الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 25 أغسطس 2025

الطعن 12378 لسنة 87 ق جلسة 3 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 149 ص 1035

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محفوظ رسلان، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي نواب رئيس المحكمة وحسام عطية .
----------------
(149)
الطعن رقم 12378 لسنة 87 القضائية
(1 -3) عمل " الدعوى العمالية : إجراءات رفعها " " المحكمة المختصة بنظرها " .
(1) المنازعات العمالية . تصفيتها . إما بالتسوية الودية عن طريق الجهة الإدارية أو باللجوء المباشر للمحكمة العمالية استناداً لحق التقاضي . مؤداه . اختلاف كل طريق عن الآخر في الإجراءات والمواعيد . لازمه . عدم جواز الخلط بينهما . أثره . سقوط حق صاحب المصلحة في اللجوء إلى الجهة الإدارية إذا اختار طريق التقاضي العادي والعكس صحيح . م 70 ق العمل.
(2) المحكمة العمالية . إحدى دوائر المحكمة الابتدائية . اختصاصها . الفصل فى المنازعات العمالية . علة ذلك .
(3) إقامة الطاعن لدعواه متبعاً في ذلك الطريق العادي طبقاً للمادة 63 مرافعات . أثره . صيرورته في حل من اتباع أحكام المادة 70 من قانون العمل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذه النظر . مخالفة للثابت بالأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان مفاد نص المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن المشرع قد وضع تنظيماً متكاملاً لتصفية المنازعات العمالية التي قد تنشأ بين العمال وبين أرباب أعمالهم وذلك إما بمحاولة التسوية الودية عن طريق الجهة الإدارية المختصة – مكتب علاقات العمل – وفق مواعيد محددة وإجراءات ميسرة بعيداً عن ساحات المحاكم - وهذا هو الطريق السهل - أو عن طريق اللجوء المباشر إلى المحكمة العمالية استناداً إلى الحق الدستوري الأصيل الذي يقضى بأن "حق التقاضي هو حق مصون ومكفول للناس كافة" وهذا الطريق يقتضي الاستعانة بمحام واتباع إجراءات التقاضي، وكان كل من الطريقين يختلف عن الآخر في إجراءاته ومواعيده بحيث إذا اختار صاحب المصلحة طريق رفع الدعوى العادية فيكون قد نزل بذلك ضمناً عن مباشرة الطريق السهل الذى حاباه به الشارع وهو طريق الجهة الإدارية – مكتب علاقات العمل – والعكس هو الصحيح، بما لازمه عدم جواز الخلط بين الطريقين أو المزج بينهما، ويسقط حق صاحب الشأن أو المصلحة في اللجوء إلى الجهة الإدارية إذا اختار طريق التقاضي العادي.
2- إذ كانت المحكمة العمالية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هي إحدى دوائر المحكمة الابتدائية وتختص بالفصل في المنازعات العمالية وذلك لسرعة إنجاز هذه القضايا وتوحيد المبادئ الصادرة فيها.
3- إذ كان الطاعن قد أقام دعواه مباشرة بموجب صحيفة أُودعت قلم كتاب محكمة حلوان الابتدائية متبعاً في ذلك الطريق العادي لرفع الدعوى طبقاً لأحكام المادة 63 من قانون المرافعات فيكون في حلٍ من اتباع أحكام المادة 70 من قانون العمل المشار إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى إقامة الدعوى لعدم اتباع أحكام المادة (70) المشار إليها فيكون قد خالف الثابت بالأوراق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضده الأولى الدعوى رقم ... لسنة 2015 عمال حلوان الابتدائية ثم أدخل الهيئة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإعادة حساب علاواته الخاصة بدءً من سنة 2009 وما يترتب على ذلك من آثار ومحكمة أول درجة لم تقبل إدخال المطعون ضدها الثانية، وألزمت المطعون ضدها الأولى باحتساب العلاوات الخاصة على بداية الأجر الأساسى منذ عام 2009، وبسقوط حق الطاعن فى المطالبة بالفروق السابقة على تاريخ 16/4/2010 بالتقادم الخمسى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 134 ق القاهرة ودفعت بسقوط حق الطاعن فى عرض الأمر على المحكمة عملاً بنص المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وبتاريخ 3/6/2017 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في إقامة الدعوى وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وما هو ثابت بالأوراق، ذلك أنه قضى بسقوط حقه في إقامة الدعوى على ما تساند إليه من نص المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 رغم أنه لم يسلك طريق وإجراءات التسوية الودية التي نظمتها تلك المادة، وإنما اختار طريق اللجوء المباشر إلى قاضيه الطبيعي – المحكمة العمالية - فلا يعاب عليه عدم سلوك الطريق الودى، ولا يصح بالتالي إنزال حكم السقوط عليه وكان على القاضي أن يبحث من تلقاء نفسه عن القانون المنطبق على الواقعة لا أن يحول بينه وبين الوصول إلى حقه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن المشرع قد وضع تنظيماً متكاملاً لتصفية المنازعات العمالية التي قد تنشأ بين العمال وبين أرباب أعمالهم وذلك إما بمحاولة التسوية الودية عن طريق الجهة الإدارية المختصة – مكتب علاقات العمل – وفق مواعيد محددة وإجراءات ميسرة بعيداً عن ساحات المحاكم - وهذا هو الطريق السهل- أو عن طريق اللجوء المباشر إلى المحكمة العمالية استناداً إلى الحق الدستوري الأصيل الذي يقضى بأن "حق التقاضي هو حق مصون ومكفول للناس كافة" وهذا الطريق يقتضى الاستعانة بمحام واتباع إجراءات التقاضي، وكان كل من الطريقين يختلف عن الأخر في إجراءاته ومواعيده بحيث إذا اختار صاحب المصلحة طريق رفع الدعوى العادية فيكون قد نزل بذلك ضمناً عن مباشرة الطريق السهل الذى حاباه به الشارع وهو طريق الجهة الإدارية – مكتب علاقات العمل – والعكس هو الصحيح، بما لازمه عدم جواز الخلط بين الطريقين أو المزج بينهما، ويسقط حق صاحب الشأن أو المصلحة فى اللجوء إلى الجهة الإدارية إذا اختار طريق التقاضي العادي. هذا، وكانت المحكمة العمالية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي إحدى دوائر المحكمة الابتدائية وتختص بالفصل في المنازعات العمالية وذلك لسرعة إنجاز هذه القضايا وتوحيد المبادئ الصادرة فيها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه مباشرة بموجب صحيفة أُودعت قلم كتاب محكمة حلوان الابتدائية متبعاً في ذلك الطريق العادي لرفع الدعوى طبقاً لأحكام المادة 63 من قانون المرافعات فيكون في حلٍ من اتباع أحكام المادة 70 من قانون العمل المشار إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى لعدم اتباع أحكام المادة (70) المشار إليها فيكون قد خالف الثابت بالأوراق وحجب نفسه عن بحث موضوع النزاع بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق