بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 103 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ج. ج. ر. ش. ج.
مطعون ضده:
ه. ر. م. د. م. س.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/177 استئناف أمر أداء بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب استصدار أمر الأداء رقم 839 لسنة 2024 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 6,103,923 دولار أمريكي (ستة ملايين ومائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاث وعشرون دولار أمريكي) بما يعادل مبلغ 22,401,397.41 درهم (اثنان وعشرون مليون وأربعمائة وواحد ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون درهم وواحد وأربعون فلساً) والفائدة بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 22-11-2023 وحتي تمام السداد. وذلك تأسيسا علي أنه بموجب اتفاقية بيع وشراء مؤرخة 20-8-2021 استلمت المطعون ضدها منه مبلغ وقدره 6,785,000 دولار أمريكي علي سبيل الوديعة لحين قيامها بتوريد سبائك ذهب له إلا أنها لم تقم بالتوريد ولم ترد من المبلغ سوي 681,077 دولار أمريكي وامتنعت عن رد باقي المبلغ رغم تكليفها بالوفاء به ومن ثم تقدم بالطلب. وبتاريخ 15-7-2024 صدر قرار القاضي المختص برفض الأمر. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 177 لسنة 2024 أمر أداء، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد ان أودع تقريره قضت بتاريخ 30-12-2024 بإلغاء الامر المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 27- 1-2025 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضي بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم بمقولة أن الطاعن استند في طلب استصدار أمر الأداء الى استلام المطعون ضدها المبلغ المطالب به ومقداره 6,785,000 دولار أمريكي بموجب اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 20-8-2021 وأن البند (19) منها تضمن الاتفاق على التحكيم في حين أنه استند في طلب استصدار أمر الأداء الى إقرار الدين (اتفاق التسوية) والذي تم بعد فسخ الاتفاقية المذكورة لإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها بتوريد البضاعة المتفق عليها وقد خلت تلك التسوية من أي اتفاق على التحكيم وقد أقرت الأخيرة بترصد مبلغ الوديعة المسدد اليها البالغ مقداره 6,785,000 دولار أمريكي في ذمتها وتعهدت بسداده علي دفعات وفقا لما ورد برسالتي البريد الإلكتروني الصادرتين عنها في 22-11-2023 و12-2 2024 وهو ما يستفاد منه اتفاق الطرفين علي التقايل من الاتفاقية سالفة البيان لاسيما وأن الأخيرة سددت مبلغ مقداره 681,077 من إجمالي المبلغ المشار إليه إعمالا لاتفاق التسوية وبذلك فإن النزاع الماثل يتعلق بسداد باقي المبلغ ويكون طلب استصدار أمر الأداء مستندا إلي إقرارات الدين الواردة برسائل البريد الاليكتروني سالفة البيان والصادرة عن المطعون ضدها وليس إلي شروط الاتفاقية المؤرخة 20-8-2021 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص ثبوت أو نفى انصراف الإرادة المشتركة للمتعاقدين إلى التحكيم، وكذلك تفسير شرط التحكيم هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز، متى كان تحصيلها متفقًا مع الثابت في الأوراق، ومن المقرر أن التقايل هو اتفاق طرفي العقد بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغاء العقد، فيترتب عليه انحلال العقد وانقضاء الالتزامات التي انشأها، وأن الشرط الأساسي لصحة الإقالة هو رضاء المتعاقدين، واستخلاص رضاهما من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق، ومن المقرر أيضا أن بطلان العقد الأصلي، المبرم بين الطرفين والمتضمن شرط التحكيم أو فسخه أو انهائه لا يمنع من أن يظل شرط التحكيم سارياً ومنتجاً لأثره ما لم يمتد البطلان إلى شرط التحكيم ذاته فيكون في هذه الحالة لا أثر لـه وذلك باعتبار أن شرط التحكيم له استقلاليه وموضوع خاص به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده في مدوناته من أن ((الثابت من الأوراق ان المستأنف قد استند في طلب استصدار أمر الأداء إلى استلام المستأنف ضدها المبلغ المطالب به و قدره مبلغ 6,785,000 دولار أمريكي (ستة ملايين وسبعمائة وخمسة وثمانون ألف دولار أمريكي) بموجب اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 20/8/2021 لتوريد سبائك ذهبية ولم تقم بذلك وعليه تكون مسؤولة على رد مبلغ الوديعة وكان الثابت من تلك الاتفاقية بالبند رقم (19) اجراء تسوية النزاعات (((يتفق الطرفان بشكل لا رجعة فيه على ان جميع النزاعات يجب ان تحال الى التحكيم لحلها دون اللجوء الى أي اليات أخرى لتسوية النزاعات، يتم التحكيم وفقا لقوانين وقواعد مركز دبي المالي العالمي ? محكمة لندن الدولية ( LCIA-DIFC ) في الامارات العربية المتحدة )) وقد بين ذلك البند كيفية تعيين المحكم على أن يعقد في دبى باللغة الإنجليزية ويجوز اللجوء لمحاكم دبى لتنفيذ أي حكم تحكيمي بما مفاده اتفاق الطرفين على اللجوء للتحكيم في حالة وجود أي نزاعات بسبب تلك الاتفاقية)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون وتكفي لحمل قضاء الحكم، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره بوجه النعي من حصول التقايل بين الطرفين عن الاتفاقية المؤرخة 20-8-2021 التي تضمنت شرط التحكيم ذلك أنه ?بفرض حصول هذا التقايل- فإنه لا يمنع من أن يظل شرط التحكيم ساريا ومنتجا لأثره، ومن ثم فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف يكون علي غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق