الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 6 أغسطس 2025

الطعن 62 لسنة 2023 ق جلسة 28 / 2 / 2023 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 17 ق 25 ص 139

جلسة 28/2/2023
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ خالد صالح، طارق بهنساوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 62 لسنة 2023 جزائي)
إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". شيك. قصد جنائي.
- المادة (641) مكررًا (2) من القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 في شأن أحكام قانون المعاملات التجارية المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020. مفادها؟
- إصدار المتهم شيك مع علمه بغلق الحساب. يوفر في حقه القصد الجنائي لتلك الجريمة. لا يغير من ذلك سداده قيمة الشيك على أقساط. متى لم يقدم ما يفيد سداد كامل قيمته. علة وأثر ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المستأنف سبق وأن أحاط بموضوع الدعوى، فان هذه المحكمة تحيل إليه فيما تضمنه من أسباب منعاً للتكرار وتجعله مكملاً لأسبابها. وحيث إنه من المقرر بنص المادة (641) مكررًا (2) والتي أضيفت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020، والتي تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5.000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1- أمر أو طلب من المسحوب عليه قبل تاريخ السحب، بعدم صرف شيك أصدره في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (620)، (625) من هذا القانون. 2- أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب، أو كان الحساب مجمدًا. 3- تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وحيث إن واقعات الدعوى على النحو المتقدم قد ثبتت على سبيل القطع وتوافرت الأدلة على صحتها وذلك مما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال المجني عليها بقيام المتهم بإصدار شيك لصالحها رغم قيامه بأقفال الحساب ولما كان البين من مطالعة الشيك سند الدعوى توافر شروطه الشكلية وتضمن أمراً بدفع المبلغ للمستفيد ولما كان الثابت من إفادة البنك تبين أن الحساب مغلق ومن ثم توافر القصد الجنائي لدى المتهم بتعمد إصدار الشيك مع علمه بغلق الحساب. وحيت أن ما أثاره المستأنف بأنه قام بسداد قيمة الشيك على أقساط بالخصم من راتبه بقيمة الربع طبقاً لملف التنفيذ والذي قدم ما يفيد ذلك. لما كان ذلك وكان المتهم لم يقدم لهذه المحكمة ما يفيد سداد قيمة الشيك بكامله فإن المحكمة تلتفت عن دفاعه في هذا الشأن لما هو مقرر أن السداد الجزئي لقيمة الشيك لا ينفي توافر الجريمة مادام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه وتقضى المحكمة بمعاقبته عملاً بالمادة (641) مكررًا (2) والتي أضيفت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن الرسوم القضائية فتلزم بها المحكمة المستأنف عملاً بالمادتين 48 ،49 من قانون رقم (13) لسنة 2017 م في شأن الرسوم القضائية بإمارة أبو ظبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
توجز الواقعة في أن النيابة العامة أسندت للطاعن: - لأنه في تاريخ 1/10/2022 وسابق عليه بدائرة نيابة الرحبة أعطى بسوء نية الشيكات لـلمجني عليها / ..... بمبلغ إجمالي وقدره (150000) درهم مسحوباً على مصرف أبو ظبي الإسلامي بصورة تمنع من صرفه (حساب مغلق)، وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته بالمادة 641 مكرراً (2) بند 3 من القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 في شأن أحكام قانون المعاملات التجارية المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020.
وبجلسة 15/11/2022 قضت محكمة جنح الرحبة حضورياً بمعاقبته بالغرامة (10000) درهم مع إلزام المتهم بأداء الرسم المستحق.
أستأنف وبجلسة 22/ 12/ 2022 قضت محكمة استئناف أبو ظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام المستأنف بالرسوم القضائية.
وبتاريخ 17/1/2023 قررالمحامي/ .... الطعن بالنقض على هذا الحكم بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب توكيل مرفق يبيح له ذلك وسدد الأمانة المقررة، وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى رفض الطعن.
وبتاريخ 16 / 2 / 2023 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون وحددت 21/2/2023 يعلن لها الطاعن ومحاميه. وبالجلسة المحددة تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها والنيابة العامة صممت على الطلبات، وحضر المتهم بشخصه ومعه محاميه عبر الاتصال المرئي والتمس المتهم البراءة وتمسك بكل دفاعه ودفوعه المبدى بالجلسات أمام المحكمة الاستئنافية.
في الشكل: حيث إن الاستئناف سبق قبوله شكلاً.
في الموضوع:
وحيث إن الحكم المستأنف سبق وأن أحاط بموضوع الدعوى، فان هذه المحكمة تحيل إليه فيما تضمنه من أسباب منعاً للتكرار وتجعله مكملاً لأسبابها. وحيث إنه من المقرر بنص المادة (641) مكررًا (2) والتي أضيفت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020، والتي تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5.000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1- أمر أو طلب من المسحوب عليه قبل تاريخ السحب، بعدم صرف شيك أصدره في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (620)، (625) من هذا القانون. 2- أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب، أو كان الحساب مجمدًا. 3- تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وحيث إن واقعات الدعوى على النحو المتقدم قد ثبتت على سبيل القطع وتوافرت الأدلة على صحتها وذلك مما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال المجني عليها بقيام المتهم بإصدار شيك لصالحها رغم قيامه بأقفال الحساب ولما كان البين من مطالعة الشيك سند الدعوى توافر شروطه الشكلية وتضمن أمراً بدفع المبلغ للمستفيد ولما كان الثابت من إفادة البنك تبين أن الحساب مغلق ومن ثم توافر القصد الجنائي لدى المتهم بتعمد إصدار الشيك مع علمه بغلق الحساب. وحيت أن ما أثاره المستأنف بأنه قام بسداد قيمة الشيك على أقساط بالخصم من راتبه بقيمة الربع طبقاً لملف التنفيذ والذي قدم ما يفيد ذلك. لما كان ذلك وكان المتهم لم يقدم لهذه المحكمة ما يفيد سداد قيمة الشيك بكامله فإن المحكمة تلتفت عن دفاعه في هذا الشأن لما هو مقرر أن السداد الجزئي لقيمة الشيك لا ينفي توافر الجريمة مادام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه وتقضى المحكمة بمعاقبته عملاً بالمادة (641) مكررًا (2) والتي أضيفت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن الرسوم القضائية فتلزم بها المحكمة المستأنف عملاً بالمادتين 48 ،49 من قانون رقم (13) لسنة 2017 م في شأن الرسوم القضائية بإمارة أبو ظبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق