بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 508 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ا. ل. و. ا.
مطعون ضده:
ج. ك.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/208 استئناف تجاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 708لسنة 2024 م تجارى مصارف ضد المطعون ضده (جوركيم كوكتورك) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد بمبلغ (748,087.98) درهماً والفائد ه القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق والمصروفات، على سند من أن أنه قد منح المدعى عليه قرض بقيمة ( 770,000.00)درهم الا أنه قد أخل بالتزاماته بسداد الأقساط في الآجال المحددة في العقد وترصد له بذمة المدعى عليه كما بتاريخ 13-6-2024م المبلغ المطالب به مما حدا به لإقامة الدعوى. ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 30-12-2024 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي مبلغ (654.104.72) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في23-7-2024م وإلزام ه بالمناسب من المصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات . استأنف البنك المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 208لسنة 2024م تجارى. بجلسة 26-3-2025م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي (المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 24- 4-2025م بطلب نقضه. ولم يقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره فيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بالزام المطعون ضده بأداء فقط مبلغ (654.104.72) درهماً أخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم اعتراضاته الجوهرية علي ما انتهى اليه بتقرير أن الرصيد المترصد له بذمة المطعون ضده عند توقفه عن السداد بتاريخ 30-5-2024م وفقاً لحسابات الطاعن مبلغ (649,036,90) درهماً بينما أن الثابت بالسجلات أن الرصيد المدين بتاريخ 30-5-2024م مقداره مبلغ (751,982.20) درهماً ولخلو التقرير من بيان جداول الاحتساب للوقوف على كيفية احتساب المدفوعات والمسحوبات والفوائد المعتمدة في التقرير، ولاختلاف الرصيد الثابت بنظام الطاعن في تاريخ التوقف عن السداد عن الرصيد الذي قرره التقرير مما حدا بالمصرف لطلب جداول الاحتساب المعدة من الخبير للوقوف على سبب الفارق بين المبلغين في تاريخ التوقف عن السداد رغم حساب الطاعن للفائدة الاتفاقية وفق المعدل المتفق عليه حتى تاريخ غلق الحساب بما كان لزامه أن يكون رصيد الدين في تاريخ غلق الحساب وفق نظام المصرف يتماثل مع رصيد الدين الذي جاء بتقرير الخبرة التي لم تدع احتساب الطاعن فوائد غير المتفق عليها حتى تاريخ غلق الحساب ، ولمخالفته لما جاء بالحكم التمهيدي بندبه من احتساب الفائدة على القرض وفق العقد مما أدى الى اختلاف رصيد الدين في تاريخ غلق الحساب بما يجعل التقرير معيباً وغير جدير بالركون اليه فى حساب مستحقاته بذمة المطعون ضده مما كان يستوجب اجابة طلبه بإعادة الدعوى للخبير المنتدب لبحث اعتراضاته على التقرير مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن القرض المصرفي هو عقد يقوم البنك بمقتضاه بتسليم المقترض مبلغًا من النقود على سبيل القرض أو قيده في الجانب الدائن لحساب المقترض ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده للبنك في المواعيد وبالشروط المتفق عليها خلال مدة القرض، فإذا انقضت تلك المدة وتأخر المدين في الوفاء احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه خلال مدة القرض وحتى تاريخ رفع الدعوى، وتكون الفائدة اعتبارًا من التاريخ الأخير وحتى تمام السداد بسعر 5% سنويًا وفقًا للقرار الصادر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 1 لسنة 2021م. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى و تقدير أدلتها ومنها عمل الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، ومتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بالزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ (654.104.72) درهماً والفائدة على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى انه ربطت بين طرفي التداعي علاقة تعاقدية بموجبها تحصل المدعى عليه على قرض شخصي بقيمة 770 الف درهم يسدد لمدة 48 قسطاً وبنسبة فائدة 10.69 % سنوياً وتوقف المدعى عليه عن السداد بداية من تاريخ 31 مايو 2024م، وقامت الخبرة باحتساب نسبة فائدة 5% من تاريخ التوقف عن السداد حتى تاريخ رفع الدعوى وتوصلت الى أن اجمالي المبالغ المترصدة بذمة المدعى عليه مبلغ( 654,104.72 ) درهم متضمن الفائدة التأخيرية . ومن ثم فان المحكمة تلزم المدعى عليه بأدائه للبنك المدعى .). وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (متى كان الثابت من تقرير الخبرة المنتدبة أنها قد قامت باحتساب الفوائد البسيطة بمعدل (5%) سنوياً من تاريخ التوقف عن السداد حتى تاريخ قيد الدعوى واستبعاد الرسوم والغرامات والفوائد بعد ذلك التاريخ وفقاً لما جرى عليه العرف لدى محاكم دبي باحتساب تلك النسبة من تاريخ التوقف عن السداد (غلق الحساب) حتى تاريخ قيد الدعوى. ولا ينال من ذلك ما جاء في عقد القرض من حسابِ فائدة على أقساط القرض بواقع 10.69 % سنويا، فهي لا تعني أكثر من أنها فائدة على الحساب الجاري حتى تاريخ قفله في 30-5-2024م تاريخ التوقف عن السداد".. وبالتالي يكون حساب الفائدة من تاريخ قفل الحساب وحتى تاريخ رفع الدعوى بالنسبة البسيطة وهي 5 % حسبما أجمعت عليه قرارات الهيئة العامة بمحكمة التمييز. ولما كان الحكم المستأنف قد قضى بما يوافق هذا النظر أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبرة المنتدبة، فلا يعيبه النعي عليه بأسباب الاستئناف الماثل مما لازمه القضاء بتأييده وبرفض الاستئناف موضوعا ...دون حاجة إلى إعادة المأمورية لذات الخبير ما دامت أوراق الدعوى بحالتها كافية للفصل في موضوعها بعد أن أبان الخبير في معرض رده على اعتراضات البنك أن الخبرة التزمت بمنطوق الحكم التمهيدي واحتسبت ?نسبة فائدة قدرها 5% من تاريخ التوقف عن السداد حتى تاريخ رفع الدعوى وهو ما يمثل الفرق بين مطالبة البنك المدعى وبين ما توصلت اليه الخبرة. حيث احتسب البنك فوائد ورسوم. أما عن الفائدة الاتفاقية التي احتسبها البنك المدعي فتؤكد الخبرة أنها لم تعترض على الفوائد التي احتسبها البنك قبل تاريخ التوقف عن السداد.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وحساب المبلغ المترصد بذمة المطعون ضده من قيمة القرض وفق الفوائد المستحقة وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق