جلسة 31 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمد زكي فرغلي وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.
---------------
(170)
الطعن رقم 1641 لسنة 33 القضائية
جمعيات تعاونية - الجمعية التعاونية للنقل باللنشات الأجرة بالسويس - احتكارها لهذا النشاط.
المواد 1، 2، 3، 4، من قرار محافظ السويس رقم 83 لسنة 1986.
مفاد نصوص قرار محافظ السويس رقم 83 لسنة 1986 أن عمليات النقل باللنشات بمواني محافظة السويس أصبحت مقصورة على الجمعية التعاونية للنقل باللنشات الأجرة بالسويس - تتولى هذه الجمعية وحدها إدارة عمليات النقل باللنشات بالطريقة التي تراها متفقة مع مصلحة أعضائها حيث تحدد مواقف اللنشات الأجرة بالمواني بمعرفتها بالاتفاق مع هيئة مواني البحر الأحمر يحظر السماح للنشات الأجرة بالوقوف خارج المراسي والمواقف المخصصة للجمعية - يمتنع على اللنشات المملوكة للأفراد الوقوف خارج المراسي والمواقف المخصصة للجمعية كما يمتنع عليها بداهة الوقوف إلى المراسي والمواقف المخصصة لها لعدم انضمام أصحابها إلى عضويتها - النص على منع غير أعضاء الجمعية من ممارسة نشاط النقل باللنشات إلا بناء على موافقة الجمعية وبناء على خطاب يصدر منها إلى هيئة موانئ البحر الأحمر للحصول على الترخيص بممارسة النشاط المذكور ينطوي على مصادرة حق الأفراد في ممارسة هذا النشاط بقصره على الجمعية المذكورة - يتحقق بذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 5/ 4/ 1987 أودع الأستاذ كمال عبد الحليم موسى المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1641 لسنة 33 ق وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 10/ 2/ 1987 في الدعوى رقم 160 لسنة 40 ق والقاضي برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعيين "الطاعن وآخر" المصروفات، وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به" وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 3/ 1986 حيث نظرته الدائرة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية، وقد الأستاذ/ عادل الشربيني مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين، وبجلسة 4/ 11/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرت الطعن بجلسة 22/ 12/ 1991 حيث تم تداول الطعن ومناقشة أدلته التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت حجزه للنطق بالحكم بجلسة 16/ 2/ 1992 وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29/ 3/ 1992 لإتمام المداولة ثم إلى جلسة 31/ 5/ 1992، وبالجلسة الأخيرة صدر بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 9/ 10/ 1986 أقام الطاعن وآخر الدعوى رقم 160 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" طالبين الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ السويس رقم 77 لسنة 1986 فيما تضمنه من إسناد عمليات النقل باللنشات الأجرة بمواني السويس للجمعية التعاونية الإنتاجية للنقل باللنشات الأجرة بالسويس مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات وذلك تأسيساً على أنهما أصحاب للنشات مرخص بها من الجهات المختصة ويقومان بتأجيرها لخدمة حركة السفن في ميناء السويس ولهما في هذا المجال حوالي أربعين عاماً، وبتاريخ 27/ 9/ 1986 صدر قرار محافظ السويس رقم 77 لسنة 1986 وأسند للجمعية التعاونية الإنتاجية للنقل باللنشات الأجرة بالسويس إدارة عمليات النقل باللنشات بمواني محافظة السويس على أن تحدد مواقف اللنشات الأجرة بمعرفة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بالاشتراك مع الجمعية وأن يمنع منعاً باتاً وقوف اللنشات خارج المراسي والمواقف المخصصة للجمعية وأن يكون تجديد تراخيص اللنشات بموجب خطاب صادر من الجمعية للجهات المعنية الأمر الذي يعني - في نظر المدعيين - أن الجمعية المشار إليها أصبحت هي الجهة المحتكرة الوحيدة لعمليات النقل باللنشات، وأنها هي المهيمنة على تجديد تراخيص اللنشات وتحديد مواقفها، مما يعني إجبار المدعيين من غير أعضاء الجمعية على الانضمام للجمعية وإلا تعرضوا لحرمانهما من ممارسة نشاطهما المشروع الذي خوله لهما القانون، وإذ أورد القرار المذكور قيوداًً على حريتهما في ممارسة نشاطهما المتمثل في عملية تأجير اللنشات لم ترد في القانون وتتعارض مع أحكام الدستور، فقد أضحى من المتعين إلغاؤه.
وبجلسة 10/ 2/ 1987 صدر الحكم المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على "أن محافظة السويس أصدرت عقب صدور القرار المطعون فيه قراراً برقم 83 لسنة 1986 متضمناً تشكيل لجنة لتدعيم وتنشيط عمليات النقل باللنشات الأجرة وتذليل العقبات التي تعترض نشاط الجمعية والأفراد والتنسيق بين أعمال الجهات المختلفة التي تعمل في الميناء بما لا يتعارض مع قاعدة أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات، وقد أقرت الجهة الإدارية في ردها على الدعوى أن العمل بالمراسي لا يقتصر على الجمعية التعاونية الإنتاجية للنقل باللنشات، الأمر الذي تنقضي معه شبهة إجبار المدعيين على الانضمام للجمعية المشار إليها حتى يتمكنا من ممارسة نشاطهما، ومن ثم يصبح من غير اللازم الحصول على خطاب من الجمعية لاستخراج أو تجديد تراخيص اللنشات المملوكة لهما، فضلاً عن أن هيئة مواني البحر الأحمر لم تقر من الأصل فكرة تعليق منح التراخيص على موافقة الجمعية وهي جهة غير رسمية، ومن ثم فإنه ليس من شأن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه أن يرتب أي نتائج يتعذر تداركها ما دام أن المدعيين في أمكانهما ممارسة نشاطها واستخراج وتجديد تراخيص اللنشات المملوكة لهما دون أن يكونا أعضاء بالجمعية المشار إليها.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية: -
أولاً: - أن الحكم المطعون فيه استند إلى واقعة جديدة على صدور القرار المطعون فيه وهو صدور القرار رقم 83 لسنة 1986 متضمناً تشكيل لجنة لتدعيم وتنشيط عمليات النقل باللنشات الأجرة بمواني السويس، وأن الجهة الإدارية قد أقرت في مذكرتها بالرد في الدعوى على أن العمل بالميناء لا يقتصر على الجمعيات التعاونية وإنما يتناول الأفراد وهو استناد غير صحيح ما دام القرار المطعون فيه لا يزال قائماً وساري المفعول، ولا يصرح لغير أعضاء الجمعية ممارسة أي نشاط في عمليات النقل مما يحرم الطاعن من ممارسة نشاطه الطبيعي استقلالاً عن الجمعية، كما أن اللجنة تظل مقيدة في القيام بأعمالها بالأحكام الواردة في القرار المطعون فيه.
ثانياً: - أن دلالة القرار المطعون فيه وصياغته تؤكدان قصر النشاط على أعضاء الجمعية وحدهم، وأن القرار رقم 83 لسنة 1986 يؤكد اقتناع الإدارة بعدم مشروعية هذا القرار (77 لسنة 1986) وأن قصر نشاط النقل باللنشات على الجمعية وحدها أمر مخالف للقانون الذي يتيح للجميع فرصاً متساوية في العمل داخل الميناء.
ثالثاً: - أن الحكم المطعون فيه استند في تأييد القرار المطعون فيه إلى أنه أصبح من غير اللازم الحصول على خطاب من الجمعية المذكورة موجه للجهات المعنية لاستخراج أو تجديد تراخيص اللنشات لأن الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر لم تقر هذا الأصل وهو استناد في غير موضعه إذ أن الجهات المختصة كشرطة الميناء وشرطة المسطحات المائية تلتزم بأحكام القرار المطعون فيه، وأن عدم التزامه بتنفيذ القرار المطعون فيه رغم عدم شرعيته سوف يعرضه لتوقيع العقوبات المقيدة للجهة عن طريق اللجنة المشكلة بالقرار رقم 83 لسنة 1986 والتي تقيد حريته بضرورة الانضمام إلى الجمعية حتى يمكنه ممارسة نشاطه الذي يمثل مورد رزقه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب وقف التنفيذ يجب أن يقوم على ركنين الأول ركن الجدية بأن يقوم ادعاء الطالب - بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية، والثاني - هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق أن الطاعن وآخر كانا يمارسان نشاط النقل باللنشات عن طريق تأجير اللنشات التي يملكانها للغير وذلك بناء على ترخيص صادر لهما من الهيئة العمة لمواني البحر الأحمر وبتاريخ 27/ 9/ 1986 صدر قرار محافظ السويس بإسناد عمليات النقل باللنشات الأجرة بالسويس إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للنقل باللنشات بالمحافظة ونص في المادة 1 منه على أن يسند للجمعية التعاونية الإنتاجية للنقل باللنشات الأجرة بالسويس إدارة عمليات النقل باللنشات الأجرة بمواني محافظة السويس، كما نصت المادة 2 على أن تحدد مواقف اللنشات الأجرة بالمواني بمعرفة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بالاشتراك مع الجمعية، ونصت المادة 3 منه على أن "يمنع منعاً باتاً توقف اللنشات الأجرة خارج المراسي والمواقف المخصصة للجمعية، كما قضت المادة 4 بأن يتم استخراج وتحديد تراخيص اللنشات بموجب خطاب صادر من الجمعية للجهات المعنية.
ومن حيث إن مفاد النصوص السابقة أن عمليات النقل باللنشات بمواني محافظة السويس أصبحت مقصورة على الجمعية التعاونية للنقل باللنشات الأجرة بالسويس وهي جمعية خاصة مسجلة تحت رقم 357 في 22/ 10/ 1977 طبقاً لقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 التي تتولى وحدها إدارة عمليات النقل باللنشات بالمواني المذكورة بالطريقة التي تراها متفقة مع مصلحة أعضائها، حيث تحدد مواقف اللنشات الأجرة بالمواني بمعرفتها بالاتفاق مع هيئة مواني البحر الأحمر، وحظرت تماماً السماح للنشات الأجرة بالوقوف خارج المراسي والمواقف المخصصة للجمعية، ومن ثم يمتنع على اللنشات المملوكة للأفراد الوقوف خارج المراسي والمواقف المخصصة للجمعية، كما يمتنع عليهم بداهة الوقوف إلى المراسي والمواقف المخصصة لها لعدم انضمامهم إلى عضويتها، وبذلك يمتنع على غير أعضاء الجمعية ممارسة نشاط النقل باللنشات إلا بناء على موافقة الجمعية وبناء على خطاب يصدر منها إلى هيئة مواني البحر الأحمر للحصول على الترخيص بممارسة النشاط المذكور وهو أمر لا يتصور صدوره منها عقلاً - وهي جمعية منافسة - إلا إذا كان من بين أعضائها، الأمر الذي يترتب عليه مصادرة حق الأفراد في ممارسة هذا النشاط وقصره على الجمعية المذكورة، ويؤكد ذلك ويظاهره ما تضمنه تقرير لجنة النقل والمواصلات بالمحافظة في 29/ 7/ 1986 الذي صدر القرار استناداً إليه والذي تضمن التوصية بإسناد جميع عمليات النقل باللنشات بمحافظة السويس للجمعية المذكورة وعلى أن تتولى الجمعية إدارة هذا النشاط بجميع المراسي بمواني السويس، كما تضمنت التوصية بأن يحظر على الأفراد والهيئات مزاولة هذا النشاط عن طريق غير طريق الجمعية، على أن يمتنع منعاً باتاً وقوف اللنشات الأجرة خارج المراسي والمواقف المخصصة للجمعية واعتبار البون الوحيد المعتمد في الصرف هو بون الجمعية، ورغم اعتراض المستشار القانوني للمحافظة على هذا الوضع، فقد صدر القرار المطعون فيه متضمناً ذات الحظر الوارد في القرار رقم 76 لسنة 1978 السابق صدوره من المحافظة لصالح الجمعية وتم إلغاؤه بمقتضى القرار رقم 112 لسنة 1981، وكل أولئك آية على أن القرار المطعون فيه قد استهدف جعل النشاط الخاص بالنقل الخاص وبالنقل باللنشات حكراً على الجمعية المشار إليها ومصادرة حق الأفراد نهائياً في ممارسة هذا النشاط، ولا ينال من سلامة هذا التفسير صدور القرار رقم 77 لسنة 1986 عقب صدور القرار المطعون فيه بتشكيل لجنة لتدعيم وتنشيط عمليات النقل باللنشات لتذليل العقبات التي تعترض نشاط الجمعية والأفراد حيث نصت المادة الثانية من القرار المذكور صراحة على أن "تختص اللجنة بالإشراف وتنظيم ومتابعة العمل في مجال عمليات النقل باللنشات الأجرة على ضوء القرار رقم 77 لسنة 1986، ومن ثم فلا تملك هذه اللجنة تحقيق العدالة بين الأفراد والجمعية إلا في ضوء أحكام القرار المطعون فيه الذي يصادر حق الأفراد كلية بتعلق ممارستهم لنشاطهم على موافقة الجمعية التي تتولى إدارة عمليات النقل باللنشات وتحتكرها بما لها من سلطات المنع والمنح وفرض القيود التي تراها متفقة مع مصلحتها وحدها غير عابئة بمصالح الأفراد في هذا المجال.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه يتضمن مصادرة حرية من الحريات التي كفلها الدستور وهي حرية مباشرة النشاط الاقتصادي لكل مواطن في إطار من المشروعية ودون استغلال كما يتضمن الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص الذي تكفله الدولة لكل المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة بين فئات المواطنين الذي حظر الدستور الإخلال به في المواد (4)، (8)، (32)، (40) من الدستور، وهو أمر لا يمكن أن تتفاداه الجمعية إذا أوكل الأمر إليها في إدارة عمليات النقل باللنشات، مما يجعل القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر - مخالفاً لنصوص الدستور وأحكام القانون، مما يوفر ركن الجدية في طلب الطاعن وزميله "المدعيين" أمام محكمة القضاء الإداري فضلاً عن توفر ركن الاستعجال لما يترتب على الإبقاء على هذا القرار من آثار ضارة يتعذر تداركها وتتمثل في حرمان الطاعن بما يقوم به من ممارسة نشاطه في حرية وأمان، وخضوعه للتهديد المستمر بعدم تحديد ترخيصه إلا بموافقة الجمعية المنافسة له في ذات النشاط والتي تهتم أساساً بمصلحة أعضائها وتهيئة فرص العمل لهم طبقاً لقانون التعاون الإنتاجي الأمر الذي ترتب عليه منطقياً حرمان الأفراد من غير أعضاء الجمعية من ممارسة ذات النشاط، وإذ انتهجت المحكمة غير هذا النهج وقضت برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله وأضحى حكمها خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد خسرت الطعن فتلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من محافظ السويس برقم 77 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق