيد ، رغم أن الطرفين جمعتهما علاقة استثمار في مشروع تطوير عقاري حُرر هذا الشيك ضماناً لها، وأنه أوفى بالتزامه المضمون ، ومن ثم فقد أقام الدعوي. وبتاريخ 13/8/2024 حكمت المحكمة برفض المنازعة. . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 419 لسنة 2024 تنفيذ تجاري ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 22/01/2022 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتعديل المبلغ المنفذ به من قيمة الشيك محل النزاع إلى 1,500000 درهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 29/1/2025 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن. 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتعديل المبلغ المنفذ به بجعله 1,500,000 درهم. معولاً في ذلك علي تقرير الخبرة المنتدبة من استرداده لمبلغ 4,500,00 درهم من قيمة الشيك محل النزاع مقابل عدد خمسة وحدات عقارية في حين إنه تمسك في دفاعه أن الخبير استند في نتيجته إلى رسائل بريد إلكتروني متبادلة بين الطرفين، استنتج منها أن الشيك سند الدعوى هو شيك ضمان لرأس مال مستثمر منه لدي المطعون ضده بواقع 3,000,000 درهم وأرباح مضمونة بواقع 3,000,000 درهم" ، في حين أن تلك الرسائل لم تتضمن أي إشارة إلى الشيك محل النزاع أو إلى أنه حُرر على سبيل الضمان، وأن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ولا يكون على سبيل الضمان إلا باتفاق صريح، وقد قدم للخبرة أن هناك نزاعات مرددة بين الطرفين حول علاقات أخرى بما يجعل استنتاج علاقة الاستثمار والضمان للشيك التي توصل إليها الخبير في هذه الحالة استنتاجاً فاسداً، كما أن الخبير تعرض لمسألة قانونية ليست من اختصاصه وهي تفسيره لاتفاقية بيع وشراء وحدات عقارية بين شركة كفاتا العقارية والطاعن منبتة الصلة عن النزاع الماثل ولا علاقة لها بالمطعون ضده -ليس طرفا فيها- أو الشيك المنفذ به ، ولا ينال من ذلك ملكية الأخير لحصة في تلك الشركة لاستقلال الذمة المالية للشركة عن الذمم المالية للشركاء فيها، وتلك الاتفاقية مطروحة في نزاع آخر بين الطرفين ومحررة في 08/09/2023 وهو تاريخ سابق على تاريخ تحرير الشيك 26/09/2023 وبالتالي فإن قيمة الوحدات ليست بمثابة استرداد الطاعن لمبلغ 4,500,000 درهم من قيمة الشيك محل النزاع، خاصة وأن الثابت من العقود الخاصة بنقل ملكيتها أن إجراء نقل الملكية تم في شهر ديسمبر 2023 بعد تسجيل ملف التنفيذ موضوع الشيك في شهر نوفمبر 2023، وفضلاً عن أن تلك الاتفاقية متفق فيها على اللجوء للتحكيم، كما أن تقرير الخبير جاء متناقضاً مع ذاته إذ أورد الخبير في صلب التقرير أن اتفاقية البيع والشراء ثابت بها أن قيمة الوحدات مدفوعة بالكامل للبائع ثم عاد وقرر بأن الطاعن لم يقدم المستندات التي تثبت قيامه بسداد مبالغ فعلية لشركة كفاتا العقارية، كما أنه تمسك أمام المحكمة بأن الخبير لم يمحص اعتراضاته وتناولها بشكل مجمل والتفت عن الأدلة المخالفة للنتيجة التي انتهى إليها، وطلب استدعاء الخبير لمناقشته، إلا أن الحكم المطعون فيه عدَّل مبلغ الشيك المنفذ به ودون أن يعني بالرد على اعتراضاته علي اعتراضاته بما يفندها، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها في تقريره محمولاً على أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدم إليها من مستندات أو الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إلى تقرير الخبير متى كان التقرير قد تولى الرد عليها وطالما وجدت في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها، ومن المقرر كذلك أن الخبير المنتدب في الدعوى يستمد صلاحياته من الحكم الصادر بندبه وفي حدود المأمورية المكلف بها وأنه ليس ملزماً بأداء مأموريته على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة من ندبه وأن يستقي معلوماته من أية أوراق تقدم له من كلاً من الخصمين باعتبار أن عمله في النهاية هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع، وهى غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها مادام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لأقوال وحجج الخصوم، وكان حكمها يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهى إليها، وكذلك من المقرر أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين مستحق في ذمة ساحبه قبل المستفيد منه، إلا أنه يمكن ألا يكون إعطاء الشيك وفاءً لدين، بل على سبيل الضمان، فإذا ثبت أنه أعطي على سبيل الضمان، فإن الالتزام بسداد قيمته إلى المستفيد يكون معلقاً على شرط واقف، ويتراخى أثره إلى حين تحقق هذا الشرط، وهو إخلال الساحب بالتزامه الذي حرر الشيك ضماناً له، ويقع على المستفيد في هذه الحالة عبء إثبات تحقق هذا الشرط، ونفاذ التزام الساحب بأداء قيمة الشيك، وأن لمحكمة الموضوع استخلاص تحقق أو انتفاء الشرط الواقف، حسبما تفيده شروط التعاقد. ومن المقرر كذلك أن بيان الاتفاق الحاصل بين الطرفين والتزامات كل طرف بموجبه، هو من قبيل الوقائع المادية التي يجوز تكليف الخبير بتحقيقها لكي تقول المحكمة كلمتها بعد ذلك في المسألة القانونية المتعلقة بهذه الوقائع، إذ ليس هناك ما يمنع المحكمة من أن تبني تكييفها على وقائع مادية وقرائن ودلائل يوردها الخبير في تقريره، ولا يُعد ذلك فصلاً من الخبير في مسألة قانونية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في ضوء ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف الذي أوضح في تقريره أنه طبقاً للمراسلات المتبادلة بين طرفي النزاع بتاريخ 6/3/2022 فإن العلاقة بينهما كانت علاقة استثمار في مشروع تطوير عقاري اتفقا على ضمانها مؤقتاً بالشيك محل النزاع، وتعهد المطعون ضده باستبداله باتفاقية استثمار مسجلة لدى مؤسسة التنظيم العقاري تخول الطاعن الحصول على نسبة 20% أرباح محققة بحيث لا تقل حصته عن مبلغ 6,000,000 درهم، وأنه حوَّل مبلغ 3,000,000 درهم إلى حساب المطعون ضده بالبنك بتاريخ 8/3/2022 ، ولم يتم تحرير اتفاقية استثمار لاحقاً، ولم يحدث أي اتفاق لاحق بين الطرفين على تعديل قيمة الأرباح المضمونة، وأن الطاعن حصل على خمس وحدات عقارية بقيمة 4,500,000 درهم من شركة كفاتا العقارية (ذ م م) -المسجلة بنسبة 50% لشركة الشيخ للاستثمار (ذ م م) التي يمتلك المطعون ضده فيها حصة مقدارها 99%- وذلك استرداداً من الطاعن لمبلغ 4,500,000 درهم عن الاستثمار والأرباح المحرر عنها شيك الضمان، وتبقى له مبلغ 1,500,000 درهم كجزء من حصته في أرباح ذلك الاستثمار، وكان الخبير قد واجه اعتراضات الطاعنة مثار النعي من أنه تبين له من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين طرفي النزاع أنها تضمنت رسالة من الطاعن إلى المطعون ضده ثابت بها صراحة إقراره بأنه سيتسلم منه شيك ضمان بمناسبة ذلك الاستثمار، وأنه أعقب ذلك بيومين تحويل المبلغ سالف البيان من حساب الطاعن إلى حساب المطعون ضده، وأن الطاعن لم يثبت سداده ثمن الخمسة وحدات سالفة البيان، ورتب الحكم على ذلك أن الشيك سند الدعوى هو شيك ضمان لقيمة رأس مال مستثمر من الطاعن لدى المطعون ضده، ثبت استرداد الطاعن لمبلغ 4,500,000 درهم من قيمته في صورة وحدات عقارية، وأن الباقي من قيمته مبلغ 1,500,000 درهم، وانتهى إلى إلزام المطعون ضده بالمبلغ الأخير لصالح الطاعن، وكان هذا من الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه، وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه من حُجج مخالفة، ولا عليه إن لم يرد بأسباب خاصة على ما أبداه الطاعن من اعتراضات على تقرير الخبير، أو يجيبه إلى طلب استدعاء الخبير طالما وجد في التقرير ما يغنيه عن ذلك وما يكفي لتكوين عقيدته للفصل في الدعوى ، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة ودون أن يعتبر ذلك منه فصلاً في مسألة قانونية بعدما تعرضت إليها المحكمة وأدلت فيها برأيها ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص مقدار المديونية -موضوع الدعوى- وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز ، ومن ثم يكون النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماه مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق