جلسة 26 من نوفمبر سنة 2019
السيد القـاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة / محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمـت ود. محمد رجاء نواب رئيس المحكمة .
--------------------
(146)
الطعنان رقما 3778، 3866 لسنة 83 القضائية
(1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
عدم ثبوت وفاة المطعون ضده الثاني وإعلانه بصحيفة الطعن . أثره . الدفع ببطلان الطعن لعدم اختصام ورثته . على غير أساس .
(2) نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي للمحاكم : الاختصاص النوعي " .
الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة تقضى به من تلقاء نفسها في أيه حالة كانت عليها الدعوى. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. الطعن بالنقض فيه . ينسحب إلى القضاء في الاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة . علة ذلك .
(4،3) عقد " بعض أنواع العقود : عقد الكفالة " .
(3) عقد الكفالة . مقتضاه . تعهد الكفيل بضم ذمته إلى ذمة المدين بأداء مبلغ الدين للدائن إذا لم يؤده له المدين .
(4) التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن . ماهيته . التزام تابع لالتزام المدين الأصلي لا يقوم إلا بقيامه . مؤداه . عدم جواز النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي .
(6،5) بنوك " عمليات البنوك : كفالة تسهيلات ائتمانية : اختصاص المحاكم الاقتصادية بالدعاوى الناشئة عنها " .
(5) كفالة التسهيلات الائتمانية أو أي عمل من عمليات البنوك . خضوعها للقواعد العامة في الكفالة وأحكام قانون التجارة الجديد والأعراف والعادات المصرفية والقواعد المنصوص عليها في قانون البنك المركزي .
(6) كفالة المديونية الناشئة عن عملية تسهيلات ائتمانية من عمليات البنوك . اختصاص المحاكم الاقتصادية بها . سواء كانت الدعوى مرفوعة ببراءة الذمة من مبلغ المديونية أو بالمطالبة بهذا المبلغ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مجاوزًا قواعد الاختصاص النوعي . مخالفة للقانون وخطأ .
(7) نقض " أثر نقض الحكم " .
نقض الحكم كلياً . أثره . اعتباره كأن لم يكن وعودة الخصوم إلى مراكزهم القانونية قبل صدوره وإلغاء الأحكام اللاحقة عليه التي كان أساساً لها . انتهاء المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه لعدم الاختصاص نوعيًا بنظره واختصاص المحاكم الاقتصادية به . مؤداه . زوال محل الطعن الآخر المقام عن ذات الحكم المطعون فيه . أثره. انتهاء الخصومة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كانت أوراق الدعوى قد خلت من دليل على وفاة المطعون ضده الثاني أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية، ومن ثم فقد استبعدت المحكمة المذكورة صحيفة تصحيح شكل الاستئناف باختصام ورثته لعدم ثبوت وفاته وأصدرت حكمها ضد الأخير. هذا إلى أنه قد تم إعلانه عن طريق الإدارة بصحيفة الطعن ولم يثبت في الإعلان وفاته ومن ثم يكون دفع النيابة العامة ببطلان الطعن لعدم اختصام ورثته على غير أساس.
2- المقرر أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو من النظام العام إعمالًا للمادة 109 من قانون المرافعات، ولذا فإن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها، فلا يسقط الحق في إبداء هذا الدفع والتمسك به حتى مع سبق تنازل الخصوم عنه، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بأسس التنظيم القضائي وما قدره المشرع من اعتبارات في تحديد اختصاص المحاكم فلا يرد عليها القبول أو التنازل ويجوز الدفع بشأنها لأول مرة أمام محكمة النقض. ومن أجل ذلك يعتبر الحكم الصادر من محكمة الموضوع في الدعوى مشتملًا على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أو النيابة العامة أم لم يثيروها.
3- المقرر أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في التزام عليه بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين.
4- التزام الكفيل متضامنًا كان أو غير متضامن، يعتبر التزامًا تابعًا لالتزام المدين الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه، ولا يسوغ النظر فى إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي.
5- لئن كان المشرع قد نظم أحكام الكفالة بالمواد ۷۷۲ إلى ۸۰۱ من القانون المدني، إلا أنه في حالة كفالة تسهيلات ائتمانية أو أي عمل من عمليات البنوك فإنها تسري عليها القواعد العامة في الكفالة كما تسري عليها أحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ إعمالًا للمادة ۳۰۰ من هذا القانون والتي تخضع جميع معاملات البنوك مع عملائها، تجارًا كانوا أو غير تجار، وأيًا كانت طبيعة هذه المعاملات للقانون ذاته، وكذلك الأعراف والعادات المصرفية والقواعد المنصوص عليها في قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ المعدل مما تدخلها ضمن عمليات البنوك الواردة بالمادة سالفة الذكر.
6- إذ كانت المادة السادسة من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد اختصت المحكمة الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية والتجارية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالمادة سالفة الذكر، وكانت عمليات البنوك واردة فى البند (6) من المادة ذاتها، ومن ثم فإن المحكمة الاقتصادية تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المديونية محل النزاع ناشئة عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة من المصرف المطعون ضده الأول إلى شركة أديزاس وأن الطاعن والمطعون ضده الثاني قد كفلا الشركة المذكورة بموجب عقدي كفالة تضامنية ومن ثم فإن المنازعة بشأن كفالة هذه المديونية الناشئة عن عملية من عمليات البنوك هي التسهيلات المصرفية، سواء الدعوى المرفوعة من الطاعن ببراءة ذمته من المبلغ المذكور أو الدعوى المقامة من المصرف بالمطالبة بهذا المبلغ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزًا قواعد الاختصاص النوعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
7- المقرر في قضاء محكمة النقض أن نقض الحكم كليًا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك المنقوض أساسا لها. وكانت هذه المحكمة قد انتهت في الطعن الأول، رقم ۳۷۷۸ لسنة 83 ق إلى نقض الحكم المطعون فيه في الاستئنافين رقمي ... و... لسنة ۱۲۷ق استئناف القاهرة لعدم الاختصاص نوعيًا بنظرهما واختصاص المحاكم الاقتصادية بهما فإن الطعن الحالي المقام عن ذات الحكم المطعون فيه يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه بما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين - تتحصل فى أن المصرف المطعون ضده الأول فى الطعن الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004 تجارى كلى الجيزة على الطاعن والمطعون ضده الثاني في الطعن المذكور بطلب الحكم وفقًا لطلباته الختامية - بإلزامهما متضامنين أن يؤديا له مبلغ 3118763 جنيه بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات حتى تمام السداد، وبيانًا لذلك قال إنه منح شركة أديزاس لمنتجات الأحذية الرياضية تسهيلات ائتمانية نتج عنها المديونية المطالب بها وأن الأخيرة تقاعست عن سدادها، ولما كان الطاعن والمطعون ضده الثاني عن نفسيهما وبصفتيهما كفلاء متضامنين للشركة بموجب عقد الكفالة التضامنية المؤرخ 27/12/1995 ومن ثم كانت الدعوى، وأثناء تداولها أقام الطاعن في الطعن الأول - الدعوى رقم ... لسنة 2004 تجاري كلي الجيزة ضد المصرف المذكور بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به استنادًا إلى صدور حكم بإفلاس الشركة المكفولة. ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيرًا وبعد إيداع تقريره قضت بجلسة 24/2/2010 في الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰٤ بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني في الطعن الأول – متضامنين أن يؤديا للمصرف مبلغ 878763 جنيه والفائدة الاتفاقية بمبلغ 266935 جنيه، وفى الدعوى رقم ... لسنة 2004 برفضها. استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ۱۲۷ق استئناف القاهرة مأمورية الجيزة، كما استأنفه المصرف المطعون ضده الأول في الطعن الأول بالاستئناف رقم ... لسنة ۱۲۷ق استئناف القاهرة مأمورية الجيزة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بجلسة 9/1/2013 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ۳۷۷۸ لسنة ۱۳ق، كما طعن عليه المصرف أمام ذات المحكمة بالطعن رقم 3866 لسنة ۸۳ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل طعن انتهت فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه واذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني إلى الأول والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن أوراق الدعوى قد خلت من دليل على وفاة المطعون ضده الثاني أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية، ومن ثم فقد استبعدت المحكمة المذكورة صحيفة تصحيح شكل الاستئناف باختصام ورثته لعدم ثبوت وفاته وأصدرت حكمها ضد الأخير. هذا إلى أنه قد تم إعلانه عن طريق الإدارة بصحيفة الطعن ولم يثبت في الإعلان وفاته ومن ثم يكون دفع النيابة العامة ببطلان الطعن لعدم اختصام ورثته على غير أساس، ويكون الطعنان قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولًا: عن الطعن رقم ۳۷۷۸ لسنة ۸۳ ق:
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفع وأغفل الرد عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو من النظام العام إعمالًا للمادة 109 من قانون المرافعات، ولذا فإن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها، فلا يسقط الحق في إبداء هذا الدفع والتمسك به حتى مع سبق تنازل الخصوم عنه، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بأسس التنظيم القضائي وما قدره المشرع من اعتبارات فى تحديد اختصاص المحاكم فلا يرد عليها القبول أو التنازل ويجوز الدفع بشأنها لأول مرة أمام محكمة النقض. ومن أجل ذلك يعتبر الحكم الصادر من محكمة الموضوع فى الدعوى مشتملًا على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أو النيابة العامة أم لم يثيروها. وكان من المقرر أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين فى التزام عليه بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين، ومن ثم فإن التزام الكفيل، متضامنًا كان أو غير متضامن، يعتبر التزامًا تابعًا لالتزام المدين الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه، ولا يسوغ النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي. وأنه ولئن كان المشرع قد نظم أحكام الكفالة بالمواد ۷۷۲ إلى ۸۰۱ من القانون المدني، إلا أنه في حالة كفالة تسهيلات ائتمانية أو أي عمل من عمليات البنوك فإنها تسرى عليها القواعد العامة في الكفالة كما تسري عليها أحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ إعمالًا للمادة ۳۰۰ من هذا القانون والتي تخضع جميع معاملات البنوك مع عملائها، تجارًا كانوا أو غير تجار، وأيًا كانت طبيعة هذه المعاملات للقانون ذاته، وكذلك الأعراف والعادات المصرفية والقواعد المنصوص عليها في قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ المعدل مما تدخلها ضمن عمليات البنوك الواردة بالمادة سالفة الذكر. ولما كانت المادة السادسة من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد اختصت المحكمة الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية والتجارية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالمادة سالفة الذكر، وكانت عمليات البنوك واردة فى البند (6) من المادة ذاتها، ومن ثم فإن المحكمة الاقتصادية تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المديونية محل النزاع ناشئة عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة من المصرف المطعون ضده الأول إلى شركة أديزاس وأن الطاعن والمطعون ضده الثاني قد كفلا الشركة المذكورة بموجب عقدي كفالة تضامنية ومن ثم فإن المنازعة بشأن كفالة هذه المديونية الناشئة عن عملية من عمليات البنوك هي التسهيلات المصرفية، سواء الدعوى المرفوعة من الطاعن ببراءة ذمته من المبلغ المذكور أو الدعوى المقامة من المصرف بالمطالبة بهذا المبلغ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزًا قواعد الاختصاص النوعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه والإحالة.
ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين رقمي ... و ... لسنة 2004 تجاري الجيزة وذلك لعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظرهما وباختصاص المحكمة الاقتصادية الابتدائية بنظرهما؛ باعتبار أن المبلغ المطالب به والمتنازع عليه شاملًا الفوائد من تاريخ المطالبة لا تجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه إعمالًا للمادة السادسة من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة ۲۰۱۹ وإحالة الدعويين إلى المحكمة المختصة لنظرهما طبقًا لقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 24 من يونيو 2014 في الطعن رقم 2050 لسنة 74 ق "هيئة عامة".
ثانيًا: عن الطعن رقم 3866 لسنة ۸۳ ق:
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم كليًا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك المنقوض أساسا لها. وكانت هذه المحكمة قد انتهت في الطعن الأول، رقم ۳۷۷۸ لسنة 83 ق إلى نقض الحكم المطعون فيه في الاستئنافين رقمي ... و... لسنة ۱۲۷ق استئناف القاهرة لعدم الاختصاص نوعيًا بنظرهما واختصاص المحاكم الاقتصادية بهما فإن الطعن الحالي المقام عن ذات الحكم المطعون فيه يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه بما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق