جلسة 25 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / بليغ كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / شريف سامي الكومي، رمضان السيد عثمان، أحمد راجح وهشام عبد الستار نــواب رئيـس المحكمة .
-----------------
(145)
الطعن رقم 16531 لسنة 82 القضائية
(1) رسوم "رسوم التوثيق والشهر : المعفى منها " .
العقود التي تبرمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتصرف في الأراضي الداخلة في نطاقها. معفاة من رسوم الشهر والتوثيق والدمغة . م 26 ق 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة .
(2- 4) شهر عقاري" رسوم التوثيق: تقديرها " .
(2) التصرفات العرفية السابقة على المحرر المراد شهر التصرف الأخير عليه . معفاة من الرسوم النسبية المنصوص عليها في قانون رسوم التوثيق والشهر . م 34 مكرر ق 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المستبدلة بق 224 لسنة 1996 .
(3) الشهر العقاري . عدم جواز إصداره قراراً بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها عقب تمام الشهر. الاستثناء . الخطأ المادي أو الغش . المادتان 25 ، 26 ق 70 لسنة 1964 المعدل بق 6 لسنة 1991 .
(4) صدور العقد محل الرسوم المتظلم منها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للطاعن مباشرة وسبق تخصيص الأرض محله لشركة بموجب عقد بيع عرفي تنازلت عنها للطاعن والذى قام بسداد كامل الثمن . مؤداه . إعفاؤه من الرسم النسبي . صدور أمر التقدير المتظلم منه بعد إتمام الشهر دون أن تتوافر حالتا الخطأ المادي أو الغش في شهر المحرر ودون تطبيق الإعفاء الوارد في قانون المجتمعات العمرانية الجديدة . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة أن المشرع أعفى العقود التي تبرمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تتصرف بمقتضاها في الأراضي الداخلة في نطاقها من رسوم الشهر والتوثيق والدمغة.
2- مؤدى نص المادة 34 مكرر من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمستبدلة بالقانون 224 لسنة 1996 أن التصرفات السابقة العرفية على المحرر المراد شهر التصرف الأخير عليه تعفى من الرسوم النسبية المنصوص عليها في قانون رسوم التوثيق والشهر.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين 25 ، 26 من القانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون 6 لسنة 1991 أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقاري المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قراراً بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها إلا في حالتي الخطأ المادي أو الغش دون سواهما.
4- إذ كان البين من الأوراق أن العقد محل الرسوم المتظلم منها صادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للطاعن مباشرة وأن الأرض محله سبق تخصيصها لشركة... –غير المختصمة في الطعن– بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 27/7/1994 ولم يُسدد كامل ثمنه، والتي تنازلت عنها للطاعن والذى سدد كامل الثمن ومن ثم يُعفى من الرسم النسبي المقرر، وإذ أصدر مكتب الشهر العقاري بمدينة 6 أكتوبر أمر التقدير المتظلم منه بعد إتمام الشهر دون أن تتوافر حالتي الخطأ المادي أو الغش في شهر المحرر ودون أن يطبق الإعفاء الوارد في قانون المجتمعات العمرانية الجديدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المـقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بـــ 6 أكتوبر أصدر أمراً بتقدير مبلغ 1044413,25 جنيهاً رسوم مستحقة على الطاعن عن المحرر المشهر رقم ... لسنة 2008 ، تظلم الأخير من هذا الأمر بتقرير فى قلم كتاب المحكمة آل رقمه إلى ... لسنة 2011 الجيزة الابتدائية طالباً إلغاءه استناداً إلى أن هذا التقدير جاء مخالفاً للقانون، ومحكمة أول درجة قضت برفض التظلم، استأنف الطاعن الحكم برقم ... لسنة 128 ق القاهرة وقضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة برفض تظلمه وأحقية المطعون ضده في تحصيل الرسم موضوع التظلم استناداً إلى أن البيع الحاصل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بيعاً لاحقاً لعقد بيع سابق صادر منها إلى شركة ... بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 27/7/1994 وذلك أخذاً بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، في حين أن البيع الذى تم لصالحه محل العقد المشهر ... لسنة 2008 المطالب عنه الرسوم صادر من الهيئة مباشرة له وبالتالي يعفى من الرسوم عملاً بنص المادة 26 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن البيع الأول الصادر من الهيئة لشركة ... بيع عرفي لم يسدد عنه كامل الثمن ولم يسجل فضلاً عن تنازل الشركة عنه للطاعن والذى قام بسداد كامل الثمن ورسوم التنازل إلى الهيئة مباشرة، وأن المادة 15 من القانون سالف البيان حظرت التصرف إلا بعد سداد كامل الثمن ، وأن العقد الصادر من الهيئة محل الرسم معفى أيضاً من الرسم النسبي وفقاً لنص المادة 34 مكرر من القانون رقم 70 لسنة 1964 والمستبدل بالقانون 224 لسنة 1996 باعتبار أن العقد العرفي السابق تصرف سابق على العقد المشهر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، لأن النص في المادة 26 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أن "تودع المحررات المتضمنة تصرف الهيئة في الأراضي والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة والواجبة الشهر في مكتب الشهر العقاري المختص ويترتب على الإيداع ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار، وتسلم صورة تلك المحررات إلى ذوى الشأن معفاة من رسوم الشهر العقاري والتوثيق ومن رسوم الدمغة" ومفاد ذلك أن المشرع أعفى العقود الي تبرمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تتصرف بمقتضاها في الأراضي الداخلة في نطاقها من رسوم الشهر والتوثيق والدمغة. وكان النص في المادة 34 مكرر من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمستبدلة بالقانون 224 لسنة 1996 على "يخفض الرسم النسبي المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر فإذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون عند شهرها" ومؤدى ذلك أن التصرفات السابقة العرفية على المحرر المراد شهر التصرف الأخير عليه تعفى من الرسوم النسبية المنصوص عليها في قانون رسوم التوثيق والشهر، وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في المادتين 25 ، 26 من القانون 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون 6 لسنة 1991 أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقاري المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قراراً بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها إلا في حالتي الخطأ المادي أو الغش دون سواهما. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن العقد محل الرسوم المتظلم منها صادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للطاعن مباشرة وأن الأرض محله سبق تخصيصها لشركة ... –غير المختصمة في الطعن– بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 27/7/1994 ولم يسدد كامل ثمنه والتي تنازلت عنها للطاعن والذى سدد كامل الثمن ومن ثم يعفى من الرسم النسبي المقرر، وإذ أصدر مكتب الشهر العقاري بمدينة 6 أكتوبر أمر التقدير المتظلم منه بعد إتمام الشهر دون أن تتوافر حالتا الخطأ المادي أو الغش في شهر المحرر ودون أن يطبق الإعفاء الوارد في قانون المجتمعات العمرانية الجديدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق