الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 4 أغسطس 2025

الطعن 104 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 104، 114 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ط. ل. ع. ل.

مطعون ضده:
م. ا. ا. م. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1993 استئناف تجاري بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول في الطعنين (مصرف الإمارات الإسلامي مساهمة عامة) أقام أمام محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 94 لسنة 2024 تجاري مصارف قبل الطاعن في الطعن رقم 104 لسنة 2025 (محمد طاهر لكهانى عبدالقادر لكهانى) المطعون ضده الثاني في الطعن الآخر، والطاعنة في الطعن رقم 114 لسنة 2025 (وكالة دبي التجارية ش.ذ.م.م) طلب في ختامها إلزام الطاعنين بمبلغ وقدره (12،264،869,78) درهم و الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وذلك على سند من القول أن البنك المطعون ضده منح الطاعنة في الطعن 114 لسنة 2025 تجاري تسهيلات مصرفية (مرابحة سيولة - ببيع شهادات ائتمان) بضمان الطاعن في الطعن رقم 104 لسنة 2025 على أن تسدد في (60) شهر إلا أن الطاعنين فشلا في الوفاء بالتزاماتهما مما نتج عنه ترصد مبلغ المطالبة بذمتهما، الأمر الذي حدا بالمطعون ضده إلى إقامة دعواه الراهنة، ندبت المحكمة خبيراً حسابياً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، دفعت الطاعنة في الطعن 114 بعدم قبول الدعوى لعدم أخذ المطعون ضده ضمانات كافية ، وبتاريخ 2024/10/3 قضت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ (12،264،869,78) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، استأنف الطاعن في الطعن 104هذا الحكم بالاستئناف رقيم 1993 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفته الطاعنة في الطعن 114 بالاستئناف رقم 2059 لسنة 2024 تجاري، وبعد أن تم ضم الاستئنافين، حكمت المحكمة بتاريخ 2024/12/30 في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في الطعن 104 في هذا الحكم بالتمييز رقيم 104 لسنة 2025 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/1/28 طلب فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، كما طعنت الطاعنة في الطعن 114 في هذا الحكم بالتمييز رقيم 114 لسنة 2025 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/1/29 طلبت فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وأحجم المطعون ضده الثاني عن تقديم دفاعه، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما، وبها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. 
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان في الطعنين رقمي 104 و 114 لسنة 2025 تجاري على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبهما الحكم ببطلان عقد المرابحة بالرغم من ثبوت ذلك بالمستندات المقدمة بالدعوى ومن تقرير الخبير المنتدب في محكمة أول درجة حال أن المصرف المطعون ضده قد قدم كشفي حساب الأول قال إنه يتعلق بالدين الرئيسي وهو ثمن المبيع دون أن يزيد له الربح المعلوم نسبته عند التعاقد، مما يخالف أحكام المادة (506/1) من قانون المعاملات المدنية والتي اشترطت أن يكون ثمن الشراء مقرونا بمبلغ الربح في كشف حساب واحد، فيما قال المصرف المطعون ضده عن كشف الحساب الثاني أنه يتعلق بالأرباح وقيمتها المتغيرة من فترة لأخرى، مما يخالف أيضاً أحكام المادة سالفة البيان ، والتي اشترطت أن تكون قيمة الربح محددة مسبقا عند التعاقد وثابتة مع الزمن، غير أن المصرف المطعون ضده قد احتسب أرباحا متغيرة ومنفصلة عن إجمالي ثمن المرابحة مما يبطل عقد المرابحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في الطعنين غير مقبول، ذلك إن النص في الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المعاملات المدنية على أنه يجوز البيع بطريق المرابحة أو الوضيعة أو التولية إذا كان رأسمال البيع معلوماً حين العقد و كان مقدار الربح في المرابحة و مقدار الخسارة في الوضيعة محدداً يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عقد البيع بالمرابحة كما عرفه فقهاء المالكية ـــ حيث خلت القوانين المعمول بها من تعريفه وبيان شروطه وأحكامه ـــ هو بيع السلعة بثمن شرائها مع زيادة ربح علمت نسبته إلى مجموع الثمن والمؤن، ويشترط لصحة المرابحة أن تكون السلعة المبيعة مملوكة للبائع حتى يمكنه التصرف فيها وأن يكون الثمن الأول معلوماً إن كان البائع قد اشترى السلعة المبيعة بالقدر الذي كان له تأثير في وصفها ويصح أن يكون الثمن بمبلغ إجمالي شاملاً الثمن الأصلي مع الربح المضاف دون فصل بينهما أو يكون كل منهما مبينا على حده ، ويشترط أخيراً لصحة المرابحة عدم اتحاد الجنس بين المبيع والثمن، ونظرا لأن البنوك الاسلامية ? أو البنوك التي تعقد التعاملات الإسلامية - لا تملك مباشرة ما يرغب الغير في شرائه منها فإنها تلجأ إلى الوعد بالشراء كخطوة أولى حتى تشترى السلعة لطالبها وبعد شراء البنك السلعة وتملكه لها يبرم مع المشتري ـــ طالب المرابحة ـــ عقد المرابحة، ومن المقرر قانونا ووفق ما تقضي به المواد 243 و420 و423 و427 من قانون المعاملات المدنية أن آثار العقد من حقوق والتزامات تثبت في المعقود عليه وفي بدله بمجرد انعقاده دون توقف على أي شرط آخر ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك وتكون هذه الآثار منجزة طالما لم يقيد العقد بقيد أو شرط أو أجل ومن المقرر أيضاً وفق ما تقضي به المادة 246 من ذلك القانون أنه يجب على طرفي العقد تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ولا يقتصر نطاق العقد على ما ورد فيه ولكنه يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التعامل، ومن المقرر في الفقه الاسلامي ان الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان في مقابل المبيع سواء زاد على القيمة أو قل والقيمة هي ما قوم به الشيء من غير زيادة أو نقصان وان ثمن المبيع يختلف بين النسيئة والنقد ومن ثم يصح ان يكون الاجل سببا في زيادة الثمن وبالتالي فانه اذا كان البيع بثمن مؤجل يزيد عن قيمة المبيع فلا يعتبر ربا لان زيادة الثمن عن قيمة المبيع في هذه الحالة تدخل عادة في الثمن الذي يقابل السلعة المبيعة مما يبرأ معه عقد المرابحة المبرم بين الطرفين من شبهة الربا ، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والاقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره من عناصر الاثبات في الدعوى و يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه و رأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت المحكمة الأخذ به - محمولا على أسبابه - وأحالت إليه اعتبر جزء من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها كما أنها لا تكون ملزمة - من بعد - بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، لما كان ما تقدم، وكان حكم محكمة أول درجة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((فإن الواقع في الدعوى على نحو ما استقر في عقيدة هذه المحكمة ومن اطلاعها على كافة أوراقها ومستنداتها إلى أن المدعى عليهما/ الطاعنين قد اخلا بالتزماتهما بسداد الاقساط في مواعيدها ولما كان المصرف المدعي/ الطعون ضده يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي من ثم فإن المعلومات المستخرجة من هذه الأجهزة تكون بمثابة دفاتر تجارية لها الحجية في الأثبات وأن المعلومات الواردة بها تعتبر حجة على الخصم مالم يناهضها الأخير بدفاتره المنتظمة من ثم فإن المستندات سالفة البيان ومنها كشف الحساب يعد حجة للمدعي قبل المدعى عليه وتطمئن إليها المحكمة....وكانت المحكمة تستخلص من مستندات الدعوى و كشوف الحساب علي نحو ما سلف بيانه أن المدّعى عليه قد قام باستخدام التسهيلات الائتمانيه الممنوحه إلا أن الثابت للمحكمة أنه لم يلتزم بالانتظام في السداد ومن ثم وأخذا بالرصيد المدين المسطر بكشوف الحساب فإن مؤدى ذلك ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ الدين سالف البيان، وكان المدعى عليه لم يقدم إلى هذه المحكمة أو إلى خبير الدعوى ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطالبة به ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على سند صحيح من الواقع وأحكام القانون، و لا يقدح فى ذلك ما جاء بالاعتراضات المقدمه من المدعي بصفته حيث طالعتها المحكمه و قام تقرير الخبره بالرد عليها كافه.. وهو الامر الذي تقضى معه المحكمة والحال كذلك بإلزامهما بأن يوديا للمدعي .. مبلغ وقدره 12264869.78 درهم.. ولما كان الثابت من أوراق الدعوى و مستنداتها و كذا من تقرير الخبرة أن المدعى عليه الثانى قد تضامن مع المدعى عليه فى سداد المديونية ويكون معه طلب البنك في هذا الشق قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون مما تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإلزام المدعى عليه الثانى بسداد الدين المقضي به وفوائده وفقا لما سلف بيانه)) وأضاف الحكم المطعون فيه تأييدا لذلك ما أورده بأسبابه من أنه ((لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب انه انتهى في تقريره الى نتيجة مفادها ان المدعى عليها الأولى حصلت من المصرف المدعي على تمويل بصيغة مرابحة سيولة وذلك بعد قيام المصرف المدعي ببيع شهادات ائتمان متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى المدعي عليها الأولى بعدما اشترها المصرف المدعي من (إي أي أف أل) ليمتد لصالح المدعي عليها الأولى مقابل ثمن المرابحة (سعر التكلفة 15,163,686.66 درهم + الربح بنسبة 4.5%) على أن يتم سداد أقساط ثمن المرابحة على عدد 60 قسط شهرياً إعتباراً من تاريخ 10 ديسمبر 2018 حتى تاريخ 10 نوفمبر 2023 وذلك بموجب المتفق عليه بـ "خطاب تعديل تسهيلات" الصادر من المصرف المدعي إلى المدعي عليها الأولى بتاريخ 3 أكتوبر 2018، و"اتفاقية مرابحة رئيسية" المٌبرمة بين المصرف المدعي كبائع والمدعي عليها الأولى كمشتري بتاريخ 27 أكتوبر 2018، و"نموذج الوعد بالشراء" المذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه الثاني عن المدعي عليها الأولى كواعد، و"نموذج إشعار العرض" المذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه الثاني عن المدعي عليها الأولى كمشتري، وكذلك بموجب كشف حساب التمويل محل التداعي للحساب رقم 8107533339200002 . - والمدعي عليه الثاني هو مدير و شريك بنسبة 25% في الشركة المدعي عليها الأولى، وبتاريخ 17 يناير 2018 صدرت له "كفالة تجارية للأفراد" والمذيلة بتوقيع منسوب إليه لصالح المصرف المدعي وذلك لضمان وكفالة سداد المديونية الناشئة عن التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من المصرف المدعي إلى المدعي عليها الأولى وفق الشروط والأحكام العامة للتسهيلات الإسلامية الرئيسية و/ أو عقود التمويل الإسلامية و / أو خطاب عرض التسهيلات، المصرف المدعي قد أوفى بإلتزاماته تجاه المدعي عليها الأولى بمنحها الإستفادة من التمويل محل التداعي "مرابحة سيولة" من خلال شراء شهادات الإئتمان ونقل حيازتها إليها من المصرف المدعي مقابل سعر البيع الذي يتم سداده في تواريخ الإستحقاق المحددة وفقاً للشروط والأحكام الواردة بـ "اتفاقية مرابحة رئيسية" المٌبرمة بين المصرف المدعي كبائع والمدعي عليها الأولى كمشتري بتاريخ 27 أكتوبر 2018. ولم توف المدعي عليها الأولى بإلتزاماتها تجاه المصرف المدعي بتوقفها عن سداد الأقساط المستحقة الناشئة عن التمويل محل التداعي في المواعيد المتفق عليها منذ تاريخ 19 يونيو 2023 مما ترصد عليها كامل رصيد المديونية لحلول ميعاد إستحقاق أقساط التمويل محل التداعي "مرابحة سيولة" بالكامل في تاريخ 10 نوفمبر 2023. وان المبلغ المترصد بذمة المدعي عليهما لصالح المصرف المدعي كما في تاريخ حلول إستحقاق أقساط التمويل محل التداعي "مرابحة سيولة" بالكامل في 10 نوفمبر 2023 مبلغ وقدره 12,264,869.78 درهم ، الملتزم بها : المدعي عليها الأولى كمستفيدة من التمويل محل التداعي، بضمان وكفالة المدعي عليه الثاني ، وذلك على النحو المفصل بالتقرير وكان ما خلص اليه الخبير المنتدب في تقريره على هذا النحو له اصله الثابت بالاوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم تطمئن هذه المحكمة الى هذا التقرير وتعتنق اسبابه وتأخذ بها جزءا مكملا لاسبابها الامر الذي يتعين معه الزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنف ضده المبلغ المار ذكره، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر تعين القضاء بتاييده لاسبابه ولما تقدم من أسباب والقضاء في موضوع الاستئنافين برفضهما، ولا محل لنعي المستانفين من أن المصرف المستأنف ضده الأول قد قدم كشفي حساب الأول قال إنه يتعلق بالدين الرئيسي وهو ثمن المبيع دون أن يزيد له ال ربح المعلوم نسبته عند التعاقد ، مما يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة 506 المذكورة والتي اشترطت أن يكون ثمن الشراء مقرونا بمبلغ الربح في كشف حساب واحد وفريد حتى يكون ثمن المرابحة بمبلغ إجمالي شاملاً الثمن الأصلي مع الربح المضاف والمحدد دون فصل بينهما ... فذلك النعي مردود عليه بما ثبت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى من ان ( المدعى عليها الأولى (وكالة دبي التجارية ذ.م.م) حصلت من المصرف المدعي (المستأنف ضده) على تمويل بصيغة مرابحة سيولة وذلك بعد قيام المصرف المدعي (المستأنف) ببيع شهادات ائتمان متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى المدعي عليها الأولى.. بعدما اشترها المصرف المدعي (المستأنف ضده) من (إي أي أف أل) ليمتد لصالح المدعي عليها الأولى(وكالة دبي التجارية ذ.م.م) مقابل ثمن المرابحة ( سعر التكلفة 15,163,686.66 درهم + الربح بنسبة 4.5%) على أن يتم سداد أقساط ثمن المرابحة على عدد 60 قسط شهرياً ..مما مفاده ان عقد المرابحة المبرم بين المدعي والمدعى عليها الاولى (وكالة دبي التجارية ذ.م.م) ووفق ما اكده الخبير المنتدب في الدعوى جاء متفقاً وصحيح القانون ولا مخالفة فيه لنص المادة 506 من قانون المعاملات المدنية مما يضحى النعي المذكور في غير محله جديرا برفضه كما محل لما يثيره المستأنف من اعتراضات على تقرير الخبير المنتدب وقد تبين للمحكمة أن السيد الخبير قد توصل إلى النتيجة التي انتهى إليها في تقريره بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وقيامه بالرد على اعتراضات المستانفين وتبين عدم احقيتهما فيها))، وكان هذا الذي خلصت إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون، وفيه الرد المسقط لما يخالفه، كما لا يجدى الطاعنين نعيهما بشأن عدم بيان الخبير للفوائد التي احتسبها البنك على أصل مبلغ المديونية وفق كشف الحساب المنفصل بما يخالف مفهوم المرابحة طالما أن الخبير أثبت ان البنك لا يتقاضى فوائد على حسابات المرابحة بل ربح متفق عليه في شكل نسبة على الرصيد المتناقص 4.5% بين الطرفين يضاف لقيمة البضاعة حسب الثابت من عقود بيع المرابحة الموقع عليها منهما وبين أن ثمن بيع المرابحة بإجمالي مبلغ وقدره(16،964،969,55) درهم قيمة سعر التكلفة بمبلغ وقدره (15،163،686,66) درهم وقيمة الأرباح المؤجلة بإجمالي مبلغ وقدره (1،801،282,89) درهم والذي يتم سداده على عدد 60 قسط، مما مفاده أن ثمن المرابحة كان يتضمن قيمة التكلفة وقيمة الأرباح المؤجلة، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول. ولما تقدم يتعين رفض الطعنين. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعنين رقمي 104، 114 لسنة 2025 تجاري وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه، ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده في الطعن الأول والمطعون ضده الأول في الطعن الثاني، ومصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق