الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 4 أغسطس 2025

الطعن 102 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 102، 131 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ص. إ. ا. ا.

مطعون ضده:
س. ح. س. ا. ا. س.
ش. ف. ا. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1870 استئناف تجاري بتاريخ 06-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن البنك الطاعن في الطعن الأول أقام على المطعون ضدهما، الدعوى رقم 380 لسنة 2023 تجاري جزئي مصارف دبي، بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 07/ 15.448.119 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وقال بيانًا لذلك: إنه منح الشركة المطعون ضدها الأولى تسهيلات ائتمانية متنوعة بفائدة اتفاقية بواقع 12% سنويًا حتى السداد التام بكفالة وضمان مديرها المطعون ضده الثاني بموجب سندات كفالة شخصية مستمرة، وقد ترصد في ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى عن هذه التسهيلات مديونية بالمبلغ المطالب به، ولم يبادر المطعون ضدهما إلى سدادها رغم مطالبتهما بها، ومن ثم أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره، وجه المطعون ضده الثاني دعوى متقابلة ضد البنك الطاعن بطلب الحكم بإجراء المقاصة بين المبالغ المستحقة للأخير من تاريخ التوقف عن السداد، وبين المبالغ التي أودعها لدى فرع البنك الطاعن بدولة إيران، ومقدارها 247.135.085.160 ريالًا إيرانيًا بما يعادل مبلغ 76/ 21.608.383 درهم، وكذلك المبالغ التي سددها إلى البنك الطاعن بدولة الإمارات العربية المتحدة ومقدارها 81/ 1.203.082 درهم، ليصبح مجموع المبالغ التي قام المطعون ضده بسدادها (22,811,466.57) درهم، ورد المبالغ المسددة بالزيادة، وعدم احتساب أي فوائد منذ تاريخ التوقف عن السداد، أعادت المحكمة ندب الخبير وبعد أن أودع تقريره التكميلي، حكمت بتاريخ 26-9-2024 أولًا/ بقبول الدعوى المتقابلة شكلًا، ثانيًا/ في موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة: بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا إلى البنك الطاعن مبلغ 55/ 1.848.558 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1870 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 1916 لسنة 2024 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول، قضت بتاريخ 6 يناير 2025 بتأييد الحكم المستأنف، طعن البنك المدعى في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 102 لسنة 2025 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 23 يناير 2025 بطلب نقضه ، ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة جوابية بدفاعهما، كما طعن المدعى عليه الثاني (المحكوم عليه) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 131 لسنة 2025 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 4 فبراير 2025 بطلب نقضه، وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما، وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط ، وليصدر فيهما حكم واحد. 

أولاً : الطعن رقم 102 لسنة 2025 
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إنه أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضدهما بأداء مبلغ 07/ 15.448.119 درهم والفائدة الاتفاقية بواقع 12% سنويًا حتى السداد التام، وأن هذا المبلغ يمثل قيمة المديونية المترصدة في ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى بكفالة وضمان المطعون ضده الثاني، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام سالفي الذكر بمبلغ أقل من المطالب به ملتفتًا عما تمسك به من أن بنك صادرات إيران الموجود بدولة إيران ليس له علاقة به ولا يتبعه ولكل منهما ذمة مالية مستقلة، فضلًا عن أن ذلك البنك لم يكن بمقدوره إرسال التحويلات المالية، وفي حين أن المطعون ضدهما لم يعترضا على التسهيلات الائتمانية محل التداعي وناقشا موضوع الدعوى واكتفيا بجحد المستندات المقدمة منه دون الطعن عليها بالتزوير، كما أن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى أن البنك الطاعن أوفى بالتزاماته التعاقدية وأن المطعون ضدهما أخلا بالتزاماتهما التعاقدية بعدم سداد المبالغ المترصدة في ذمتهما بمقدار المبلغ المطالب به، فضلاً عن أن سبب تأخيره في تسييل الكفالة الشخصية المقدمة من المطعون ضده الثاني هو كثرة المفاوضات والمراسلات وطلبات المدين للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة ومحاولته مساعدة الأخير بمنحه موعد نهائي للسداد والقيود التي نشأت بسبب جائحة كورونا، كما أنه ليس باستطاعته التنبؤ بحدوث تغيير في قيمة العملة الإيرانية بالزيادة أو بالنقصان وهو ما يقع على عاتق المدين، لاسيما أن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى إلى أن المطعون ضده الثاني كان على تواصل مع البنك الطاعن خلال الفترة من تاريخ التوقف عن السداد وحتى عام 2022 وطلب تحرير سعر الفائدة وتحويل مبالغ من دولة إيران سدادًا للمديونية وتسهيلات ائتمانية إضافية واستبدال الضمان إلى عقار بدولة إيران، وقد التفت الحكم عما سلف مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي بسببي الطعن مردود، ذلك بأنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصورًا على ما ورد في العقد ولكنه يشتمل أيضًا على ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف، بما مؤداه أنه يجب على طرفي العقد الوفاء بالالتزامات المتبادلة التي أنشأها العقد على أن يقوم كل طرف بالوفاء بما التزم به ، كما أنه من المقرر أن مسؤولية البنك قبل العميل عن تنفيذه لعقود الخدمات المصرفية تحكمها نصوص العقد المبرم بين الطرفين وهو الذي ينظم كيفية تنفيذه هذه الخدمات وحدودها والتزامات وواجبات كل من الطرفين، وتقوم هذه المسؤولية قانوناً إذا ثبت إخلال البنك بالتزاماته المترتبة بموجب ذلك العقد، يستوي في ذلك الشروط الواردة به صراحة أو ضمناً أو ما يجري به العرف المصرفي، وسواء أكان الإخلال من جانب الممثل القانوني للبنك أو أحد تابعيه أو أي شخص استعان به وترتب على خطأ البنك حصول الضرر للعميل وتوافرت علاقة سببية بين الخطأ والضرر، لا يستطيع البنك أن يدرأ عن نفسه هذه المسؤولية إلا إذا أثبت انتفاء الخطأ من جانبه أو عدم توافر علاقة السببية بين خطئه وبين الضرر الذي عاد على العميل، ومن المقرر أيضًا أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبرة والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه، وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، وهي من بعد غير مُلزمه بأن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالًا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص واطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريري الخبير المنتدب فيها -الأصلي والتكميلي- والذي انتهى إلى أنه كان يتعين على البنك الطاعن تسييل الودائع النقدية العائدة للمطعون ضده الثاني والتي بموجبها كفل التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمطعون ضدها الأولى وذلك بعد مرور ستة أشهر من ترصد المديونية في ذمة الأخيرة دون سداد وفقًا للشروط الواردة في خطاب تأكيد التسهيلات الائتمانية واتفاقيات التسهيلات الائتمانية محل التداعي، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه، ولا يغير من ذلك ما تمسك به البنك الطاعن من انتفاء علاقته ببنك صادرات إيران الموجود بدولة إيران وأن لكل منهما ذمة مالية مستقلة، وأن ذلك البنك لم يكن بمقدوره إرسال التحويلات المالية، إذ لم يقدم دليلًا على ذلك، فضلًا عن أنه قام بالفعل بتسييل الودائع الموجودة لدى ذلك البنك والعائدة للمطعون ضده الثاني، كما لا يجديه القول بأن سبب تأخره في تسييل الودائع المذكورة هو كثرة المفاوضات والمراسلات وطلبات المدين للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة ومحاولته مساعدة الأخير بمنحه موعد نهائي للسداد والقيود التي نشأت بسبب جائحة كورونا إذ إن تلك الأمور لم تكن حائلًا بينه وبين الحصول على دينه بتسييل الودائع المذكورة تفاديًا للإضرار بالمطعون ضدهما، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى الطعن برمته على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

ثانياً : الطعن رقم 131 لسنة 2025 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك بدفاع مؤداه سقوط كفالته للدين محل التداعي لمرور أكثر من ستة أشهر على تاريخ استحقاقه دون أن يطالب البنك المطعون ضده المدين الأصلي بسداده إعمالًا للمادة 1092 من قانون المعاملات المدنية، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ذلك الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن الكفالة هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزامه، ويكفي في انعقادها وتنفيذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له، وللدائن مطالبة المدين أو الكفيل بالدين المكفول أو مطالبتهما معًا، وأن مقتضى المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية أن خروج الكفيل من الكفالة إذا لم يطالب الدائن المدين بالدين المكفول خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، هو نص غير متعلق بالنظام العام وإنما يرتبط بالمصلحة الخاصة للكفيل، ولذلك يجوز الاتفاق على مخالفتها بموافقة الكفيل على التنازل عنها بقبوله أن تكون كفالته مستمرة لمدة أطول من ستة أشهر، وأن استخلاص موافقة الكفيل على أن تكون كفالته مستمرة، وتفسير عقد الكفالة وتحديد نطاقه والدين الذي تكفله، أو انقضاء الكفالة هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عباراتها في مجملها وما قصده طرفاه منها وكان استخلاصها سائغًا مما له أصله الثابت بالأوراق، وأنه يجوز الاتفاق بين الدائن والكفيل على أن تكون كفالة هذا الأخير للدين مستمرة، بحيث يظل التزامه بالكفالة مستمرًا حتى يتم سداد الدين للدائن؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتضامن مع شركة فدك إنترناشيونال -المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول- بالمبلغ المقضي به تأسيسًا على أن البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن عقود الكفالة محل التداعي الموقعة من الطاعن غير مقيدة بقيد ومستمرة وغير قابلة للإلغاء باتفاق طرفيها، وإذ كانت تلك الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه وليس فيها خروج عن المعنى الذي تحتمله عبارات عقود الكفالة وما قصده طرفا كلًا منها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم احتساب أي فوائد قانونية أو تأخيرية خلال عامي 2020، 2021 طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2021 الذي اعتبر تلك الفترة أزمة مالية طارئة نظرًا لتفشي فيروس كورونا، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ذلك الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن يشترط لإعمال نظرية الحوادث الطارئة أو القوة القاهرة التي توقف أو تحد من تنفيذ الالتزام ألا يكون تراخي تنفيذ التزام المدين إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعًا إلى خطئه، إذ لا يستفيد في هذه الحالة من تقصيره، كما وأن هذه النظرية لا تقوم أصلًا في نظر المتعاقدين أو بنصوص القانون المنظم لها إلا بتوافر الشروط التي يتطلبها القانون في وصف الحادث الطارئ بمعناه العام بأن يكون حادثًا استثنائيًا طارئًا وغير مألوف وليس في الوسع توقعه وقت التعاقد، كما لا يمكن دفعه بعد وقوعه وأن يثبت أن التراخي في تنفيذ الالتزام كان نتيجة لتلك القوة، وأن تقدير ما إذا كانت الواقعة المُدعى بها تعتبر قوة قاهرة وأن تراخي التنفيذ كان بسببها أم لا هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ؛ لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم احتساب أي فوائد قانونية أو تأخيرية خلال عامي 2020، 2021 طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2021 الذي اعتبر تلك الفترة أزمة مالية طارئة نظرًا لتفشي فيروس كورونا، إلا أنه لم يقدم الدليل على أن جائحة كورونا أثرت على تنفيذ التزاماته، ومن ثم فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد على ذلك الدفاع العاري عن الدليل، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه غير مقبول . 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني والوجه الثاني من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك، يقول: إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عول في قضائه على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم قصوره وتناقضه، ذلك أن الخبير احتسب المبالغ المترصدة على الحساب رقم (4350501140300) عن الفترة من 1-1-2017 حتى 2-8-2023 بمقدار 79/ 3.285.548 درهمًا رغم أن كشف الحساب المقدم من البنك المطعون ضده والذي اعتمد عليه في احتساب ذلك المبلغ ثابت به أن مقدارها 91/ 2.143.974 درهمًا، وبرر الخبير ذلك الفارق بين المبلغين بأنه يمثل الفوائد المحتسبة خلال الفترة من 2018 حتى 2-8-2023 رغم أنه انتهى إلى عدم أحقية البنك المطعون ضده في احتساب أي فوائد بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التوقف عن السداد وفقًا لاتفاقية التسهيلات التي تجيز له التنفيذ على الضمانات، كما أن الخبير احتسب المبالغ المترصدة على الحساب رقم (4350501140400) بمقدار 49/ 4.646.061 درهمًا وفقًا لكشف الحساب المقدم من البنك المطعون ضده دون أن يبين ماهية ذلك المبلغ وطريقة احتسابه لا سيما أن ذلك الحساب يتضمن مبالغ الفوائد فقط والتي احتسبها البنك المطعون ضده على المديونية الناشئة عن التسهيلات الائتمانية محل التداعي بالرغم من احتساب البنك المطعون ضده للفوائد وفقًا لكشف حساب التسهيلات الائتمانية بما يكون معه قد تم احتساب الفوائد مرتين، وقد التفت الحكم عن دفاعه المذكور، كما أن الخبير المنتدب وفي بيانه للمبالغ المستحقة للطاعن، والتي أجرى المقاصة بشأنها، احتسب سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدرهم الإماراتي بمبلغ 30.727 ريالًا إيرانيًا لكل درهم إماراتي، دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك الأمر وبالمخالفة للمستندات المقدمة من الطاعن التي تثبت أن سعر الصرف هو مبلغ 33/ 11.553 ريالًا إيرانيًا لكل درهم إماراتي وبالمخالفة لسعر الصرف المعلن من البنك المطعون ضده وهو مبلغ 11.437 ريالًا إيرانيًا لكل درهم إماراتي، مما ترتب عليه الخطأ في احتساب المبالغ المشار إليها، ورغم أن الثابت من مطالعة تقرير الخبير أن الطاعن أودع لدى البنك المطعون ضده مبلغ 247.135.085.160 ريالًا إيرانيًا بما يعادل مبلغ 76/ 21.608.383 درهمًا وفقًا لسعر الصرف لدى المصرف المركزي بدولتي إيران والإمارات العربية المتحدة، كما سدد مبلغ 81/ 1.203.082 درهمًا، وبخصم المديونية التي احتسبها الخبير من تاريخ التوقف عن الدفع ولمدة ستة أشهر من هذين المبلغين يكون المستحق له مبلغ 6/ 10.959.036 درهمًا، وقد التفت الحكم عن دفاعه المذكور، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادتين 409 و 410 من قانون المعاملات التجارية أن القرض المصرفي عقد يقوم البنك بمقتضاه بتسليم العميل مبلغا من النقود على سبيل القرض أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه لدى المصرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها، ويلتزم العميل بسداد القرض وفوائده في المواعيد وبالشروط المتفق عليها، كما من المقرر أن الفائدة الاتفاقية التى تجرى على الحساب قبل قفله بالنسبة المتفق عليها، هى خلاف الفائدة التى تحسب على رصيد الدين بعد قفل الحساب، وهى خلاف الفائدة التأخيرية المستحقة على مبلغ الدين التى يطالب بها الدائن من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، ومن المقرر كذلك استناداً إلى العرف المصرفي في شأن الفوائد في الحسابات الجارية، أن زوال صفه الحساب الجارى تكون بإقفاله اتفاقاً أو بفعل أحد طرفيه أو بقفله نتيجة توقف حركة الحساب سحباً وإيداعاً، ويترتب على ذلك صيرورة الرصيد المدين في الحساب ديناً عادياً تسرى بشأنه الفائدة البسيطه إبتداءً من تاريخ الإقفال إلى تاريخ رفع الدعوى وتضاف إلى أصل الرصيد المدين في الحساب ، كما أنه من المقرر أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقرير الخبير المنتدب الذي باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها متى رأت الأخذ به محمولا على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول بأن يؤديا للبنك المطعون ضده مبلغ (1,848,558.55) درهم قيمة المبالغ المترصدة في ذمتهما الناشئة عن عقود التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنك، على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريري الخبير المنتدب فيها (الأصلي والتكميلي) من أن الطاعن والشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول قد حصلا على تسهيلات ائتمانية من البنك المطعون ضده، إلا أنهما أخلا بالتزامهما بسداد الاقساط في مواعيدها، ورتب الحكم على ذلك ثبوت انشغال ذمتهما بمبلغ الدين سالف البيان، بعد تسييل ودائع المدعى عليهما لدى البنوك بدولة إيران والمودعة كضمان للتسهيلات محل النزاع بعد ستة أشهر من تاريخ التوقف عن السداد، وفقاً للبند الرابع من الشروط والأحكام الواردة في خطاب تأكيد التسهيلات الإئتمانية، وقد واجه الخبير المنتدب اعتراض الطاعن والشركة المحكوم عليها بشأن قيمة سعر تحويل عملة الريال الإيراني للدرهم الإماراتي، والوارد بسبب النعي، بأن أسعار الصرف تخضع لرقابة المصارف المركزية للدول ولن تقوم دولة بالسماح لأي تحويل مصرفي يخالف أسعار التحويلات المعتمدة لديها، وأن أسعار التحويلات المقدمة من المدعى عليهما غير حقيقية، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، وإذ يدور النعي بسببي الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص، فإنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه احتسب فائدة قانونية عن التأخير في السداد، رغم احتساب الخبير المنتدب في الدعوى لتلك الفائدة ضمن المبلغ المقضي به، بما يكون معه قد تم احتساب الفائدة مرتين، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بإنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن الفائدة التأخيرية التي يُقضى بها للدائن عن تأخير المدين في الوفاء له بالدين بالرغم من حلول أجل استحقاقه تعتبر تعويضًا للدائن عن الضرر الذي يحيق به من جراء مطل المدين في سداد الدين له وحيلولته بين الدائن وبين الانتفاع به، ويُقضى بها تبعًا للمبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد بواقع 5% سنويًا عملًا بالقرار رقم 1 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2021 من الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن تحديد سعر الفائدة بنوعيها بواقع 5% سنويًا في حال عدم الاتفاق على سعر آخر لتطبيقه خلال تلك الفترة؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الطاعن والشركة المدينة الأصلية تأخرا عن سداد الدين المطالب به شاملاً الفوائد الاتفاقية، ومن ثم يحق للبنك المطعون ضده اقتضاء فائدة عن ذلك الدين بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 102، 131 لسنة 2025 تجاري دبي برفضهما وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة في الطعن الثاني وأمرت بمصادرة التأمين في كليهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق