المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ٤ / ۷ / ۲۰۲۳
وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار رقم 96 لسنة 2023
بشأن بعض التدابير التي يتم توقيعها حال مخالفة
القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية
صادر فى 14/6/2023
وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون
التموين وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والمقاييس والكيل ؛
وعلى قرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١١ بشأن القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية وتنظيم استخدام غاز البوتاجاز ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 166 لسنة ٢٠١٣ بإصدار لائحة استرشادية ببعض التدابير لمخالفات القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 184 لسنة ٢٠١٧ فى شأن القواعد المنظمة لتداول وتنظيم استخدام إسطوانات البوتاجاز ؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للتموين ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 95 لسنة ٢٠٢٣ في شأن القواعد المنظمة لتداول الجهات غير الواردة بالقرار الوزاري رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١١ للمواد البترولية ؛
وعلى موافقة لجنة التموين العليا ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية يتم اتخاذ التدابير التالية حالة ارتكاب أى من المخالفات التالية للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية :
أولاً - بيع المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمى المقرر لها :
يحصل قيمة الفرق بين تكلفة استيراد المنتج والسعر المحلى عن إجمالى مبيعات اليوم مع إيقاف شحن المواد البترولية للجهة المخالفة لمدة أسبوع .
وفى حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يحصل مثلى قيمة الفرق بين تكلفة استيراد المنتج والسعر المحلى عن إجمالى مبيعات الشهر مع إيقاف شحن المواد البترولية لمدة شهر .
ثانيًا - التصرف فى جزء أو كل كمية المواد البترولية المنصرفة :
يحصل قيمة فروق الأسعار المستحقة عن الكمية المتصرف فيها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم إيقاف شحن المواد البترولية للمحطة لمدة أسبوعين .
وفى حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يحصل مثلى قيمة فروق الأسعار المستحقة ويتم إيقاف الشحن لمدة ثلاثة أشهر والإنذار
بإلغاء الترخيص .
وفى حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يتم إلغاء الترخيص نهائيًا مع تحصيل فروق الأسعار المستحقة عن الكمية المتصرف فيها .
ثالثًا - تجميع كميات من المواد البترولية فى غير الأحوال المصرح بها :
يتم ضبط الكمية التى تم تجميعها وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة البترول .
وفى حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يتم ضبط الكمية التى تم تجميعها وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم إيقاف الشحن لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص .
وفى حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يتم إلغاء الترخيص نهائيًا مع تحصيل قيمة المواد البترولية المجمعة لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول .
رابعًا - التوصل بدون وجه حق إلى الحصول على حصة من المواد البترولية بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو بعد زوال السبب الذى قام بناءً عليه حصوله عليها :
يحصل قيمة هذه الكميات لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول وإلغاء الحصة .
خامسًا - تفريغ مقاول نقل المواد البترولية شحنة لغير الجهة المخصصة لها دون اتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن :
يحصل قيمة الشحنة بالسعر العالمى للمنتج وللهيئة المصرية العامة للبترول إيقاف المخالف فورًا لمدة أسبوع .
وفى حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يحصل قيمة الشحنة بالسعر العالمى للمنتج وللهيئة المصرية العامة للبترول إلغاء الترخيص .
سادسًا - فى حال ارتكاب أيًا من المخالفات الآتية :
1- تعطيل منظومة القياس الآلى لأرصدة الخزانات (ATG) عمدًا وبدون وجود عطل فنى .
2- خلط المواد البترولية أو تغيير مواصفاتها أو حيازتها بهذا القصد .
3- منع مأمورى الضبط القضائى أو عدم تمكينهم من أداء أعمالهم أو تعطيلهم أو التعدى عليهم .
4- عدم إمساك سجل (٢۱ بترول) وسجل التفتيش أو عدم الاحتفاظ بالإخطارات الشهرية أو الكشط أو التلاعب فى البيانات المدونة بأى منها .
يتم اتخاذ الآتى :
إيقاف الشحن لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص .
وفى حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يتم إلغاء الترخيص نهائيًا .
سابعًا - فى حال ارتكاب المخالفات الآتية :
1- التلاعب فى معايرة طلمبات الوقود أو عدم دمغها من الجهة المختصة بذلك .
2- عدم تسجيل قراءة العدادات السرية الخاصة بطلمبات الوقود بسجل
(۲۱ بترول) .
3- عدم تقديم الإخطارات الشهرية لمديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة فى موعدها
4- الامتناع عن استلام شحنات المواد البترولية .
5- التموين من مسدسات ضخ المواد البترولية لأى مصدر بخلاف المركبات دون وجود سند أو تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة
أو الهيئة المصرية العامة للبترول .
6- عدم وجود ماكينة (POS) الخاصة باستلام المواد البترولية .
يتم اتخاذ الآتى :
إيقاف شحن المواد البترولية لمدة أسبوع .
وفى حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يتم إيقاف شحن المواد البترولية المقررة لمدة أسبوعين والإنذار بإلغاء الترخيص .
( المادة الثانية )
يلتزم مأمورو الضبط القضائى فور تحرير محضر بإثبات الجرائم التى تقع بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة برقم المحضر وتاريخه، ونوع المخالفة ، وبيانات المخالف ، وصورة من المحضر ، ويتم إمساك سجل بكل مديرية لتسجيل تلك البيانات .
وتلتزم مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بإخطار الهيئة المصرية العامة للبترول لتنفيذ التدابير المقررة .
( المادة الثالثة )
يتم تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى هذا القرار بمعرفة مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول مع إخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية بذلك .
( المادة الرابعة )
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق