جلسة 7 من يونيو سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ إسماعيل عبد الحميد إبراهيم ومحمد عبد الغني حسن وعادل محمود زكي فرغلي وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.
--------------
(178)
الطعن رقم 1411 لسنة 36 القضائية
ترخيص - الترخيص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا.
المواد 1، 4 من القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية معدلاً بالقانونين رقمي 270 لسنة 1955، 76 لسنة 1957
اشترط القانون لقيد الحاصل على بكالوريوس العلوم في السجل المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم 367 لسنة 1954 بالإضافة إلى هذا المؤهل حصوله على درجة أو شهادة تخصص في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو الباثولوجيا حسب الأحوال - جعل المشرع تقدير قيمة شهادة التخصص للجنة التي شكلها في المادة (4) من القانون رقم 367 لسنة 1954 - الحصول على درجة أو شهادة التخصص في إحدى المواد ليس كافياً وحده لإتمام القيد - أساس ذلك يجب أن تقدر اللجنة بعد البحث قيمة المؤهل لتقدير ما إذا كان كافياً لتوفير العلم والخبرة التي يجب توافرها للقيد في السجل المشار إليه - اللجنة وهي تقدر مؤهلاً معيناً من بين تلك المؤهلات إنما تقدره تقديراً موضوعياً بدراسة ما احتواه من فروع العلم المختلفة ومدى كفايتها لتكوين الخبرة والدراية اللازمتين للقيد في السجل المشار إليه وممارسة المهنة وذلك بصرف النظر عن شخصية الحاصل على ذلك المؤهل - إذا قدرت اللجنة كفاية شهادة التخصص للقيد في السجل ورخصت لحامل الشهادة في ممارسة المهنة فإن تقديرها لشهادة التخصص يكون بمثابة القاعدة التنظيمية العامة الصادرة ممن يملكها لما لها من طابع العمومية والتجريد - أثر ذلك: تصبح هذه القاعدة بمثابة القاعدة القانونية الواجبة الاتباع في صدد ما صدرت بشأنه ما دامت أنها صدرت متفقة وأحكام القانون وقصد بها تحقيق المصلحة العامة - نتيجة ذلك: لا يجوز للجنة العدول عن هذه القاعدة التنظيمية إلا لأسباب تستجد وتكون حقيقية وجدية تبرر ذلك وتحملها على تغيير رأيها وتعديل قرارها أي أن يستجد من الأسباب ما يحملها على تغيير القاعدة التنظيمية تحقيقاً للمصلحة العامة - لا يكفي في هذا الشأن أن تستند لذات الأسباب التي صدرت القاعدة التنظيمية معاصرة لها ومع ذلك تجاوزتها اللجنة المذكورة ولم تتمسك بها إعلاء من شأن القاعدة التنظيمية العامة - ليس لهذه اللجنة أن تعود مرة أخرى للتمسك بتلك الأسباب وتهدر القاعدة التنظيمية العامة النافذة - أساس ذلك: إذا كانت اللجنة تتمتع في شأن تقدير ما تحدده من شهادات التخصص باختصاص واسع في التقدير إلا أن هذا التقدير يجد حده الطبيعي في عدم مخالفة القانون أو مخالفة القاعدة التنظيمية العامة التي أقرتها وليس لها أن تنحرف في ممارسة السلطة - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق العاشر من مارس سنة 1990 أودعت الأستاذة/ زينب الشال المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1411 لسنة 36 ق. عليا في الحكم الصادر بجلسة 3 من نوفمبر سنة 1989 من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد" في الدعوى رقم 757 لسنة 43 ق والقاضي برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق.
أودع السيد الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقريراً برأي هيئة مفوضي الدولة مسبباً رأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 3 من يونيو سنة 1991، وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 1991 قررت الدائرة إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 29 من ديسمبر سنة 1991 والجلسات التالية وفيها سمعت المحكمة المرافعة وما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات، وبجلسة 9 من فبراير سنة 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 29 من مارس سنة 1992 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 7/ 6/ 1992 لإتمام المداولة، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 5 من يوليو سنة 1987 تقدم المدعي بطلب على النموذج المعد لذلك إلى إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة لقيد اسمه في سجل الكيميائيين الطبيين وأرفق بطلبه المستندات اللازمة ومنها شهادة تفيد حصوله على بكالوريوس العلوم شعبة الكيمياء الحيوية دور سبتمبر سنة 1981 من كلية العلوم بجامعة الإسكندرية وشهادة تفيد حصوله على دبلوم دراسات عليا كيمياء حيوية من ذات الكلية عام 84/ 1985 وقد عرض طلبه على اللجنة المشكلة طبقاً للقانون رقم 367 لسنة 1954 بتقدير قيمة شهادات التخصص، وقررت اللجنة بجلسة 16/ 3/ 1988 عدم كافية شهادة الدبلوم بصفة عامة للمدعي ولغيره من خريجي الكليات (الصيدلة، والعلوم، والزراعة، الطب البيطري) لمزاولة أية مهنة تحاليل طبية، واعتمد هذا المحضر من وزير الصحة بتاريخ 27/ 3/ 1988 بعدم الموافقة على قيد اسمه في سجل الكيميائيين الطبيين ومنحه ترخيصاً بمزاولة المهنة وفي مقام استظهار ركن الجدية فإن المستفاد من نصوص المواد الأولى والثالثة والسادسة فقرة أولى من القانون رقم 367 لسنة 1954 أن المشرع اشترط للقيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون أن يتوافر في الشخص طالب القيد في السجلات المشار إليها في القانون شرط الحصول على أحد المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثالثة بند (2) من هذا القانون ومن بينها الحصول على بكالوريوس في العلوم (كيمياء) وشهادة تخصص أو درجة من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية، فإذا توافرت به هذه الشروط وجب قيد اسمه في أحد السجلات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون، ومن ثم يحق له القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى المشار إليها وأن اللجنة المشكلة بالمادة (4) من القانون المشار إليه تقدر ما إذا كانت شهادة التخصص كافية لتوفير العلم والخبرة اللازمين للقيد في السجل المطلوب القيد به أم لا، وأن هذه اللجنة تتمتع في هذا الشأن بسلطة تقديرية لا معقب عليها طالما أن هدفها هو الصالح العام ولما كان المدعي قد تقدم بطلب القيد في سجل الكيميائيين الطبيين وعرض الطلب على اللجنة المشار إليها فقررت بجلسة 16/ 3/ 1988 عدم كفاية شهادة التخصص المقدمة من المدعي للقيد في السجل بصفة عامة سواء للمدعي أو لغيره واعتمد قرار اللجنة من وزير الصحة بتاريخ 27/ 3/ 1988، ولا يغير من ذلك سبق موافقة الجهة الإدارية على الترخيص للمواطن..... برقم 659 لسنة 1986 بمزاولة المهنة وهو حاصل على ذات مؤهلات المدعي فالبين من ظاهر الأوراق أن الجهة الإدارية قد صححت هذا الوضع وألغت الترخيص الأخير. ومتى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر سليماً مطابقاً للقانون ولا مطعن عليه كما خلا من أي إساءة لاستعمال السلطة إذ قررت اللجنة أن عدم كفاية شهادة التخصص المقدمة من المدعي وهي دبلوم الكيمياء الحيوية للقيد في السجل بالنسبة للمدعي ولغيره من راغبي القيد في هذا السجل.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله استناداً إلى أن اللجنة المشكلة طبقاً للمادة (4) من القانون رقم 367 لسنة 1954 لا تختص بتقدير قيمة الشهادات العلمية الصادرة من الجامعات المصرية وإنما تختص بتقدير قيمة الشهادات والدرجات الأجنبية ودرجات وشهادات التخصص الأجنبية والقول بغير ذلك يؤدي إلى انتفاء أي معيار أو أساس لإجراء التعادل للشهادات الأجنبية ولو أراد المشرع أن يخول تلك اللجنة سلطة تقدير قيمة الشهادات المصرية لما أورد الشهادات المسماة في الفقرتين ( أ )، (ب) من البند (2) من المادة (3) ومن بينها الدبلوم الحاصل عليه الطاعن والوارد تحديداً في الفقرة (ب) ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون. كما شاب الحكم المطعون فيه فساد في الاستدلال إذ استند إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3331 لسنة 29 ق. عليا والذي صدر بمناسبة تقدير اللجنة للدكتوراه من جامعة رومانيا في الكيمياء الحيوية وهو ما لا ينطبق على حالة الطاعن كذلك فإن الحكم مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة إذ أن اللجنة أقحمت نفسها في غير المجال المحدد لعملها ولم تلتزم وتيرة واحدة في وزن ذات المؤهل الحاصل عليه الطاعن وبين زميله...... الحاصل على ذات المؤهل إذ قررت قيد الأخير بينما رفضت قيد الطاعن دون حق مما يعد انحرافاً بالسلطة.
ومن حيث إن المشرع نظم الشروط الخاصة بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا - على سنن منضبطة في القانون رقم 367 لسنة 1954 والقوانين المعدلة له إذ نص في المادة (1) منه على أنه؛ لا يجوز للأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الآتية:
( أ ) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيميائية الطبية وإبداء آراء في مسائل أو تحاليل كيميائية طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية بصفة عامة كانت أو خاصة كما اشترطت المادة (3) للقيد في السجل المنصوص عليه في المادة (1) أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية: - 1 - ......
2 - أن يكون حاصلاً على: "أ" بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية وكذا على دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية. (ب) أو بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال. وتنص المادة (4) على أن. تقدر قيمة شهادات التخصص وكذا الدرجات أو الشهادات الأجنبية باعتبارها معادلة للدرجات المصرية لجنة مكونة من كيل وزارة الصحة العمومية رئيساً ومن....".
ومن حيث إنه يبين من جماع النصوص المتقدمة أن القانون قد اشترط لقيد الحاصل على بكالوريوس العلوم في السجل المذكور المنصوص عليه في المادة (1) وبالإضافة إلى هذا المؤهل يتعين حصوله على درجة أو شهادة تخصص في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو الباثولوجيا حسب الأحوال ثم جعل المشرع تقدير قيمة شهادة التخصص إلى اللجنة التي شكلها في المادة (4) منه فالحصول على درجة أو شهادة التخصص في إحدى المواد ليس كافياً وحده لإتمام القيد، يجب أن تقدر اللجنة - بعد البحث – قيمته لتقدير ما إذا كان كافياً لتوفير العلم والخبرة التي يجب توافرها للقيد في السجل المشار إليه، فاللجنة وهي تقدر مؤهلاً معيناً من بين تلك المؤهلات إنما تقدره تقديراً موضوعياً بدراسة ما احتواه من فروع العلم المختلفة ومدى كفايتها لتكوين الخبرة والدراية اللازمتين للقيد في السجل المشار إليه وممارسة المهنة وذلك بصرف النظر عن شخصية الحاصل على ذلك المؤهل.
وحيث إنه بناء على ما تقدم فإذا قدرت اللجنة كفاية شهادة التخصص للقيد في السجل ورخصت لحامل الشهادة في ممارسة المهنة، فإن تقديرها لشهادة التخصص يكون بمثابة القاعدة التنظيمية العامة الصادرة ممن يملكها لما لها من طابع العمومية والتجريد وبالتالي تصبح هذه القاعدة بمثابة القاعدة القانونية الواجبة الاتباع في صدد ما صدرت بشأنه ما دامت أنها صدرت متفقة وأحكام القانون وقصد بها تحقيق المصلحة العامة ومن ثم فلا يجوز للجنة العدول عن هذه القاعدة التنظيمية إلا لأسباب تستجد وتكون حقيقية وجدية تبرر ذلك وتحملها على تغيير رأيها وتعديل قرارها أي أنه يستجد من الأسباب ما يحملها على تغيير القاعدة التنظيمية تحقيقاً للصالح العام ولا يكفي في هذا الشأن أن تستند إلى ذات الأسباب التي صدرت القاعدة التنظيمية معاصرة لها ومع ذلك تجاوزتها اللجنة المذكورة ولم تتمسك بها إعلاء من شأن القاعدة التنظيمية العامة، فليس لهذه اللجنة أن تعود مرة أخرى للتمسك بتلك الأسباب وتهدر القاعدة التنظيمية العامة النافذة وإنما يتعين بمناسبة العدول عن القاعدة التنظيمية أن تستجد أسباب لم تكن قائمة تبرر هذا العدول تحقيقاً للصالح العام وإذا كانت اللجنة تتمتع في شأن تقدير ما تحدده من شهادات التخصص باختصاص واسع في التقدير إلا أن هذا التقدير يجد حده الطبيعي في عدم مخالفة القانون أو مخالفة القاعدة التنظيمية العامة التي أقرتها وليس لها أن تنحرف في ممارسة السلطة ومن أظهر واجباتها الالتزام بروح القانون في ممارستها أن تلتزم وتيرة واحدة في عملها، فتلزم بمعاملة حاملي التخصص الواحد نفس المعاملة في جميع الأحوال ولا تعدل عما سارت عليه والتزمته إلا لأسباب جدية ومبررة تتبدى لها وتحملها على العدول، فإذا كان الثابت أن القانون قد اشترط في الحاصل على بكالوريوس العلوم الحصول على درجة أو شهادة تخصص في أحد المواد من بينها الكيمياء الحيوية دون أن يربطها بوصف معين فقد كان للجنة سلطة تقديرية في أن تبحث درجات الشهادات التخصصية المختلفة في الكيمياء الحيوية لتقدر قيمتها الفنية والعلمية وصلاحيتها ولتحقيق وتوفير التأهيل اللازم كشرط للقيد حسبما قدره المشرع تحقيقاً للصالح العام القومي وبمراعاة الصالح العام للمهنة وبذلك كان من الجائز لها أن تقدر ما ترى لزومه من شروط يجب توافرها في تخصص الكيمياء الحيوية مما يوفر في الحاصلين شرط القيد على أن تلتزم ذلك في جميع الأحوال، فإذا أجازت قيد الحاصلين على بكالوريوس العلوم والحاصلين على المؤهل الأعلى في الكيمياء الحيوية وهو دبلوم الدراسات العليا في العلوم في الكيمياء الحيوية فقد كان عليها أن تلتزم بذلك وتمضي على ذات الوتيرة فلا ترفض القيد في حق البعض بعد أن أجازته في حق غيرهم فالالتزام بالمساواة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة وتوفير تكافؤ الفرص لجميع المواطنين يخضع له جميع الأفراد والتنظيمات العلاجية وغيرها من أشخاص قانونية في الدولة وفقاً لصريح أحكام المواد (8)، (56) من الدستور.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن الطاعن قد حصل على بكالوريوس العلوم شعبة الكيمياء الحيوية عام 1981 كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم في الكيمياء الحيوية عام 1985 فلما تقدم إلى إدارة التراخيص الطبية طالباً قيده في سجل الكيميائيين الطبيين، عرضت أمره على اللجنة الخاصة بتقدير قيم شهادات التخصص والدرجات الأجنبية التي قررت بجلستها المؤرخة 16/ 3/ 1988 عدم الموافقة على قيده بالسجل حيث إن الدبلوم الحاصل عليه لا يكفي لمزاولة التحليل الطبي، بينما سبق لها أن وافقت على قيد زميله...... بالترخيص رقم 659 في 8/ 9/ 1986 والحاصل على ذات مؤهله ودرجته التخصصية، وزميله..... بالترخيص رقم 684 في 8/ 9/ 1986 والحاصل على بكالوريوس شعبة الكيمياء والنبات ثم دبلوم الدراسات العليا في الكيمياء الحيوية، الأمر الذي يظهر على أن القرار الصادر برفض قيد الطاعن في سجل الكيميائيين الطبيين لم يكن مرده إلى تقدير قيمة شهادة التخصص الذي حصل عليها وإذا كان السبب من وراء قرارها رفض قيده على ما ذهبت الجهة الإدارية في بعض الأوراق هو ضبط لعملية القيد في السجل المذكور وتحديد من يحق لهم فتح معامل تحاليل توصلاً إلى الحفاظ على مستوى مهنة التحاليل الطبية البشرية وتوفير كفاية معينة فيمن يتعاملون مع أجسام المرضى من بني البشر وإذا افترض صحة ذلك فقد كان على اللجنة تحقيقاً لهذا الغرض أن تلجأ إلى تعديل القانون والقواعد التنظيمية العامة النافذة بما يسمح بهذا الضبط ألا يخل بأي وجه بالمساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص بين المتقدمين للقيد في سجل المهنة وحتى صدور هذا التعديل وسريانه فلا محل لمنع القيد لبعض حاملي مؤهل معين ما لم يتوفر فيهم بيقين ما يحول قانوناً دون قيدهم - ولا شك أن مستوى أداء المرخص لهم وحفاظهم على المهنة مسئولية النقابة التي عليها بذل الجهد اللازم لجدية الرقابة على تلك المعامل محاسبة من يفرط منهم في حق المهنة بما قرره القانون من سلطات لأجهزة النقابة المختلفة وبما شرعه من عقوبات أو بما ورد في غيره من القوانين وبصفة خاصة قانون العقوبات وإبلاغ السلطات القضائية المختصة بتحريك الدعوى العمومية إذا اقتضى الحال ولا يصح أن تكون المخالفات التي ارتكبها بعض هؤلاء في العمل سبباً في منع وحظر الترخيص لغيرهم، بل يمكن للنقابة أن تضبط الترخيص الممنوح لهؤلاء وتكفل تنفيذ مقتضاه وفقاً لما يلزم لحماية صحة المواطنين وصالح المهنة فلا يوجد ما يمنعها من متابعة التنفيذ الدقيق لما ينص عليه نموذج الترخيص الحالي المذيل بعبارة "حظر أخذ عينات من جسم المرضى إلا بمعرفة طبيب بشري مرخص على أن يقيد اسمه بكل من تقرير نتيجة التحليل ودفتر سجل قيد العينات بالمعمل"، ومن ثم فلا وجه للتحدي في خصوصية هذه المنازعة وبحسب الظاهر من الأوراق بصحة السبب لذي أقامت عليه اللجنة المختصة قرارها برفض طلب قيد الطاعن في السجل المذكور وهي عدم حصوله على شهادة التخصص في الكيمياء الحيوية الأمر الذي يبين منه توفر ركن الجدية في طلب الطاعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلاً عما هو ظاهر من توفر ركن الاستعجال لتعلق القيد والترخيص بحقه في مزاولة مهنته مصدر رزقه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الأخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء ويكون الطعن قائم على أساس سليم من القانون متعين القبول موضوعاً.
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق