جلسة 3 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / جرجس عدلي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد منصور، حازم شوقي، حمدي الصالحي ومحسن سيد نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(148)
الطعن رقم 1710 لسنة 63 القضائية
دعوى " إجراءات رفع الدعوى: ميعاد رفع الدعوى : إضافة ميعاد مسافة " .
ميعاد التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية ثمانية أيام تسرى من تاريخ إعلانه للطاعن في موطنه. م 26 قرار بق 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بق 94 لسنة 1980. ثبوت أن المسافة بين موطن الطاعن بالجيزة ومحكمة الإسكندرية الابتدائية تزيد على 200 كيلو متر . لازمه. إضافة أربعة أيام ميعاد مسافة إلى ميعاد التظلم . م 16/1 مرافعات. إقامة الطاعن تظلمه في اليوم الأخير من ذلك الميعاد . صحيح . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد. خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن يقيم بمحافظة الجيزة حيث تم إعلانه بأمر التقدير وكان التظلم منه يقتضى انتقاله أو من ينوب عنه من محل إقامته إلى مقر محكمة الإسكندرية الابتدائية لاتخاذ إجراءات التظلم وكانت المسافة بينهما تزيد على 200 كــيلو متر فإن من حقه أن يستفيد من ميعاد المسافة الذي نصت عليه المادة 16 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى وإضافة أربعة أيام إلى ميعاد التظلم ويتعين على محكمة الاستئناف مراعاة إضافته من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلي فيكون هو والأصل وحدة متواصلة الأيام ولمَّا كان ميعاد التظلم من أمر التقدير محل التداعي ثمانية أيام تسرى اعتباراً من تاريخ إعلانه إلى الطاعن في 5/9/1987 عملاً بنص المادة 26 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980 فإنه بإضافة ميعاد المسافة المتقدم ذكره يكون ميعاد التظـلم من أمر التقدير غايته يوم 17/9/1987، وإذ أقام الطاعن تظلمه في التاريخ الأخير يكون قد أقيم في الميعاد القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبــه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مكتب الشهر العقــارى بالإسكندرية أصدر أمراً بتقدير مبلغ 193719,700 جنيه قيمــة رسوم تكميليــة مستحقــة على الطاعن عن المحرر المشهر برقم ... لسنة 1982 بتاريخ 11/11/1982 تظــلم الطاعن من هذا الأمر بموجب تقرير في قلم كتاب محكمة الإسكندريــة الابتدائية قُيد برقم ... لسنة 1987 طالباً إلغاءه للمغالاة في مقدار الرسوم، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بقبــول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمر التقدير بحكم استأنفه المطعون ضدهما بصفتيهما بالاستئناف رقم ... لسنة 47 ق الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبــول التظــلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة في غـرفة مشورة فحددت جلســة لنظره وفيـها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطــاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول التظــلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد في حين أن الطاعن أعُلن بأمر التقدير بمحل إقامته بمحافظة الجيــزة في 5/9/1987 وهي تبعد عن مدينة الإسكندرية الكائن بها المحكمة التي يتعين اتخاذ إجراءات التظلم من أمر التقدير بها مسافة تزيد عن مائتي كيلو متر مما كان يتعين معه إضافة أربعة أيام إلى ميعاد التظلم، وإذ أقامه في 17/9/1987 فإنه يكون قد أقيم في الميعاد، وإذ لم يحتسب الحكم المطعون فيه ميـعاد المسافة المشار إليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعن يقيم بمحافظة الجيــزة حيث تم إعلانه بأمر التقدير وكان التظلم منه يقتضى انتقاله أو من ينوب عنه من محل إقامته إلى مقر محكمة الإسكندرية الابتدائية لاتخاذ إجراءات التظلم وكانت المسافة بينهما تزيد على 200 كيلو متر، فإن من حقه أن يستفيد من ميعاد المسافة الذى نصت عليه المادة 16 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى وإضافة أربعــة أيام إلى ميعاد التظلم، ويتعين على محكمة الاستئناف مراعاة إضافته من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلي، فيـكون هو والأصل وحدة متواصلة الأيام ولمَّا كان ميعاد التظلم من أمر التقدير محل التداعي ثمانية أيام تسري اعتباراً من تاريخ إعلانه إلى الطاعن فى 5/9/1987 عملاً بنص المادة 26 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980 فإنه بإضافة ميعاد المسافة المتقدم ذكره يكون ميعاد التظلم من أمر التقدير غايته يوم 17/9/1987، وإذ أقام الطاعن تظلمه في التاريخ الأخير يكون قد أقيم في الميعاد القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق