انه بمناسبة صدور قانون 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات
البناء وتقنين أوضاعها .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة
التنفيذية له والمعمول بها من تاريخ 9 يوليو 2019 .
وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950
وتعديلاته .
نفيد
انه في شأن نظر الدعاوى الجزائية (الجنائية) المقيدة بمواد القانون
رقم 119 لسنة 2008 أمام دوائر الجنح الجزئية أو المستأنفة فانه يترتب على تقديم
المتهم أو محاميه إلى المحكمة شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال
مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ 9 يوليو 2019 إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام
قانون البناء المشار إليه . وذلك طبقا للنموذج رقم 3 المرفق باللائحة التنفيذية
مثبتا بها رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به .
1 - أن تصدر المحكمة قرارا بوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة لأحكام
القانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك لحين البت في هذا الطلب لمدة أو لمدد لا تجاوز ايا
منها ستة اشهر على الأكثر وذلك في مواجهة المتهم أو محاميه وعلى أن تكشف النيابة
العامة بتحديد جلسة لنظر الدعوى عند تقديم المتهم شهادة بقبول طلب التصالح بعد
موافقة اللجنة المختصة أو إخطاره بوجه رسمي بتحديد جلسة نظر الدعوى لتجديد مدة
الوقف ستة اشهر أخرى عند تقديم المتهم ما يدل على عدم البت في طلب التصالح وانه ما
زال محل فحص اللجنة المختصة .
2 - انه عند تقديم شهادة من الجهة المختصة بقبول طلب التصالح تقضي
المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بإلغاء الحكم المطعون فيه وانقضاء
الدعوى الجنائية بالتصالح (على حسب الأحوال) .
19 / 9 / 2019
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
احمد محمد مختار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق