جلسة 28/2/2023
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ خالد صالح، طارق بهنساوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 158 لسنة 2023 جزائي)
(1) إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. كاف.
- عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم تعريض حياة الغير للخطر ودخول عقار
خلافاً لإرادة صاحب الشأن ورفض إطاعة الأمر الصادر إليه من موظف عام.
(2) إثبات "بوجه عام". انتهاك حرمة ملك الغير. جريمة "أركانها". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- بيان الحكم المطعون فيه نص القانون الذي حكم بموجبه. صحيح.
- الدخول المكون للركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته. ماهيته؟
- المقصود بالقوة في جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته؟
(3) إثبات "بوجه عام". انتهاك حرمة ملك الغير. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي.
- القصد الجنائي في جريمة دخول عقار خلافاً لإرادة صاحب الشأن فيه. مناط تحققه: علم الجاني أنه في حيازة آخر وبقائه به دون إذن من صاحب الشأن ورفضه الخروج منه. تحدث الحكم استقلالاً عن ذلك القصد. غير لازم. مادام أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.
- وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي.
- أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة.
- تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سبباً للطعن على الحكم.
- مثال.
(6) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بإنكار التهمة".
- الدفع بإنكار التهمة وتوافر الأعذار المخففة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(7) ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام الارتباط". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. متى كان سائغًا. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بعقوبة مستقلة على الطاعن عن كل جريمة لعدم قيام الارتباط بينها. صحيح.
- المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي. مناط تطبيقها؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المستأنف - المؤيد - بأسباب الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم بقوله ".....، أخذاً بما جاء في تقرير الضبط الذي تطمئن إليه المحكمة من قيام المستأنف بالحضور إلى الموقع بعد أن تم إغلاقه من قبل رجال الأمن وطلب منه التوجه للبوابة المخصصة لذلك ولكنه رفض وقام بالدخول عنوه وأنزال البضاعة وعدم تفتيشها لدى إدخالها إلى المعرض رغم التنبيه عليه من قبل رجل الأمن ولم يصغ إليه وبما ثبت من فيديو تصوير الواقعة الذي تبين فيه أن المستأنف حاول دهس أحد حراس الأمن ودخل المعرض بدون موافقة حراس الأمن وقام بعمل إشارة تبين من أنه يخبرهم بالذهاب من هنا وبمواجهته بها قرر أنه لم يشاهد حارس الأمن وهو من اعترض طريقه ...." وقد جاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي والمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها كان ذلك محققاً لحكم القانون. فإن ما يرمي به الطاعن الحكم المطعون فيه بقالة القصور في التسبيب يكون في غير محله.
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد طبق المادة 474 من قانون العقوبات 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات وفي ذلك ما يكفى لبيان نص القانون الذي حكم بموجبه، وكان من المقرر أن "الدخول" المكون للركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته لفظ اصطلاحي بفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الإفتئات عليها ومنع حيازته لها بالقوة وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء، سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن كما لم يشترط أن يكون العقار مملوكاً للحائز وإذ كان الثابت من الأوراق دخول الطاعن دون استئذان من حارس الأمن ومن ثم فإن النعي على الحكم بإدانته من أنه مشارك في المعرض يكون على غير ذي محل.
3- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة دخول عقار خلافاً لإرادة صاحب الشأن فيه يتحقق عندما يدخل شخص إلى ذلك العقار وهو يعلم أنه في حيازة آخر ويظل به دون إذن من صاحب الشأن ويرفض الخروج منه، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن توافر هذا القصد مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كالحال في الدعوى الراهنة - فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو بها بعض التناقض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل في سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5- من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تصلح أن تكون سبباً للطعن بها على الحكم لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون ما يثيره الطاعن بشأن إجراءات النيابة العامة في هذا الخصوص على غير أساس.
6- لما كان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن اعتصامه الإنكار وتطبيق الإعذار المخففة لكون الطاعن في مقتبل العمر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم للجريمة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من ثبوت ارتكابه للجريمة المسندة إليه تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.
7- من المقرر أن الفصل في قيام الارتباط بين الجرائم أو انتفائه مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان تقديرها سائغًا وكافيًا لحمل قضائها، وكان من المقرر أنه يشترط في مفهوم المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي لقيام الارتباط الذي توقع به عقوبة واحدة على المتهم أن تكون عدة أفعال مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة أي أن تكون قد انتظمتها خطة إجرامية واحدة بقيام الجاني بعدة أعمال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع في المادة سالفة البيان، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً إلى عدم توافر هذا الارتباط بين وقائع عدم إطاعة أمر موظف عام ودخول عقار وتعريض حياة حارس الأمن للخطر ، يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
توجز الواقعة في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن/ .... لأنه في تاريخ 29/9/2022 بدائرة أبو ظبي 1 - عرض عمداً حياة حارس الأمن المتواجد بمعرض .... للخطر بأن حاول صدمه بمركبته وذلك على النحو المبين بالأوراق. 2 - دخل العقار .... خلافا لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وذلك على النحو المبين بالأوراق. 3 - رفض إطاعة الأمر الصادر إليه من موظف عام أفراد الشرطة وحراس الأمن المتواجدين بمعرض .... بغير عذر مقبول أثناء وبسبب تأديته لوظيفته بأن امتنع عن تنفيذ الأمر الصادر له بعدم الدخول للمعرض والامتثال لتعليماتهم على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته طبقاً للمواد 5/3، 399/1، 474/1 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 وبالمادتين 1، 45 من قانون العقوبات المحلي لإمارة أبو ظبي رقم 1 لسنة 1970. وبجلسة 21/12/2022 قضت محكمة جنح أبو ظبي حضورياً بإدانته عن جريمة تعريض حياة الأخرين للخطر ومعاقبته عنها بالغرامة 20.000 درهم وعن جريمة الدخول خلاف لإدارة صاحب المكان ومعاقبته عنها بالغرامة 10.000 درهم وعن جريمة عدم إطاعة الأمر الصادر إليه من موظف يخول القانون ومعاقبته عنها بالغرامة 10.000 درهم مع إلزامه بالرسوم الجزائية.
فأستأنفه وبجلسة 7/2/2023 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف الرسوم القضائية.
فطعن عليه بطريق النقض وأودع محاميه الموكل / .... صحيفة بأسباب الطعن مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 20/2/2023، وأودعت نيابة النقض مذكرة بالراي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن ورأت هذه المحكمة أن الطعن جدير بالنظر.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تعريض حياه حارس الأمن للخطر ودخول عقار خلافاً لإرادة صاحبه ورفض إطاعة أمر حارس الأمن قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون وران عليه البطلان ذلك بأنه صيغ في عبارات عامة مجملة ومبهمة ولم يبين الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤداها وعول في إدانته على أقوال الملازم أول / .... رغم من تناقضها مع الحقيقة والواقع ودانه رغم أن الطاعن من المشاركين بالمعرض مما مفاده أنه مصرح له بالدخول ودانه رغم من انتفاء القصد الجنائي وخلو الأوراق من دليل ودانه رغم من عدم انطباق مواد القانون المحال بها من النيابة العامة والإجراءات التي اتخذتها والتفت عن دفاعه باعتصامه الإنكار وتطبيق الأعذار المخففة لكونه في مقتبل العمر ولم يعمل قواعد الارتباط طبقاً للمادتين 88 ،89 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المستأنف - المؤيد - بأسباب الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم بقوله ".....، أخذاً بما جاء في تقرير الضبط الذي تطمئن إليه المحكمة من قيام المستأنف بالحضور إلى الموقع بعد أن تم إغلاقه من قبل رجال الأمن وطلب منه التوجه للبوابة المخصصة لذلك ولكنه رفض وقام بالدخول عنوه وأنزال البضاعة وعدم تفتيشها لدى إدخالها إلى المعرض رغم التنبيه عليه من قبل رجل الأمن ولم يصغ إليه وبما ثبت من فيديو تصوير الواقعة الذي تبين فيه أن المستأنف حاول دهس أحد حراس الأمن ودخل المعرض بدون موافقة حراس الأمن وقام بعمل إشارة تبين من أنه يخبرهم بالذهاب من هنا وبمواجهته بها قرر أنه لم يشاهد حارس الأمن وهو من اعترض طريقه ...." وقد جاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي والمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها كان ذلك محققاً لحكم القانون. فإن ما يرمي به الطاعن الحكم المطعون فيه بقالة القصور في التسبيب يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد طبق المادة 474 من قانون العقوبات 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات وفي ذلك ما يكفى لبيان نص القانون الذي حكم بموجبه، وكان من المقرر أن "الدخول" المكون للركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته لفظ اصطلاحي بفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الإفتئات عليها ومنع حيازته لها بالقوة وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء، سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن كما لم يشترط أن يكون العقار مملوكاً للحائز وإذ كان الثابت من الأوراق دخول الطاعن دون استئذان من حارس الأمن ومن ثم فإن النعي على الحكم بإدانته من أنه مشارك في المعرض يكون على غير ذي محل. وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة دخول عقار خلافاً لإرادة صاحب الشأن فيه يتحقق عندما يدخل شخص إلى ذلك العقار وهو يعلم أنه في حيازة آخر ويظل به دون إذن من صاحب الشأن ويرفض الخروج منه، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن توافر هذا القصد مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كالحال في الدعوى الراهنة - فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو بها بعض التناقض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل في سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تصلح أن تكون سبباً للطعن بها على الحكم لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون ما يثيره الطاعن بشأن إجراءات النيابة العامة في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن اعتصامه الإنكار وتطبيق الإعذار المخففة لكون الطاعن في مقتبل العمر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم للجريمة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من ثبوت ارتكابه للجريمة المسندة إليه تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الفصل في قيام الارتباط بين الجرائم أو انتفائه مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان تقديرها سائغًا وكافيًا لحمل قضائها، وكان من المقرر أنه يشترط في مفهوم المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي لقيام الارتباط الذي توقع به عقوبة واحدة على المتهم أن تكون عدة أفعال مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة أي أن تكون قد انتظمتها خطة إجرامية واحدة بقيام الجاني بعدة أعمال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع في المادة سالفة البيان، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً إلى عدم توافر هذا الارتباط بين وقائع عدم إطاعة أمر موظف عام ودخول عقار وتعريض حياة حارس الأمن للخطر ، يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق