الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 6 أغسطس 2025

الطعن 165 لسنة 2023 ق جلسة 1 / 3 / 2023 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 17 ق 28 ص 151

جلسة 1/3/2023
برئاسة السيد المستشار/ حسن مبارك ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ حاتم عزمي، صلاح الدين أحمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 165 لسنة 2023 جزائي)
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفوع "الدفع بانعدام المسؤولية الجزائية". محكمة النقض "سلطتها".
- الدفاع الجوهري. ماهيته؟
- التزام محكمة الموضوع بالرد على الدفاع. متى كان الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
- الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها. يعد تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة. اعتباره بديلاً عنه. متى لم يكن قد أبدى فيها.
- الدفع بامتناع المسؤولية الجزائية لفقدان الإدراك والإرادة. جوهري. التزام المحكمة بإيراده والرد عليه بأسباب سائغة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه. أثر ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن الدفاع يعتبر جوهرياً إذا كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى بمعنى أن يكون الفصل فيه لازماً لموضوعها وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب على كل دفاع يدلي به الخصوم ويكون الفصل فيه إن صح مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ يجب لسلامة الحكم أن يؤسس على أسباب واضحة بحيث يبين منه تمحيصه لدفاع الخصوم وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون. الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، وكان الدفاع بامتناع المسؤولية الجزائية لفقدان الإدراك والإرادة دفاع جوهري يتعين على محكمة الموضوع إيراده والرد عليه بأسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة مفردات الدعوى الإلكترونية أن الطاعن/ .... تمسك أمام محكمة الحكم المطعون فيه بانعدام مسؤولية الجزائية لفقده الإدراك والإرادة ودلل على ذلك بتقارير طبية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه للطاعن/ .... والطاعن / .... لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة إعمالاً للمادة (251) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
دخلا عزبة المجني عليه / .... خلافاً لإرادته وفي غير الأحوال المبينة في القانون وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبتهما بالمادة 474 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات. وبجلسة 15/11/2022 قضت محكمة جنح الرحبة حضورياً بإدانتهما ومعاقبتهما بالحبس شهرين وبالغرامة (5000) خمسة آلاف درهم لكل منهم مع وقف تنفيذ العقوبة الحبسية على المتهمين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً مع إخلاء العزبة محل الدعوى وإلزامهما بالرسوم القضائية.
فأستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وبجلسة 24/1/2023 قضت محكمة استئناف أبو ظبي حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المحكوم عليهما الرسوم.
وإذ لم ينل قبولاً لدى المحكوم عليهما فطعنا عليه بطريق النقض وبتاريخ 21/2/2023 أودع وكيل المحكوم عليهما المحامي/ .... صحيفة بأسباب الطعن بالنقض لدى مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه ورأت هذه المحكمة أن الطعن جدير بالنظر.
ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أدانهما عن التهمة المسندة إليهما دون أن يبين الواقعة وظروفها وأدلتها في بيان واف يتحقق به الغرض من تسبيب الأحكام، ولم يرد على دفاعهما المشفوع بالمستندات بحيازتهما الفعلية للعزبة موضوع الدعوى منذ عام 2015، بدلالة طلب توصيل التيار الكهربائي، وأعرض عن الثابت من التقارير الطبية أن الطاعن/ .... يعاني من مرض مزمن الاضطراب الذهاني (الفصام) وهو فاقداً للإدراك والإرادة ولم يستجب لطلبهما بسماع شهود النفي الواردة أسماؤهم بمذكرة دفاع كل منهما، وأعرض عن نفيهما للتهمة وانتفاء أركانها وعدم معقوليتها، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه من المقرر أن الدفاع يعتبر جوهرياً إذا كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى بمعنى أن يكون الفصل فيه لازماً لموضوعها وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب على كل دفاع يدلي به الخصوم ويكون الفصل فيه إن صح مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ يجب لسلامة الحكم أن يؤسس على أسباب واضحة بحيث يبين منه تمحيصه لدفاع الخصوم وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون. الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، وكان الدفاع بامتناع المسؤولية الجزائية لفقدان الإدراك والإرادة دفاع جوهري يتعين على محكمة الموضوع إيراده والرد عليه بأسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة مفردات الدعوى الإلكترونية أن الطاعن/ .... تمسك أمام محكمة الحكم المطعون فيه بانعدام مسؤولية الجزائية لفقده الإدراك والإرادة ودلل على ذلك بتقارير طبية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه للطاعن/ .... والطاعن / .... لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة إعمالاً للمادة (251) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق