الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025

الطعن 506 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 10 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 506 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ا. ش. ا. ل. ش. .. ذ. م. م. س.

مطعون ضده:
م. م. ص.
ا. ا. ل. ش.
ا. ب. ا. ذ.
ك. ل. ه.
ش. ص. ع. ي. ا. ب.
ا. ج. ن.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/231 استئناف تجاري بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً : 
حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ تحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 2714 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب ختامي الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 1680250 درهماً مستحق لها حتى تاريخ 6-1-2017، ومبلغ 1340000 درهم عن الأعمال الأصلية المنفذة بعد تاريخ 6-1-2017، ومبلغ 2238413.75 درهماً عن قيمة الأعمال الإضافية والأوامرالتغييرية المنفذة، ومبلغ 1448234.44 درهماً قيمة تكاليف تمديد المشروع والمصروفات والأجور والتعويض عن الكسب الفائت، ومبلغ 2040000 درهماً قيمة إيجار المعدات والآليات والكرفانات والمكاتب والفرش، والفائدة التأخيرية بواقع 12% سنوياً، والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً عن كل مبلغ من تاريخ قيد الدعوى وحتى تاريخ السداد . ، علي سنداً من إنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 11-1-2016 أسندت إليها الطاعنة تشييد وإنجاز مكتب ومستودع بمدينة دبي الصناعية ، نظيرمبلغ 22500000 درهم ، وأنها نفذت التزاماتها حتى بلغت نسبة الانجاز ما يزيد عن 87.34% من الأعمال الأصلية ، بالإضافة إلى تنفيذها العديد من الأعمال الإضافية ، إلا أنها فوجئت بقيام الطاعنة بتاريخ 8-3-2017 بفسخ العقد بإرادتها المنفردة وبدون وجه حق، فأقامت ضدها نزاع تعيين الخبرة رقم 213 لسنة 2017 وثبت من تقرير الخبرة المحاسبية فيه أحقيتها في المبلغ المطالب به، وفي استرداد المعدات والآليات التي صادرتها الطاعنة ، فكانت الدعوي .، أدخلت الشركة الطاعنة باقي المطعون ضدهم خصوماً في الدعوى ، بإعتبار أنهم الملاك السابقين للشركة وهم من أبرموا الاتفاق مع المطعون ضدها الأولى ، حتي يلتزموا بسداد ما قد يستحق لها من مبالغ .، ثم وجهت الطاعنة طلب عارض إلى المطعون ضدها الأولى بطلب ختامي الحكم أصلياً بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 2250000 درهم على سبيل التعويض عن التأخير في تنفيذ أعمال المشروع والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام ، بالإضافة إلى مبلغ 1250000 يمثل بدل الإيجارعن فترة التأخير، وكذلك مبلغ 6700000 درهم على سبيل التعويض عن الأضرار الناتجة عن تكاليف المقاول البديل الذي استكمل الأعمال غير المنجزة وأصلاح العيوب ، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام، واحتياطياً بصحة ونفاذ إقرار التسوية والتنازل الصادر عن المطعون ضدها الأولي بتاريخ 23-1-2018 ، ندبت المحكمة لجنة من الخبراء ، وبعد أن أودعت تقريرها الأصلي والتكميلي ، حكمت بتاريخ 31-12-2024 برفض الدعوي الأصلية والطلب العارض . ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 231 لسنة 2025 تجاري، ، وبتاريخ 27-3-2025 قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف.، طعنت الطاعنة في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 506 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 24/4/2025 طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه ، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، إذ رفض طلبها العارض بأحقيتها في المطالبة بالتعويض عما لحقها من أضرار تأسيساً على وجود اتفاقية تسوية بينها وبين المطعون ضدها الأولى، على الرغم من أنها تنازلت أمام محكمة أول درجة وفق مذكرتيها الختاميتين بجلستي 30-10-2024، 6-11-2024 عن طلب صحة ونفاذ تلك الاتفاقية ولم تستأنف قضاء الحكم الابتدائي برفض ذلك الطلب ، وقصرت استئنافها على طلب مبلغ 10200000 درهم قيمة التعويضات عن تأخر المطعون ضدها الأولى في الإنجاز والتنفيذ المعيب، ورغم أن الخبرة المنتدبة في الدعوى توصلت إلى أحقيتها في مبلغ 1777938 درهماً ناشئ عن وجود مبالغ مسددة بالزيادة وفرق عن قيمة العقد الجديد، وأن هذه التسوية لم يتم اعتمادها ولم يُسدد المبلغ المتفق عليه فيها من قِبَلها، ولم تثبت ما يفيد هذا السداد. ، كما أن أسباب الحكم جاءت متناقضة إذ رفض الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدها الأولى استناداً إلى عدم أحقيتها في طلباتها وليس استناداً إلى وجود تسوية، ثم عاد ورفض الطلب العارض استناداً إلى تلك التسوية، كما أن المطعون ضدها الأولى أنكرت تلك التسوية ، وقد ثبت من إفادة المطعون ضده الثالث أنها كانت مجرد مشروع تسوية ولم يكتمل ، كما أن الخبرة المنتدبة في الدعوى أغفلت احتساب غرامات تأخير على المطعون ضدها الأولى على الرغم من أن العقد المبرم بين الطرفين وملحقه رقم (1) رتبا غرامة تأخير، والمطعون ضدها تأخرت لمدة 10 أشهر و 22 يوماً، بما يستحق معه للطاعنة مبلغ 2250000 درهم، كما أغفلت الخبرة احتساب مبلغ 1250000 درهم يمثل بدل الإيجار عن فترة التأخير الثابتة بحق المطعون ضدها الأولى على الرغم من أحقيتها فيه ـــ ومع أنه خارج عن نطاق التسوية بفرض نفاذهاـــ ، ومبلغ 6700000 درهم قيمة ما تم دفعه للمقاول البديل لإصلاح عيوب الأعمال واستكمال الأعمال الغيرمنجزة والأعمال التغييرية والإضافية، كما لم تحتسب الخبرة التعويض عن الكسب الفائت طوال مدة التأخير، وإذ أستند الحكم المطعون فيه رفض طلبها العارض إلى تقرير الخبرة على الرغم مما شابه من قصوروفساد، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى تضمن دفاع الخصم أمام المحكمة إقراراً صريحاً بواقعة معينة فإن هذا الإقرار يعتبر إقراراً قضائياً تلتزم المحكمة بالاعتداد به، ولا يكون في إمكانه العدول عنه إلا لسبب من الأسباب التي تبطله، ذلك أن الإقرار القضائي حجة على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه، ومن المقرر أيضاً أن مؤدى النص في المادة (55) من قانون المعاملات المدنية على أن الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود، وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية له أنه إذ أسقط شخص حقاً من الحقوق التي يجوز له اسقاطها، فإن هذا الحق يسقط ولا يعود بعد اسقاطه . ، وأن لمحكمة الموضوع لها سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، ومن المقرر أن استخلاص جدية الادعاء بالمديونية أو عدم جديته هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغا ومما له سنده في ظاهر الأوراق المطروحة عليها، ومتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . ، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة العارض بإلزام المطعون ضدها الأولى بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء إخلالها بتنفيذ أعمال المقاولة التي أسندتها إليها، تأسيساً على ما استخلصه من الأوراق ومن مذكرات الطاعنة أمام محكمة أول درجة حتى قفل باب المرافعة ودفاعها الثابت بها من أنها أقرت بأنها أجرت تسوية مع المطعون ضدها الأولى، ارتضت فيها إنهاء الخلاف القائم معها حول عقد المقاولة سند الدعويين الأصلية والمتقابلة، بصورة نهائية مقابل مبلغ 500000 درهم سددته الطاعنة إليها بالفعل، فلا يحق للطاعنة من بعد أن تعود وتطالبها بأي تعويضات ناشئة عن ذات العقد بعد ذلك الإقرار ، خاصة وأن المبالغ التي توصلت الخبرة إلى استحقاقها لها هي مبالغ مسددة بالزيادة عن ذات العقد وعن قيمة الأعمال المتبقية المتفق عليها فيه، وبما لا يستقيم معه أن تقر بأحقية المطعون ضدها الأولى في المبلغ سالف البيان بعد إجراء تسوية بين الطرفين في شأن العقد ثم تطالبها بعد ذلك بالتعويض أو بمبالغ مسددة بالزيادة عن ذات العقد، وكان هذا من الحكم المطعون فيه سائغاً وكافياً لحمل قضائه وفي حدود سلطته الموضوعية في استخلاص الإقرار بالحق أو نفيه وفي تقدير الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوى، لا سيما أن الثابت من الأوراق ومن مذكرات دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنها ظلت على تمسكها بهذه التسوية طوال نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وحتى قفل باب المرافعة، وخلت الأوراق من عدولها عنها أو إنكارها لها حتى صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم فليس لها أن تعيب على الحكم الاستناد إليها في قضائه، كما أن نعيها بأن الحكم رفض طلبها العارض استناداً إلى تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى، وارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، إذ وقف هذا القضاء عند رفض طلبها العارض استناداً إلى إقرارها القضائي ودون أن يعرض في ذلك القضاء لما أوردته الخبرة في هذا الخصوص وهو ما يضحى معه الطعن برمته على غير أساس . 
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنة بالمصروفات ، مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق