الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 4 أغسطس 2025

الطعن 1705 لسنة 36 ق جلسة 30 / 5 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 166 ص 1517

جلسة 30 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد المنعم عبد العظيم جيره - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد مجدي محمد خليل وجوده عبد المقصود فرحات وأحمد إبراهيم عبد العزيز - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(166)

الطعن رقم 1705 لسنة 36 القضائية

لائحة المناقصات والمزايدات - لجنة التثمين - مسئولية أعضائها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 - تلتزم لجنة التثمين بالاسترشاد بأثمان البيع السابقة وأسعار السوق وتكلفة الحصول على الأصناف من واقع الفواتير أو القيمة التقديرية - مخالفة هذا الالتزام يرتب مسئولية أعضاء اللجنة - يشترك في هذه المخالفة جميع أعضائها بغير استثناء - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 10/ 4/ 1990 أودع الأستاذ إبراهيم محمد إسماعيل المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1705 لسنة 36 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 24/ 2/ 1990 في الدعوى التأديبية رقم 53 لسنة 30 القضائية.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 24/ 4/ 1990 أودع الأستاذ حسن مطاوع المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1938 لسنة 36 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 24/ 2/ 1990 في الدعوى رقم 53 لسنة 30 القضائية.
وفي يوم الأحد الموافق 29/ 4/ 1990 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال المحامي بصفته وكيلاً عن.... و.... و.... و.... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1978 لسنة 36 القضائية في حكم المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 24/ 2/ 1990 في الدعوى رقم 53 لسنة 30 القضائية.
وقد قضى حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه بمجازاة الطاعن الأول بخفض أجره بمقدار علاوة واحدة، ومجازاة الطاعن الثاني بخفض أجره مقدار علاوة واحدة ومجازاة الطاعنين بخصم شهر من راتب كل منهم.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بصحف طعنهم - الحكم بقبول الطعون الثلاثة شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بالبراءة عدا الطاعن الثاني...... الذي طلب تعديل الجزاء ليتناسب مع المخالفة المنسوبة إليه.
وقد أعلنت صحف الطعون سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة ثلاثة تقارير انتهت فيها إلى طلب الحكم بقبول الطعون شكلاً، ورفضها موضوعاً.
ونظرت الطعون سالفة الذكر أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، التي قررت بجلسة 11/ 12/ 1991 ضم الطعون أرقام 1938، 1987 و1705 لسنة 36 القضائية ليصدر فيها حكم واحد، وبجلسة 26/ 2/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظرها جلسة 11/ 4/ 1992 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن، قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 24/ 2/ 1990 وقدم الطعن الأول في 10/ 4/ 1990 والطعن الثاني في 24/ 4/ 1990 والطعن الثالث في 29/ 4/ 1990 وكانت الفترة من 25/ 4/ 1990 حتى 28/ 4/ 1990 - عطلة عيد الفطر المبارك - ومن ثم فإن الطعون الأربعة قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 21/ 3/ 1988 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة تقرير اتهام ضد كل من: -
1 - ...... مدير إدارة المخازن بالإدارة العامة للإمداد والتموين بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
2 - ....... أمين خزانة ومندوب صرف بالإدارة العامة لصلاحية الطائرات بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
3 - ...... أمين مخزن بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
4 - ...... أخصائي أمن بالإدارة العامة لأمن الهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
5 - ...... مهندس بالإدارة العامة للتخطيط وإنشاء المطارات بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
6 - ..... رئيس قسم النجارة بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
7 - ..... موظف بالإدارة العامة للحسابات بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
8 - ...... مدير إدارة المخزون السلعي بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
9 - ...... مدير إدارة المخزون الرئيس الحالي بالإدارة العامة للإمداد والتموين بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
10 - ...... مدير إدارة المخازن الرئيسية بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
لأنهم في الفترة من عام 1983 وحتى 29/ 11/ 1986 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد المخزنية والمالية وأتوا ما يرتب عليه الإضرار بمصالح الهيئة المالية بأن: - الأول:
1 - أشرك الثالث بلجنة الفتح والتسليم بدلاً من عضو اللجنة/ ..... رغم أنه يعمل أمين مخزن بالمخالفة للمادة 334 من لائحة المخازن.
2 - لم يخطر أمين المخزن/ ...... بفتح المخزن الموجود به الأخشاب عند تسليم التاجر الأخشاب الموجودة به محل التحقيق بالمخالفة للمادة 39 من لائحة المخازن.
3 - لم يقم بجرد الأخشاب محل التحقيق عند قيامه بالجرد في 30/ 6/ 1986 رغم علمه بوجود الأخشاب ورغم وجود مفتاح المخزن الموجودة به مما ساعد على وجود فرق بين الكمية المعلن عنها والكمية المسلمة للتاجر.
من الأول حتى الرابع: - بوصفهم أعضاء لجنة الفتح والتسليم.
1 - قاموا بالتوقيع على مستند الصرف المؤرخ 3/ 11/ 1986 الذي يتضمن تسليم التاجر كمية 46 طن خشب وحرروا محاضر فتح صورية مبيناً بها كميات مختلفة من الأخشاب في الفترة من 3/ 11/ 1986 وحتى 26/ 11/ 1986 مجموعها 46 طن بما يتفق مع المدون بمستند الصرف وذلك أدى إلى ظهور فرق كبير بين الكمية المعلن عن بيعها وهي مائة طن والكمية المثبتة بمستند الصرف المذكور مما جعل التاجر يطالب بقيمة الفرق وهو 54 طناً التي سبق سداد قيمتها.
2 - لم يقوموا بإجراء وزن فعلي دقيق للخشب عند تسليمه للتاجر مما أدى إلى وجود الفروق السالف الإشارة إليه وحرمان الموازنة من قيمته.
من الخامس وحتى الثامن: بوصفهم أعضاء لجنة التثمين.
قاموا بتقدير قيمة الطن من الأخشاب محل التحقيق - 150 في حين أن القيمة الدفترية له 250 مما أدى إلى وجود فرق السعر مبلغ 100 عن كل طن، وأدى إلى حرمان الموازنة من هذا المبلغ دون مبرر.
التاسع 1 - لم يوقع على مستند تسلم الأخشاب المؤرخ 10/ 12/ 1984 مما أدى إلى عدم إثبات الكمية المدرجة بدفتر العهدة 118 ع. ح ودفتر الشطب، وكذلك أدى إلى عدم إجراء جرد لكمية الأخشاب منذ التاريخ المذكور حتى جلسة المزاد في 22/ 10/ 1986 وترتب على ذلك عدم وجود رقابة وعدم معرفة ما إذا كان هناك تلاعب في صرف هذه الأخشاب من عدمه.
2 - لم يتخذ الإجراءات المخزنية اللازمة نحو قيد كمية الأخشاب محل التحقيق بدفتر العهدة 118 ع. ح والشطب ولم ينبه مندوب الجرد بوجود أخشاب عند جرد عهدته.
3 - لم يقم بإخطار الثاني بصفته مدير إدارة المخزون السلعي باستنزال كمية الأخشاب المنصرفة من الخشب محل التحقيق قبل جلسة المزاد في 22/ 10/ 1986.
العاشر: -
1 - حرر مستند تسلم رقم 208093 في 10/ 12/ 1984 وقدر كمية الأخشاب التي دخلت المخازن - مخزن 2 - بمائة طن دون إجراء وزن فعلي لتحديد كميتها، وقام بالتوقيع على إحدى صور المستند فقط دون الأصل وباقي الصور، ودون أن يوقع أمين المخزن على المستند وصوره، مما أدى إلى عدم إثبات الكمية بدفتر العهدة والشطب.
3 - أهمل في الإشراف على أعمال التاسع ومتابعتها مما أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وزن الأخشاب واستنزال المنصرف منها، وإجراء جرد لها، مما كان من شأنه عدم تحديد كمية الفعلية للأخشاب، وعدم معرفة العجز على النحو الموضح بالأخشاب.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المخالفين المذكورين بالمواد 76/ 1 و77/ 3 و4 و80 و82 و88 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والمادتين 14 و26/ 2 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981، والمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالهيئات العامة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981 والمادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة، والمادتين 15 و19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وبجلسة 24/ 2/ 1990 قضت المحكمة بمجازاة الأول والثاني والثالث والرابع بخفض أجر كل منهم بمقدار علاوة واحدة، ومجازاة الخامس والسادس والسابع والثامن بخصم شهر من راتب كل منهم، ومجازاة التاسع بخصم شهرين من راتبه، وبمجازاة العاشر بغرامة تعادل أجره الشهري الذي كان يتقاضاه عند ترك الخدمة.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لما هو مسند إلى الأول والثاني على أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أنهما بوصفهما ضمن أضاء لجنة الفتح والتسليم التي يناط بها فتح المخزن وتسليم مائة طن أخشاب راكدة إلى التاجر الراسي عليه المزاد، قد قاما بالتوقيع على مستند الصرف المؤرخ 3/ 11/ 1986 الذي تضمن تسليم التاجر كمية 46 طن خشب وتحرر عن ذلك محاضر فتح وتسليم صورية تضمنت أن كمية الأخشاب المسلمة 46 طن خشب بما يتفق مع مستند الصرف، مما أدى إلى وجود فارق بين الكمية المعلن عنها والموجودة بالمخازن وهي مائة طن والكمية الثابت تسليمها للتاجر، مما أدى إلى مطالبته برد قيمة 54 طناً لم يتسلمها، في حين أن أعمال التسليم لم تنته إلا في 26/ 11/ 1986 مما يؤكد صورية محاضر الفتح والتسليم.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمخالفات المنسوبة إلى الخامس والسادس والسابع والثامن على أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أنه تم تشكيل لجنة لتقدير ثمن الأخشاب محل التحقيقات برئاسة الثامن وعضوية الباقين، وقد ورد لهذه اللجنة كتاب مدير إدارة رقابة المخزون السلعي المؤرخ 27/ 1/ 1985 متضمناً تقدير سعر كيلو الخشب بمبلغ يتراوح بين 35 و70 قرشاً وحساب السعر الدفتري بمبلغ 300 مليم للكيلو، وقد تأشر على هذا الكتاب من مدير عام الإمداد والتموين باعتبار سعر الكيلو 250 مليماً، إلا أن اللجنة قد تغاضت عن هذا السعر وقامت بتقدير طن الخشب بمبلغ 150 مليماً بالمخالفة للقيمة الدفترية ودون مراجعة المختصين.
وينعى الطاعن الأول (.....) على الحكم المطعون فيه.
أولاً: مخالفة نصوص القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن الدعوى التأديبية كانت قد سقطت بالتقادم قبل الطاعن طبقاً لنص المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978، كما أن الحكم ساير النيابة الإدارية في فهمها الخاطئ للواقعة، والزعم بأن ما يدور من الطاعن وباقي المخالفين يشكل جريمة تأديبية استناداً إلى أنهم أضاعوا على الدولة ثمن 54 طناً التي قام التاجر بسداد ثمنها، علماً بأن المخزن لم يكن به سوى 46 طناً.
ثانياً: البطلان والقصور في التسبيب، لأن الطاعن غير مسئول عن الأعمال المخزنية لأنه اشترك في اللجنة كعضو عن الحسابات وأن مأموريته تنحصر في التوقيع على المحاضر دون الأعمال المخزنية، كما أن التوقيع على المحاضر في مكتبه كذنب إداري، لا يتناسب مع الجزاء الذي حكمت به المحكمة.
ويقيم الطاعن الثاني (.....) طعنه على أساس عدم تناسب الجزاء مع الخطأ الإداري.
ويقيم الطاعنون الخامس والسادس والسابع والثامن، طعنهم على أن الحكم أخطأ في استيعاب الواقعة وخالف القانون ذلك أن الأخشاب المباعة ليس لها قيمة دفترية، لأن جهة الإدارة لم تقم أصلاً بشراء هذه الأخشاب حتى تكون لها قيمة دفترية طبقاً للوارد بفواتير الشراء، إنما الأخشاب عبارة عن صناديق كسر وبكرات حيث كانت الهيئة قد اشترت معدات وأجهزة معبأة في صناديق خشبية أو ملفوفة على بكرات وقد تم استعمال المعدات والأجهزة وتخلفت الأخشاب، كما أن لجنة التثمين هي التي تملك وحدها وضع قيمة تقديرية للأخشاب، وقد راعت عند تقدير هذه القيمة أسعار البيوع السابقة وحالة الصنف وتكليف العمالة الملقاة على عاتق المشتري وتحميل الأخشاب ونقلهما وضمان البيع بأكبر حصيلة والتخلص من المخزون الراكد.
ومن حيث إنه بالنسبة لما دفع به الطاعن الأول من سقوط الدعوى التأديبية، فإن المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه (تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء....).
ومن حيث إن المخالفة التي تنسب للطاعن هي توقيعه على مستند الصرف المؤرخ في 3/ 11/ 1986 الذي يتضمن تسليم التاجر كمية 46 طن خشب وحرر محاضر فتح وتسليم صورية في المدة من 3/ 11/ 1986 حتى 26/ 11/ 1986، فإن الثابت من الأوراق أن الموضوع أحيل للنيابة الإدارية في 29/ 4/ 1987، وقامت النيابة الإدارية بالتحقيق في 13/ 5/ 1987 أي قبل مضي سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة، بالتالي يكون الدفع بسقوط الدعوى التأديبية غير مستند إلى أساس سليم من القانون ويتعين رفضه.
ومن حيث إنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن، الذي يذهب إلى أن الطاعن غير مسئول عن الأعمال المخزنية، لأنه اشترك في اللجنة كعضو عن الحسابات، وأن علمه ينحصر في التوقيع على المحاضر دون الأعمال المخزنية، فإن التهم التي حوكم الطاعن من أجلها حسبما وردت في قرار الاتهام أنه بوصفه عضواً بلجنة الفتح والتسليم قام بالتوقيع على مستند الصرف المؤرخ 3/ 11/ 1986 الذي يتضمن تسليم التاجر كمية 46 طن خشب وحررت اللجنة - التي كان عضواً بها - محاضر تسليم صورية، ولم يقوموا بإجراء وزن فعلي دقيق للخشب، وقد دللت النيابة الإدارية على صورية محاضر التسليم بما ثبت لها من توقيع مستند الصرف الذي يتضمن تسليم التاجر 46 طن خشب في 3/ 11/ 1986، في حين أن محاضر الفتح والتسليم لم تنته إلا في 26/ 11/ 1986، وقد أدانت المحكمة التأديبية الطاعن عن التهم الواردة بقرار الاتهام، إذ لم يبد دفاعاً مقبولاً ينفي عن نفسه هذه المخالفات، بل قرر أنه اشترك في اللجنة كعضو من الحسابات، وقام بالتوقيع على المحاضر بمكتبه بعد أن أحضرها له أمين المخزن......، كما قرر أنه لم يحضر عملية فتح المخزن ولم يشاهد الأخشاب، ومن ثم يكون الحكم قد أصاب الحق في قضائه بثبوت المخالفات في حق الطاعن.
ومن حيث إنه عما ورد بهذا الطعن، وبالطعن المقدم من الثالث - عضو لجنة الفتح والتسليم سالفة الذكر - من أن الجزاء الموقع على كل منهما وهو خفض الأجر بمقدار علاوة واحدة لا يتناسب والمخالفات الثابتة في حقهما، فإن ما ثبت في حق الطاعنين هو الإهمال في أعمال اللجنة التي كلفا بعضويتها دون أن يثبت أن ثمة تواطؤاً بينهما وبين التاجر الذي رسا عليه المزاد، كما أن التحقيقات ذاتها أثبتت خطأ المسئولين عن المخازن بعدم إجراء أي جرد للأخشاب من تاريخ ورودها للمخازن حتى جلسة المزاد في 22/ 10/ 1986، وعدم استنزال ما صرف من الأخشاب من عهدة المخزن، ومن ثم فإن ما نسب إليهما ليس على درجة من الجسامة بحيث يستأهل العقوبة التي قضى بها الحكم المطعون فيه وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء، فإن مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب استعمالها غلو، ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة هذا الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره، ففي هذه الحالة يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية.
ولما كان حكم المحكمة المطعون فيه إذ قضى بمجازاة كل من الثاني والثالث، بخفض أجر كل منهما بمقدار علاوة، قد جاوز - بالنظر للظروف السابق إيضاحها - حد الملاءمة بين الذنب والجزاء، فإنه يتعين إلغاء الحكم فيما قضى به من توقيع عقوبة خفض الأجر بمقدار علاوة، والاكتفاء بمجازاة كل منهما بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الخامس والسادس والسابع والثامن يقوم على أن الأخشاب التي تم بيعها ليست لها قيمة دفترية، لأن جهة الإدارة لم تقم بشرائها أصلاً حتى تكون لها قيمة دفترية وأن لجنة التثمين هي التي تملك وحدها وضع القيمة التقديرية للأخشاب.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه في 12/ 6/ 1986 تقدم مدير عام الإمداد والتموين بالهيئة بمذكرة إلى السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية طلب فيها الموافقة على تصريف المخزون السلعي الراكد من أخشاب الطرود والبكرات عن طريق البيع بالمزاد العلني، وتشكيل لجنة لتتولى عملية التثمين، على أن يراعى في تشكيلها، ما أوصت به وزارة المالية من ضرورة توافر الخبرة والدراية، على أن تسترشد اللجنة عند تقدير الأسعار بالسعر الأساسي للصنف وحالته والأسعار السائدة بالسوق، وقد صدر قرار تشكيل اللجنة برئاسة السيد/ ........ مهندس بالإدارة العامة للتخطيط وإنشاء المطارات وعضوية.
..... رئيس قسم النجارة بالهيئة.
..... مندوب عن إدارة الحسابات.
..... مدير إدارة المخزون السلعي.
ومن حيث إن المادة 107 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 تنص على أن يصدر رئيس الإدارة المركزية أو رئيس المصلحة المختص قراراً بتشكيل لجنة التثمين برئاسة موظف مسئول وعضوية مدير المخازن أو من ينيبه عنه ومندوب عن إدارة الحسابات وموظف فني أو أكثر من الجهة ذاتها أو من جهات أخرى لها ارتباط وثيق بالأصناف المرغوب بيعها يصاحب اللجنة أمين المخازن لإرشادها إلى الأصناف المراد بيعها دون أن يشترك في عملية التثمين.
وعلى اللجنة أن تسترشد بأثمان البيع السابقة وبحالة السوق مع مراعاة حالة الأصناف وتكلفة الحصول عليها وعمرها الاستعمالي والنسب المقررة لإهلاكها وغيرها من عناصر تقدير الثمن بما يكفل تحقيق المصلحة المالية للدولة.
ويبين من النص المتقدم أن لجنة التثمين تلتزم بالاسترشاد بأثمان البيع السابقة وبأسعار السوق وتكلفة الحصول على الأصناف، فإن هي أغفلت هذه الإجراءات ولم تسترشد بتكلفة الحصول على الأصناف من واقع الفواتير أو القيمة التقديرية، فإنها تكون قد ارتكبت مخالفة تأديبية، ويشترك في هذه المخالفة جميع أعضاء اللجنة بغير استثناء، لأن اللائحة ألقت عبء ذلك على اللجنة بكاملها ولم تقصره على بعض أعضائها دون البعض الآخر.
وإذا كان الثابت من الأوراق أن مدير عام الإمداد والتموين بالهيئة قرر قيمة تقديرية للأخشاب باعتبارها من الأصناف الراكدة ولا توجد لها فواتير شراء - واعتد بهذه القيمة وتضمنها بيان المخزون السلعي الراكد والخردة والكهنة وحددت قيمة الأخشاب على أساس 250 للكيلو ولم تقم لجنة التثمين بالاسترشاد بهذه القيمة، وحددت ثمناً للأخشاب بواقع 150 للكيلو فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه من ثبوت المخالفة في حق الطاعنين، إلا أنه لما كان التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية لا يثبت منه أن أحداً من أعضاء اللجنة قد قصد الإضرار أو تغيا منفعة ذاتية لنفسه أو لغيره، فإن ما نسب إليهم في ضوء الظروف المتقدمة ليس من الجسامة بحيث يستأهل العقوبة التي قضى بها الحكم المطعون فيه، الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة إلغاء الحكم فيما قضى به من توقيع عقوبة خصم شهر من راتب كل منهم، والاكتفاء بمجازاة كل منهم بخصم خمسة أيام من راتبه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من مجازاة الثاني والثالث بخفض اجر كل منهما بمقدار علاوة، ومجازاة كل من الخامس والسادس والسابع والثامن بخصم شهر من راتب كل منهم والاكتفاء بمجازاة كل من الثاني والثالث بخصم خمسة عشر يوماً من راتب كل منهما ومجازاة الخامس والسادس والسابع والثامن بخصم خمسة أيام من راتب كل منهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق