الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2019

الطعن 22974 لسنة 4 ق جلسة 6 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 121 ص 921

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعـضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، طلال مرعي وناجي عز الدين نواب رئيس المحكمة وأحمد الحنفي .
-------------
(121)
الطعن 22974 لسنة 4 ق
(1) أمر بألا وجه . قوة الأمر المقضي . دعوى مدنية . أمر حفظ . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " " الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . له حجية تمنع من العودة للدعوى الجنائية . ما دام قائماً . له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي .
القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية . يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها . علة ذلك ؟
 دفع الطاعن بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر حفظ ينطوي على قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض دون التعرض له إيراداً ورداً . قصور يبطله .
(2) خيانة أمانة . تبديد . جريمة " أركانها " . إثبات " اعتراف " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة . شرطه . اقتناع القاضي أن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة حصراً بالمادة 341 عقوبات . العبرة في ثبوت هذا العقد في صدد توقيع العقاب . بحقيقة الواقع . عدم جواز تأثيم إنسان بناءً على اعترافه بلسانه أو بكتابته . متى كان مخالفاً للحقيقة .
استناد الحكم في قضائه بالإدانة بجريمة التبديد إلى التوكيل المقدم من المدعي بالحق المدني الثابت فيه استلام المتهم منه للسيارة المبينة به دون أن يعنى بتحقيق دفع المتهم بمدنية النزاع . قصور وإخلال بحق الدفاع .
(3) خيانة أمانة . تبديد . إجراءات " إجراءات المحاكمة " " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . محكمة استئنافية . محكمة ثاني درجة .
الطلب الاحتياطي للمتهم بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم تسلمه السيارة محل الاتهام بموجب عقد من عقود الأمانة . طلب جازم عند الاتجاه للقضاء بغير البراءة . إدانة الطاعن دون إجابته أو الرد عليه . إخلال بحق الدفاع . لا يقدح في ذلك ما هو مقرر للمحكمة الاستئنافية من حق عدم إجراء تحقيق في الجلسة . علة ذلك ؟
(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب " استعمال الحق " . مسئولية جنائية . تبديد . خيانة أمانة . محكمة النقض " سلطتها " .
حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 مدني . تحققه . تنعدم به المسئولية الجنائية . أساس ذلك ؟
دفع الطاعن بحقه في حبس السيارة محل الاتهام . جوهري . من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع . النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليه . يتطلب ضم محكمة النقض لمفردات الدعوى . لا جدوى من ذلك . ما دامت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم لما شابه من عيوب أخرى . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    1- لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة في .... أن محامي الطاعن دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر حفظ من النيابة العامة ينطوي على قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الامر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يُلغ ، فلا يجوز مع بقائه إقامة الدعوى عن الواقعة ذاتها التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ، وكانت الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها . لما كان ذلك ، وكان الدفع المبدى من الطاعن جوهرياً ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض دون أن يعرض للدفع المبدى منه إيراداً له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله .
2- لما كان الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالإدانة إلى ما هو ثابت بالتوكيل المقدم من المدعي بالحق المدني من أن المتهم استلم منه السيارة المبينة به ، وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقعة بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن المتهم دفع بمدنية النزاع ، وكان الدفاع على هذا النحو يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
3- لما كان يبين من الأوراق أن الدفاع طلب بجلسة المرافعة الأخيرة أصلياً البراءة واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم تسلمه السيارة محل الاتهام بموجب عقد من عقود الأمانة . لما كان ذلك ، وكان إبداء الطلب في هذه الصورة يجعله بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة وكانت المحكمة قد دانت الطاعن دون أن تجيبه إلى ما طلب ولم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في البيان ، ولا يقدح في هذا ما هو مقرر من أن المحكمة الاستئنافية لا تُجري في الأصل تحقيقاً في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، ذلك بأن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها – طبقاً لنص المادة 413/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية – أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق .
 4- لما كان ما يثيره الطاعن من أنه دفع بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة المرافعة الأخيرة بحقه في حبس السيارة محل الاتهام ، وهو بهذه المثابة دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – من أن حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدني يُبيح للطاعن الامتناع عن رد الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له من علاقة الشراكة بينه وبين المدعي بالحق المدني إذ يترتب على ذلك – إن صح وحسنت نيته – انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات ، وكان تحقيق هذا الوجه من الطعن يتطلب ضم مفردات الدعوى للوقوف على ما أبداه الطاعن بمذكرة دفاعه سالفة البيان وما إذا كانت تضمنت ذلك الدفع ومن ثم أغفلته محكمة الموضوع ولم تستظهر مدى جديته أم خلت منه وعُدَ ما أثاره بمذكرة أسباب طعنه دفعاً جديداً لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع ، وتقتضى تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة ، إلا أنه لا جدوى من ضم المفردات وقد انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم لما شابه من عيوب أخرى على نحو ما سلف بيانه وأصبح موضوع الدعوى معروض ثانية على محكمة الموضوع وعليها في هذه الحالة تحقيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر قبل الطاعن بوصف أنه : بدد السيارة رقم .... ملاكي .... والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بموجب عقد وكالة إضراراً به ، وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
    استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض استئنافياً ، وقُضي في معارضته بقبول المعارضة وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
        فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقـض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه أغفل إيراداً ورداً دفوعه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في المحضر رقم .... لسنة .... إداري قسم .... ، ومدنية النزاع القائم بينه وبين المدعي بالحق المدني ، وحقه في حبس السيارة محل الاتهام المبدى بمذكرة دفاعه بجلسة المرافقة الأخيرة ، وكذا طلبه الاحتياطي بإحالة الدعوى للتحقيق ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة في .... أن محامي الطاعن دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر حفظ من النيابة العامة ينطوي على قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يُلغ ، فلا يجوز مع بقائه إقامة الدعوى عن الواقعة ذاتها التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ، وكانت الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها . لما كان ذلك ، وكان الدفع المبدى من الطاعن جوهرياً ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض دون أن يعرض للدفع المبدى منه إيراداً له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالإدانة إلى ما هو ثابت بالتوكيل المقدم من المدعي بالحق المدني من أن المتهم استلم منه السيارة المبينة به ، وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقعة بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن المتهم دفع بمدنية النزاع ، وكان الدفاع على هذا النحو يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الدفاع طلب بجلسة المرافعة الأخيرة أصلياً البراءة واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم تسلمه السيارة محل الاتهام بموجب عقد من عقود الأمانة . لما كان ذلك ، وكان إبداء الطلب في هذه الصورة يجعله بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة وكانت المحكمة قد دانت الطاعن دون أن تجيبه إلى ما طلب ولم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في البيان ، ولا يقدح في هذا ما هو مقرر من أن المحكمة الاستئنافية لا تُجري في الأصل تحقيقاً في الجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، ذلك بأن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها – طبقاً لنص المادة 413 /1 من قانون الإجراءات الجنائية – أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أنه دفع بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة المرافعة الأخيرة بحقه في حبس السيارة محل الاتهام ، وهو بهذه المثابة دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – من أن حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدني يُبيح للطاعن الامتناع عن رد الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له من علاقة الشراكة بينه وبين المدعي بالحق المدني إذ يترتب على ذلك – إن صح وحسنت نيته – انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات ، وكان تحقيق هذا الوجه من الطعن يتطلب ضم مفردات الدعوى للوقوف على ما أبداه الطاعن بمذكرة دفاعه سالفة البيان وما إذا كانت تضمنت ذلك الدفع ، ومن ثم أغفلته محكمة الموضوع ولم تستظهر مدى جديته أم خلت منه وعُدَ ما أثاره بمذكرة أسباب طعنه دفعاً جديداً لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع ، وتقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة ، إلا أنه لا جدوى من ضم المفردات وقد انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم لما شابه من عيوب أخرى على نحو ما سلف بيانه وأصبح موضوع الدعوى معروض ثانية على محكمة الموضوع وعليها في هذه الحالة تحقيقه . ولما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22193 لسنة 4 ق جلسة 6 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 120 ص 915

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعـضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، طلال مرعي وناجي عز الدين نواب رئيس المحكمة وأحمد الحنفي .
-----------
(120)
الطعن 22193 لسنة 4 ق
تعدي على أرض مملوكة للدولة . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصراً بالمادة 372 مكرراً عقوبات . وجوب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات . علة ذلك ؟
اعتبار المكان مسجداً . مرهون بتخصيصه لأداء الصلاة فيه أو كونه من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية . المباني الملحقة بالمساجد والمخصصة لأداء الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية . تنأى عن إشراف وزارة الأوقاف . أساس ذلك ؟
وجوب بيان الحكم واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها ومؤداها .
عدم استظهار حكم الإدانة بجريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً عقوبات في حق الطاعن وطبيعة العقار محل الاتهام وما إذا كان مخصصاً لأداء الصلاة فيه أو من ملحقاته المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية أم من المباني الملحقة بالمسجد المخصصة لأداء خدمات أخرى . قصور . يوجب نقضه والإعادة .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على المحكوم عليه بوصف أنه تعدى على عقار مملوك للدولة – هيئة الأوقاف المصرية – بالانتفاع به كدار للمناسبات وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات ، وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984 نصت على أنه " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة " ، وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالفة الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات ، دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني فإنه لا يعد غاصباً ولا تسرى في شأنه أحكام المادة 372 مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1960 تنص على " كما تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد – سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها ، وتتولى أيضاً الإشراف على إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح " . وكان مفهوم تلك المادة – وحسبما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 157 لسنة 1960 – أن الدولة إدراكاً منها لرسالتها في دعم التوجيه الديني في البلاد وما يتطلبه ذلك من وضع سياسة عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى تستهدف نقاء المادة الفقهية وسلامة عمل الخطباء بما يحفظ للتوجيه الديني أثره ، ويبقى للمساجد الثقة في رسالتها ، ارتأت أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد ، سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر ، وأياً كان تاريخ إنشاء هذه المساجد أو الجهة التي أنشأتها ، سواء ما كان قائماً منها في تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1960 المشار إليه ، وما يقام منها بعد ذلك ، بحسبان أن المسجد متى أقيم وأذن للناس بالصلاة فيه ، يخرج عن ملك البشر ، ويصبح في حكم ملك الله وتقوم الدولة بالإشراف عليه . وكان مقتضى تنفيذ وزارة الأوقاف للمهمة الملقاة على عاتقها بموجب القانون المشار إليه أن تبادر الوزارة بتسلم جميع المساجد القائمة ولا تثريب على وزارة الأوقاف في القيام في أي وقت بتسلم أي عدد من المساجد ، طبقاً لما يتوافر لديها من اعتمادات مالية لإدارتها حسبما يمليه عليها القانون ، وذلك مرهون على ثبوت المسجدية للمكان بحيث يكون مخصصاً لأداء الصلاة أو من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية ، وعلى ذلك فإنه يخرج عن هذا المفهوم – وتنأى بالتالي عن إشراف وزارة الأوقاف – المباني الملحقة بالمساجد التي يقيمها المواطنون أو الجمعيات الأهلية وتخصصها لأداء بعض الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في التدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن على محضر الضبط ومحضر المعاينة المؤرخ 1/2/2009 وتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم .... لسنة .... مدني .... – والمرفق صورة طبق الأصل منه بالأوراق – من أن الاستراحة محل الاتهام مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بموجب محضر الضم المؤرخ 12/1/1994 المنوه عنه بتقرير ذلك الخبير باعتبار أن تلك الاستراحة تابعة وأن الطاعن قام بالانتفاع بها كدار مناسبات خاصة به مع علمه بتعديه بذلك على أملاك الدولة . دون أن يورد مؤداها بطريقة وافية ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً في حق الطاعن على النحو سالف البيان كما لم يبين طبيعة العقار محل الاتهام وما إذا كان مخصصاً لأداء الصلاة أو من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية أم من المباني الملحقة بالمسجد المخصصة لأداء خدمات أخرى ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : تعدى على أرض فضاء مملوكة للدولة وذلك بأن قام بالانتفاع بها وذلك على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 372 مكرراً/1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً بتوكيل بحبسه شهرين وكفالة قدرها مائة جنيه وإلزامه برد العقار المغتصب .
        استأنف ومحكمة جنح .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
        فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقـض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
     ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يُبين الواقعة بياناً كافياً وأدلتها ، وعول في إدانته على محضر الضبط وتقرير الخبير دون إيراد مضمونهما ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المحكوم عليه بوصف أنه تعدى على عقار مملوك للدولة – هيئة الأوقاف المصرية – بالانتفاع به كدار للمناسبات وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات ، وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984 نصت على أنه " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة " ، وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالفة الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات ، دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني فإنه لا يعد غاصباً ولا تسرى في شأنه أحكام المادة 372 مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1960 تنص على " كما تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد – سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها ، وتتولى أيضاً الإشراف على إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح " . وكان مفهوم تلك المادة – وحسبما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 157 لسنة 1960 – أن الدولة إدراكاً منها لرسالتها في دعم التوجيه الديني في البلاد وما يتطلبه ذلك من وضع سياسة عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى تستهدف نقاء المادة الفقهية وسلامة عمل الخطباء بما يحفظ للتوجيه الديني أثره ، ويبقى للمساجد الثقة في رسالتها ، ارتأت أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد ، سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر ، وأياً كان تاريخ إنشاء هذه المساجد أو الجهة التي أنشأتها ، سواء ما كان قائماً منها في تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1960 المشار إليه ، وما يقام منها بعد ذلك ، بحسبان أن المسجد متى أقيم وأذن للناس بالصلاة فيه ، يخرج عن ملك البشر ، ويصبح في حكم ملك الله وتقوم الدولة بالإشراف عليه . وكان مقتضى تنفيذ وزارة الأوقاف للمهمة الملقاة على عاتقها بموجب القانون المشار إليه أن تبادر الوزارة بتسلم جميع المساجد القائمة ولا تثريب على وزارة الأوقاف في القيام في أي وقت بتسلم أي عدد من المساجد ، طبقاً لما يتوافر لديها من اعتمادات مالية لإدارتها حسبما يمليه عليها القانون ، وذلك مرهون على ثبوت المسجدية للمكان بحيث يكون مخصصاً لأداء الصلاة أو من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية ، وعلى ذلك فإنه يخرج عن هذا المفهوم – وتنأى بالتالي عن إشراف وزارة الأوقاف – المباني الملحقة بالمساجد التي يقيمها المواطنون أو الجمعيات الأهلية وتخصصها لأداء بعض الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في التدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن على محضر الضبط ومحضر المعاينة المؤرخ 1/2/2009 وتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم .... لسنة .... مدني .... – والمرفق صورة طبق الأصل منه بالأوراق – من أن الاستراحة محل الاتهام مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بموجب محضر الضم المؤرخ 12/1/1994 المنوه عنه بتقرير ذلك الخبير باعتبار أن تلك الاستراحة تابعة وأن الطاعن قام بالانتفاع بها كدار مناسبات خاصة به مع علمه بتعديه بذلك على أملاك الدولة . دون أن يورد مؤداها بطريقة وافية ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً في حق الطاعن على النحو سالف البيان كما لم يبين طبيعة العقار محل الاتهام وما إذا كان مخصصاً لأداء الصلاة أو من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية أم من المباني الملحقة بالمسجد المخصصة لأداء خدمات أخرى ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه . ولما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 7 أكتوبر 2019

كتاب دوري 4 لسنة 2010 (مطالبة) بشأن الرسوم على الدعاوى المقضي برفضها

جمهورية مصر العربية

وزارة العدل

مساعد الوزير لشئون التنمية الإدارية والمطالبات القضائية

كتاب دوري

رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٠

بعد الاطلاع على

القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وتعديلاته

القانون رقم ٣٦ لسنة ۱۹۷٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية

القانون رقم ١٣ لسنة ۱۹۹۸ بشان المرافعات المدنية والتجارية

الكتاب الدوري رقم ۲ لسنة ۲۰۰۹ الصادر من السيد المستشار مساعد وزير العدل للتنمية الإدارية والمطالبات القضائية

توجه بما يلي

يكتفى عند تسوية الرسم بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى في الأحوال الأتية :-

الأحكام الإجرائية والجزائية عدم قبول الدعوى شكلا - انقضاء الخصومة - سقوط الخصومة - انقطاع سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن - الأحكام التمهيدية - الأحكام الصادرة بالتوقف التعليقي أو الجزائي - شطب الدعوى .

الأحكام الصادرة برفض الدعوى بحالتها .

الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أو غير ذي كامل صفة .

الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانونا

على الإدارات المختصة بالمحاكم تنفيذ هذا الكتاب كل فيما يخصه .

مساعد وزير العدل

لشئون التنمية الإدارية 

والمالية والمطالبات القضائية

                                     المستشار /  



كتاب دوري 1 لسنة 2016 بشأن صحة ونفاذ بيع السيارات



لا يتوفر وصف للصورة.

كتب دورية وتعميمات للمحاكم (مجمعة)



 2021



 2020





 2019



2018



2017


 2016




 2015

 2014

  2013





  2012


 2011



  2010


كتاب دوري رقم 1 لسنة 2010 تفتيش إداري بشأن (موثقين منتدبين)


 2009






 2008



2007





 2006





2005









2004




 1992



 1991



كتاب دوري 10 لسنة 2009 بشأن دعاوى الاسرة

دعاوى الاسرة من الدعاوى الهامة التي تتعلق بكيان الاسرة المصرية وتؤثر فيه ، لذا فإن تحقيق العدالة الناجزة يجب ان يكون دائما هو هدف وغاية السادة القضاة ورؤساء دوائر الاسرة.
ونظرا لما تلاحظ من فحص دعاوى الاسرة ، ان بعضا منها يتم تأجيله لآجال طويلة – قد تضر بمصالح اطرافها – لأسباب اجرائية واخرى موضوعية فإننا نهيب بالسادة القضاة ورؤساء دوائر محاكم الاسرة الى مراعاة الاتي :
اولا : في الدعاوى التي يتم تأجيلها لإعلان المدعى عليه خارج البلاد وتكون الدعوى ناشئة عن زيجة تمت بعد تاريخ العمل بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 المعدل للائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين ( بموجب وثيقة الزواج الجديدة المتضمنة بيان العنوان الذي يرغب الزوج او الزوجة في توجيه الاعلانات اليه فيه ) فانه في حالة عدم تمام الاعلان لكون المدعى عليه خارج البلاد يتم التصريح لطالب الاعلان ان يعلنه على موطنه المختار الثابت بتلك الوثيقة سواء كان عنوانه بالخارج معلوما او غير معلوم . وفي حالة خلو وثيقة الزواج – السالف الاشارة اليها – من بيانات العنوان او كان العنوان ناقصا او غير صحيح فيتم اعلانه بقلم الكتاب اعمالا لنص المادة 12 / 1 من قانون المرافعات . وعلى المحكمة تفعيل نص المادة 68 من قانون المرافعات بتوقيع الغرامة المنصوص عليها على المحضرين والعاملين بقلم الكتاب اذا تسببوا بإهمالهم في تأخير الاعلان .
ثانيا : ألا يتم تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى احد الخصوم ، وألا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة اسابيع ، وعلى المحكمة تفعيل نص المادتين 97 ، 99 من قانون المرافعات بتوقيع الجزاءات الواردة بهما . 
ثالثا : أن يشتمل قرار تأجيل الدعوى على كافة الاسباب التي ترغب المحكمة في استيفائها جملة واحدة ، لتكون الدعوى مهيأة للفصل فيها – طالما سمح القانون بذلك – وألا يتم تأجيل الدعوى لأسباب مكررة وآجال متعددة لان ذلك يطول امد التقاضي فيها دون مبرر .
رابعا : ألا يترتب على الطلبات العارضة او التدخلات ارجاء الفصل في الدعوى الاصلية ، متى امكن ، اذا كانت صالحة للحكم فيها (م 127 مرافعات) .
خامساً : تدخل نيابة شئون الاسرة وجوبيا في الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الاسرة (م 4 من القانون رقم 10 لسنة 2004) ، وتعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة بالراي فيها (م 91) مرافعات . لذا فيكتفى حتى يتحقق ذلك الاجراء ان تقدم النيابة مذكرة بالراي أيا ما كان وجه الراي ، ولا يتعين تأجيل الدعوى لتقدم النيابة مذكرة بالراي النهائي ، لما فيه من اطالة امد التقاضي دون مبرر .
سادسا : في حالة ما اذا رفعت الدعوى بعد ان تم اللجوء الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية ، وتم تعديل الطلبات امام المحكمة او اضافة طلب جديد ، فانه لا حاجة الى ان يتم احالة الدعوى الى مكتب التسوية لإجراء مساعي الصلح في الطلب المعدل او المضاف ويتم المضي في نظر الدعوى وفقا للطلبات الختامية فيها .
سابعا : نظرا للأعباء الجسام التي تقوم بها مكاتب تسوية المنازعات الاسرية لذا فيرجى مراعاة عدم ندب اخصائيين التسوية بمكاتب التسوية لأية مأموريات ويتم الاستعانة بالخبيرين المعارين للمحاكمة .
ثامنا : ان تعطي المحكمة ، في الدعاوى التي يوجب فيها القانون ندب حكمين ، اجلا واحدا للطرفين اذا طلب تسمية حكمين من اهلهما ، فإن لم يفعلا جاز للمحكمة ان تندب الخبيرين المعاونين لها او غيرهما كحكمين .
تاسعا : استخدام النموذج الملحق بالكتاب الدوري بإرفاقه برول السيد رئيس المحكمة خلال تداول الدعوى ليتم التأشير فيه بما تم من اجراءات لازمة للفصل في الدعوى ، حتى يتسنى استيفاء كافة مستندات الدعوى واجراءاتها قبل حجزها للحكم وحتى لا تضطر المحكمة الى اعادة الدعوى الى المرافعة أو القضاء بحكم استجواب لما فيها من اطالة امد التقاضي دون مبرر .
عاشرا : انه في حالة حجز الدعوى للحكم يتم تحديد جلسة الحكم – على اقصى أمد – في الشهر التالي للشهر الذي تم حجز الدعوى فيه .
حادي عشر: العمل على تفعيل دور القاضي الايجابي في ادارة الدعوى خاصة فيما يتعلق ببيان دخل المدعى عليه ويساره في دعاوى المطالبة بالنفقات وكذا قدرته على سداد متجمد النفقة فيما يتعلق بدعاوى الحبس ، بأن تستمع المحكمة – على سبيل الاستئناس – في جلسة المرافعة دون احالة الى التحقيق الى اقوال أي شخص موثوق به – ذكرا كان او انثى – يحضره احد الطرفين دون حلف يمين .
ثاني عشر : انه في دعاوى النفقات يتعين على المحكمة في حالة طلب المدعي نفقة مؤقتة لحين صدور حكم في الدعوى ان تصدر قرارها بالنفقة المؤقتة ولا تمتنع عن ذلك .
ثالث عشر : انه في دعاوى رد منقولات الزوجية اذا اقامت المدعية دعواها بطلب رد منقولات الزوجية بموجب قائمة منقولات الزوجية – الغير مطعون عليها او متنازع فيها – والممهورة بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليه ، فلا يستلزم لإجابة المدعية الى طلباتها عرض المنقولات عليها او احالة الدعوى للتحقيق .
رابع عشر : ان يكتفى في دعاوى الحبس المقامة لامتناع المدعى عليه عن سداد متجمد النفقة بتقديم المدعية صورة رسمية من الصورة التنفيذية المودعة لدى بنك ناصر الاجتماعي ، مع الزام المدعية بتقديم شهادة من بنك ناصر الاجتماعي مشتملة على تاريخ بدء صرف النفقة ومقدار المبلغ المنصرف شهرياً.
تحريرا في 26 / 9 / 2009                 مساعد وزير العدل 
                                               لشئون التفتيش القضائي
                                              المستشار / 

                                                           محفوظ صابر 

لا يتوفر وصف للصورة.

لا يتوفر وصف للصورة.


لا يتوفر وصف للصورة.