الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 6 أغسطس 2025

الطعن 172 لسنة 2023 ق جلسة 28 / 2 / 2023 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 17 ق 27 ص 148

جلسة 28/2/2023
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ خالد صالح، طارق بهنساوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 172 لسنة 2023 جزائي)
أحداث. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
- النظر في جواز الطعن. سابق على النظر في شكله وموضوعه.
- انغلاق طريق الطعن بالاستئناف. أثره؟
- الطعن بالنقض على الحكم الصادر بمعاقبة المحكوم عليهم الأحداث بتسليمهم لولي أمرهم أو من له الولاية عليه مع تعهده بحسن الرعاية والإصلاح. غير جائز. أساس ذلك؟
- الطعن بالنقض من المحكوم لصالحهم بالبراءة. غير جائز. أساس ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر - في قضاء النقض - أن النظر في جواز الطعن سابقاً على النظر في شكله وموضوعه، وكان من المقرر بالمادة (32/1) من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين والتي جرى نصها على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث عدا الحكم بالإبعاد أو بالتوبيخ أو بتسليم الحدث إلى والديه أو من له الولاية عليه أو الوصاية عليه" وكان من المقرر أنه متى انغلق سبيل الطعن بالاستئناف كطريق عادي للطعن انغلق معه سبيل الطعن بالنقض كطريق استثنائي وإذ كان الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف قضى بإدانة المتهمين الحدث وهم ".... – .... – .... – .... – ...." عما اسند إليهم من اتهام ومعاقبتهم عن ذلك بتسليمهم لولي أمرهم أو من له الولاية عليه، على أن يتعهدوا بحسن الرعاية والإصلاح ومن ثم فإن الطعن عليه يكون غير جائز مما يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
وحيث إنه عن الحكم الصادرة ببراءة باقي المستأنفون - الطاعنون- فإنه لما كان من المقرر بالمادة (244/1) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي والتي نصت على أنه "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة..." وكان الحكم المطعون فيه قضى ببراءتهم من التهمة المسندة إليهم ومن ثم فإن طعنهم يكون غير جائز قانوناً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
حيث إن الوقائع تتحصل بأن النيابة العامة أسندت للطاعنين لأنهم بتاريخ 17/11/2022 بدائرة مدينة أبو ظبي حال كون المتهمين من الأول حتى الخامس أحداث لم يبلغوا السادسة عشر من عمرهم. أولاً: المتهمون من الأول حتى الخامس فقط ارتكبوا عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس ومرتادي الطريق للخطر بأن قاموا برمي الحجارة فيما بينهم على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المتهمون من السادس حتى السابع عشر فقط. حال كونهم القائمين على رعاية أبنائهم المتهمين أهملوا في رعايتهم وتربيتهم والقيام على شؤونهم بأن تركوهم دون رقابة خارج المنزل يقمون بسلوكيات تأثر على أخلاقهم وسلوكهم على النحو المبين بالأوراق. وطلبت محاكمتهم بالمادة 399/1 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، وبالمواد 1، 35، 60، 71 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل (وديمة)، وبالمواد 1، 4، 7، 15 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين.
وبجلسة 8/12/2022 قضت محكمة جنح الأسرة والأحداث بأبوظبي حضورياً اعتبارياً قبل المتهمين ".... و....و...." وحضورياً لباقي المتهمين: -بإدانة المتهمين الحدث وهم ".... – .... – .... – .... – ...." عما اسند إليهم من اتهام ومعاقبتهم عن ذلك بتسليمهم لولي أمرهم أو من له الولاية عليه، على أن يتعهدوا بحسن الرعاية والإصلاح. بإدانة باقي المتهمين عما اسند إليه من اتهام ومعاقبتهم عن ذلك بالغرامة 20.000 درهم لكل واحد منهم مع إلزامهم بالرسوم القضائية.
فأستأنف المحكوم عليهم وبجلسة 31/1/2022 قضت محكمة استئناف أبو ظبي حضورياً بقبول الاستئنافات شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء من جديد بإدانة كل من .... و.... و.... و.... و.... وتسليمهم لأولياء أمورهم ليتعهدوهم بالرعاية والإصلاح وبراءة بقية المستأنفين.
وبتاريخ 22/2/2033 قرر المحامي/ .... الطعن بالنقض على هذا الحكم بصفته وكيلاً عن الطاعنين بموجب توكيلات مرفقه تبيح له ذلك وسدد الأمانة المقررة، وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن.
حيث إنه من المستقر عليه - في قضاء النقض - أن النظر في جواز الطعن سابقاً على النظر في شكله وموضوعه، وكان من المقرر بالمادة (32/1) من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين والتي جرى نصها على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث عدا الحكم بالإبعاد أو بالتوبيخ أو بتسليم الحدث إلى والديه أو من له الولاية عليه أو الوصاية عليه" وكان من المقرر أنه متى انغلق سبيل الطعن بالاستئناف كطريق عادي للطعن انغلق معه سبيل الطعن بالنقض كطريق استثنائي وإذ كان الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف قضى بإدانة المتهمين الحدث وهم ".... – .... – .... – .... – ...." عما اسند إليهم من اتهام ومعاقبتهم عن ذلك بتسليمهم لولي أمرهم أو من له الولاية عليه، على أن يتعهدوا بحسن الرعاية والإصلاح ومن ثم فإن الطعن عليه يكون عير جائز مما يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
وحيث إنه عن الحكم الصادرة ببراءة باقي المستأنفون - الطاعنون- فإنه لما كان من المقرر بالمادة (244/1) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي والتي نصت على أنه "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة..." وكان الحكم المطعون فيه قضى ببراءتهم من التهمة المسندة إليهم ومن ثم فإن طعنهم يكون غير جائز قانوناً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق