بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 507 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. خ. ع. ث. ا.
مطعون ضده:
ع. ع. إ. ع. ا.
ا. ا. ل. ا. . ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2007 استئناف تجاري بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهما (الهرم الماسي لمقاولات البناء ذ.م.م وعلي عبد الله إسماعيل عبد الله الياسي) أقاما لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 4015 لسنة 2023 م تجارى ضده الطاعن (محمد خليفه على ثاني الهناوى) بطلب الحكم- وفقاً لطلباتهما المعدله- بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (420,000) درهم والفائدة القانونية بنسبة 12% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة بالدين وحتى السداد التام ومبلغ (285.068) درهماً تعويض عن حجز السقالات ومعدات مؤجرة من شركة الدولية وفق الحكم الصادر في الدعوى رقم2572 لسنة 2023م تجارى بالزام المدعيه الاولى بهذا المبلغ والزامه بالمصروفات، على سند من أنه بتاريخ 26-3-2017م أبرم المدعى عليه مع المدعية الاولى عقد مقاوله كلفها بموجبه بتشييد فيلا على قطعة الأرض رقم (2813620) الخوانيج الأولى دبى وأنها قد شرعت في انجاز أعمال المقاولة بالمشروع بيد أن المدعى عليه فسخ العقد دون مسوغ وقد ترصد لها بذمته عما أنجزته من عقد المقاولة المبلغ المطالب به الذى طالبته بسداده، وانه قد حجز سقالات ومعدات اسـتأجرتها المدعيه الاولى من شركة الدولية التى أقامت ضدها الدعوى رقم2572 لسنة 2023م تجارى التى قضى فيها بالزام المدعيه الاولى بأداء مبلغ (285.068) درهماً، وأنهما قد طالبا المدعى عليه بسداد هذه المبالغ ولم يستجب مما حدا بهما لإقامة الدعوى. ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قدم المدعى عليه دعوى متقابلة ضد المدعيين بطلب الحكم- وفقاً لطلباته المعدلة- بإلزامهما بأداء مبلغ (123.000) درهماً قيمة الغرامة التأخيرريه المتفق عليها فى العقد ومبلغ (350.000) درهم تعويض وبالمصرفات، على سند من تأخيرهما في انجاز المشروع مما أصابه بأضرار ماديه وأدبيه تستوجب الجبر بالتعويض مما حدا به لإقامة الدعوى المتقابلة. حيث أعادت المحكمة الدعوى للخبير المنتدب وبعد أن أودع تقريره التكميلي وجه المدعى عليه أصلياً اليمين الحاسمة لممثل المدعية الاولى بشأن مبلغ (100.000) درهم. بجلسة 31- 7-2024م قضت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة لممثل المدعية أصلياً ليحلفها بصيغة (أقسم بالله العظيم أني استلمت فقط مبلغ 100 ألف عن المشروع محل الدعوى، ولم استلم مبلغ 100 ألف أخرى من المدعي او أي طرف اخر من قبله عن المشروع محل الدعوى، والله على ما أقول شهيد). وبعد أن حلف ممثل المدعية الاولى اليمين قضت المحكمة بجلسة 9-10-2024م: أولاً: في الدعوى الأصلية: بإلزام المدعى عليه أصليا بأن يؤدي للمدعيين مبلغ (116,000) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وألزمته بالمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . ثانياً: برفض الدعوى المتقابلة، وألزمت المدعي تقابلا بالمصروفات. استأنف المدعى عليه أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 2007 لسنة 2024م تجارى حيث ندبت المحكمة لجنة خبره في الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 27-3-2025م برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي عليه أصلياً (محمد خليفه على ثاني الهناوى) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 26-4-2025م بطلب نقضه. وقدم المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها حددت جلسة اليوم لاصدار الحكم. وحيث أنه عن شكل الطعن بالوجهين السادس والتاسع من السبب الاول وبالسبب الثانى من أسباب الطعن فى شق الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى المتقابله فان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادتين (50-175) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذ كانت قيمة الدعوى تجاوز (500.000) درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وأن تكون الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية وغير قابله للطعن بالنقض اذ كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الدعوى المتقابله ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأداء مبلغ (123,000) درهماً قيمة الغرامة التأخيرريه المتفق عليها فى العقد ومبلغ (350.000) درهم تعويض بما يثبت أن قيمة الدعوى المتقابله وهي ما يكون مستحقاً يوم رفعها لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم، بما يكون معه قضاء الحكم المطعون فيه فى الدعوى المتقابله قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن.
وحيث استوفى الطعن فى شق قضاء الحكم المطعون فيه فى موضوع الدعوى الأصليه شروط قبوله الشكلية.
وحيث ينعى الطاعن بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه بتأييد قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الاصليه بالزامه بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ (116,000) درهماً أخذاً بتقرير لجنة الخبره المنتدبه من المحكمه المطعون فى حكمها رغم اعترضاته الجوهريه عليه لعد م اطلاعها بالمهمه كما يجب ولما شاب أعمالها من أخطاء وقصور وعوار بتقدير نسبة إنجاز أعمال المقاوله بالمشروع بنسبة 18 % دون دليل على سند من استئناسها بنسب البنود حسب مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لمشروع مشابه ( فيلا أرضي + أول ) و على سند من اعتمادها المعاينة على الطبيعة التي سبق وأن أجراها الخبير السابق ندبه فى الدعوى أمام محكمة أول درجة على الرغم من أن الأخير لم يقم بإجراء أية معاينه وكانت تقديراته جزافية وبلا أساس ومخالفه لما قدمه المطعون ضدهما من مستندات ، ولالتافتها عن عدم تقديم المطعون ضدهما لجدول الكميات والأسعار رغم أهميتها في تحديد نسبة إنجاز أعمال المقاوله في المشروع ، ولاهمالها ما قدمه من مستندات لمناهضة الدعوى الاصليه واثبات سداده مبالغ تفوق مستحقات المطعون ضدهما، ولاهمالها تنفيذ المطعون ضدهما لاعمال المقاوله المنجزه بما يخالف الشروط والمواصفات، ولعدم احتسابها مبلغ ستون ألف درهم سددها إلى شركة نجم الفوارس لمقاولات البناء ذ.م.م لاصلاح هذه العيوب، ولاهمالها خطاب استشاري المشروع مكتب الطموح العالي للإستشارات الهندسية إلى بلدية دبي بتاريخ 12-10-2022م بما يفيد أن الأعمال المنجزة في المشروع بنسبة 14% فقط، ولاهمالها مدول صور الشيكات المصرفيه التى تفيدسداده كافة مستحقات المطعون ضدهما بموجب شيكات مسحوبة من حسابات شقيقيه سعيد وعلى خليفة على ثاني الهناوي بما يجعل تقرير لجنة الخبره غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى الاصليه بما كان يستوجب اجابة طلبه باعادة الدعوى اليها لبحث اعتراضاته على التقرير أو ندب غيرها مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-سنداً لنصوص المواد (872-877-878) من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئا أو يودي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وعلى المقاول انجاز العمل وفقاً لشروط العقد، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبره المنتدبه التى باعتبارها عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى تخضع لمطلق سلطتها في الأخذ منها بما تطمئن إليه وترى فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ومتى رأت الأخذ بالتقرير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وعلى ضوئه تقدير وتقرير ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال الموكلة إليه وفق الشروط والمواصفات المعقود عليها وفي المدة المحددة المتفق عليها في العقد من عدمه وحساب مستحقاته عما أنجزه من أعمال المقاوله بالمشروع متى ما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه فى الدعوى الأصليه بالزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما المبلغ المقضى به على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات في أن المدعيين أصليا ارتبطوا مع المدعى عليها أصليا بعلاقة تعاقدية بموجب عقد مقاولة بتاريخ 26-3-2017م لإنشاء فيلا خاصة مقابل مبلغ إجمالي مقطوع قدره( 1,200,000)درهم، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتي تطمئن له المحكمة في النتيجة التي توصل إليها ومبنية على أسس واقعية وسليمة وانتهى..إلى أنه بموجب تصفية الحساب بين الطرفين، فإن مستحقات المدعيين أصلياً لدى المدعى عليه أصلياً المتبقية هي مبلغ ( 116,000)درهم ، وكان المدعي تقابلا قد طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى ممثل الشركة المدعي الأول أصليا بشأن تقاضيه واستلامه من المدعى عليه أصلياً والمكتب الاستشاري الذي كان يباشر أعمال المشروع عن المدعى عليه أصلياً مبالغ مالية مقدارها (100.000) درهم بخلاف مبلغ مائة ألف درهم التي تسلمها المدعي المبينة بتقرير الخبرة المودع بالدعوى ، وكانت المدعية قد وجهت اليمين لممثل الشركة المدعية الثانية أصليا المدعو علي عبدالله إسماعيل عبدالله الياسي.... بالصيغة التالية "أقسم بالله العظيم اني استلمت فقط مبلغ مائة ألف عن المشروع محل الدعوى ولم استلم مبلغ مائة ألف أخرى من المدعى عليه أو أي طرف من قبله عن المشروع محل الدعوى والله على ما أقول شهيد"، الامر الذي يثبت معه للمحكمة أحقية المدعيين أصليا في المبلغ الذي انتهى اليه الخبير . ولما كان الخبير ..انتهى الى انشغال ذمة المدعى عليه أصليا لصالح المدعيين أصليا،وكان ما قدمه المدعيين أصلياً من مستندات تكفي لوقوف المحكمة باستخلاص سائغ على صحة المطالبة بالمبالغ الواردة بها، مما تكون معه الدعوى الأصلية بمجملها على سند صحيح من الواقع والقانون، الامر الذي ترى معه المحكمة الزام المدعى عليه بأن يؤدي المبلغ المستحق المدعيين أصلياً والذي انتهى إلية تقرير الخبرة على النحو الوارد في المنطوق . ) . وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله(فلما كان الثابت من مطالعة تقرير لجنة الخبرة الهندسية المنتدبة في الاستئناف -الذي يطمئن إليه وجدان المحكمة- أن اللجنة قد بحثت كل ادعاءات طرفي النزاع ونقاط خلافهما وتولت الرد على اعتراضات المستأنف التي أبداها على التقرير المبدئي وضمنتها تقريرها بأسباب سائغة تتوافق مع أبحاثها وخلصت إلى النتيجة التي تطابقت تماماً مع ما توصل إليه الخبير المنتدب في مرحلة أول درجة والتي أوجزتها لجنة الخبرة في أنه:"".... بتصفية الحساب بين الطرفين فإنه يترصد للمستأنف ضدها الأولى.. في ذمة المستأنف.. مبلغ وقدره( 116,000)درهم...."" عليه فإننا نعول على هذه النتائج ونتخذ منها متكأً وعماداً لتأييد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمنًاً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن ، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل و فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة وتقدير وتقرير أعمال المقاوله المنجزه من المقاول بالمشروع وتحديد مستحقاته عنها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق