الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019

الطلب 4 لسنة 2018 قرارات إدراج إرهابية


الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 191هـ السبت 26 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 12 مايو سنة 2018م

باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
الدائرة (السادسة شمال)

المشكلة علنًا برئاسة السيد القاضى/ خليل عمر عبد العزيز – رئيس الاستئناف، وعضوية السيدين القاضيين/ إبراهيم محمد إبراهيم، ومصطفى رشاد عبد التواب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
والسيد/ هشام حاتم – رئيس نيابة أمن الدولة.
والسيد/ محمد سليمان – أمين سر المحكمة.

أصدرت القرار الآتى:
فى الطلب رقم 4 لسنة 2018 قرارات إدراج إرهابية ورقم 4 لسنة 2018 قرارات إدراج كيانات إرهابية في القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
ضــد:
1 - أحمد عبد الرؤوف حسن عارف.
2 - أحمد صابر محمد عثمان طايع.
3 - أشرف محمد أحمد مسلم.
4 - محمود مصطفى حميدة محمد.
5 - محمود أحمد محمد عبد الجواد السيد.
6 - نسرين محمد الإمام الإمام.
7 - هاجر عبد الفتاح دسوقى مكى.
8 - وسام أحمد أحمد حميدة.
9 - سوسن زكريا أبو الفتح على المدبولى.
10 - رقى كامل محمد بلال.
11 - ياسر عوض أحمد عوض.
12 - محمود عبد اللطيف، الشهير بـ "أحمد حسين".
13 - أحمد خضر على عبد الرسول.
14 - أحمد حسين إبراهيم مهران.
15 - محمد محمود مسعود محمد.
16 - أحمد محمد خضيرى إبراهيم.
17 - هشام ياسين عبد الله محمد.
18 - عمار عبد الرؤوف حسن عارف.
19 - محمود محمد شعبان إبراهيم أباظة.
20 - أسامة مصطفى دسوقى أحمد البارودى.
وقد أحيل هذا الطلب على هذه المحكمة لنظره طبقًا لما هو مبين بمذكرة النيابة العامة وبجلسة اليوم نظر الطلب على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.


المحكمة
بعد سماع طلبات النيابة العامة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا:
حيث إن الواقعات حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجد أنها مستخلصة فيما هو ثابت بمحضر التحريات المؤرخين 11/ 2/ 2018، 10/ 3/ 2018 بمعرفة المقدم/ خالد محمود بقطاع الأمن الوطني والتي مفادها ورود معلومات أكدتها تحرياته أن في أعقاب الإجراءات القانونية التى طالت عدد من قيادات وكوادر وعناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية محافظات الجمهورية المختلفة ومؤسساتهم الاقتصادية الإخوانية، فقد اضطلع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بوضع مخطط لتوفير الدعم اللازم للتنظيم بغية الحفاظ على الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان الإرهابية داخل البلاد وإثبات تواجده على الساحة وتحسين الصورة الذهنية للتنظيم لدى العامة ورفع الروح المعنوية لعناصر التنظيم، وذلك لتحقيق أغراض الجماعة الرامية إلى تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتعدي على المنشآت العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
ونفاذًا لذلك المخطط اضطلع قيادات التنظيم الإخواني بتكليف بعض عناصر بتولى مسئولية توفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بكل محافظة على مستوى الجمهورية للإنفاق على الفاعليات التى يقوم بها عناصر التنظيم، وكذا توفير الدعم المادى اللازم لعناصر لجان العمليات النوعية لشراء الأسلحة والمواد التى تستخدم في إعداد العبوات المفرقعة والذخائر والألعاب النارية، وكذا الإنفاق على أسر عناصر التنظيم المتهمين في قضايا الإرهاب.
وأضاف مجرى التحريات باضطلاع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربة بدولة السودان بوضع مخطط لتهريب الأموال لعناصر التنظيم داخل البلاد من خلال التواصل مع ذويهم ومعارفهم من عناصر تنظيم الإخوان داخل البلاد لانتقاء عناصر مرتبطة بالتنظيم وغير مرصودة أمنيًا بهدف استخدامهم كحلقات اتصال في تلقى الأموال من الخارج، عرف من القائمين على ذلك التحرك بدولة السودان المتهمون/ عمار عبد الرؤوف حسن عارف، أحمد محمد خضيرى إبراهيم، هشام ياسين عبد الله محمد، محمود محمد شعبان إبراهيم أباظة.
كما أضاف مجرى التحريات اضطلاع المتهم/ عمار عبد الرؤوف حسن عارف – الهارب بدولة السودان – بتكليف شقيقه عضو التنظيم/ أحمد عبد الرؤوف حسن عارف باستلام الأموال المرسلة إليه من بعض عناصر التنظيم الهاربة على الحساب الخاص بالأخير ببنكى "فيصل الإسلامي، مصر" وكذا حسابه بالبريد المصري على أن يتولى عضو التنظيم/ أحمد عبد الرؤوف حسن عارف إرسال تلك الأموال لعناصر التنظيم المتواجدة داخل البلاد بهدف دعم أسر عناصر التنظيم المحبوسين على ذمة قضايا والهاربين ودعم فعاليات التنظيم من مظاهرات ومسيرات التى يتخللها أعمال الشغب والعنف والتعدى على المنشآت العامة وقطع الطرق تنفيذًا لذلك المخطط، وقد عرف من أعضاء ذلك التحرك داخل البلاد المتهمين/ أحمد صابر محمد عثمان طايع، أشرف محمد أحمد مسلم، محمود مصطفى حميدة محمد، محمود أحمد محمد عبد الجواد السيد، نسرين محمد ألإمام الإمام، هاجر عبد الفتاح دسوقى مكى، وسام أحمد أحمد حميدة، سوسن زكريا أبو الفتح على المدبولى، رقى كامل محمد بلال.
وأردف باستغلال أعضاء التنظيم سالفى الذكر لعدد من العناصر غير المرصودين أمنيًا من المرتبطين بهم في تنفيذ ذلك المخطط من خلال تكليفهم بإجراء تحويلات مالية بريدية لصالح عضو التنظيم/ أحمد عبد الرؤوف حسن عارف للإنفاق على أسر عناصر المجموعات المسلحة بالتنظيم الهاربين داخل وخارج البلاد والمحبوسين على ذمة قضايا والتى يتلقى بياناتهم من خلال شقيقه الهارب/ عمار عبد الرؤوف حسن عارف، عرف منهم المتهمان/ ياسر عوض أحمد عوض، محمود عبد اللطيف أحمد حسين.
كما اضطلع المتهمون/ أحمد خضر على عبد الرسول – مالك شركة إيمكو للأدوية البيطرية، أحمد حسين إبراهيم مهران – مدير شركة إيمكو للأدوية البيطرية، محمد محمود مسعود محمد – مالك شركة القاضي لتجارة مواد البناء، بإدارة الشركتين لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، لمحاولة إخفاء حقيقة أصولهم المالية واستغلالهم لبعض التعاملات التجارية لإضفاء صفة الشرعية لأموالهم وللتستر على الدعم المالى الذى يتم تهريبه لهم من قبل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد للإنفاق على الأنشطة الهدامة للجماعة، وكذا تسليم عائد الشركات لعضو التنظيم/ أحمد عبد الرؤوف حسن عارف للإنفاق على أسر عناصر المحبوسين والمتوفين والهاربين من المنتمين لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابى.
كما اضطلع المتهم/ أسامة مصطفى دسوقى أحمد البارودى - مالك شركة الصفا ترست للتصدير والاستيراد بتجميع مدخرات وأموال عناصر التنظيم المقيمين بدولة الكويت مستغلاً امتلاكه لشركة الروضة للصرافة بدولة الكويت وتهريبها إلى داخل البلاد لاستغلالها في دعم أنشطة التنظيم الإرهابية، وإجرائه بعض عمليات المقاصة لصالح عناصر التنظيم وذلك بتجميع مبالغ مالية من بعض الشركات التجارية وإمداد عناصر التنظيم داخل البلاد بتلك الأموال وإرسال قيمتها بالعملات الأجنبية من دولة الكويت إلى بعض العناصر المرتبطين به بدولتى الإمارات العربية المتحدة، والصين، وذلك قيمة بضائع مستوردة لصالح التجار المصريين، لإخفاء حقيقة تلك الأموال واستغلالها في بعض التعاملات التجارية لإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال شراء العديد من المحال التجارية المتخصصة في مجال تجارة العطور، والعديد من العقارات بمنطقة مدينة نصر بأسماء أشخاص من المتعاملين معه تجاريًا.
وبتاريخ 11/ 2/ 2018 تم عرض محضر التحريات المحرر بمعرفة المقدم/ خالد محمود على نيابة أمن الدولة العليا للإذن بضبط العناصر الواردة بالمحضر وأرفق كشف بأسمائهم وكذا تفتيش مقار الشركات التى يمتلكونها ويتولون إدارتها وبذات التاريخ أذن السيد رئيس نيابة أمن الدولة العليا بتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنهم لضبط ما يحوزونه من أوراق أو مطبوعات تنظيمية أو أية أدوات أو آلات أو أشياء تتعلق بالجريمة موضوع الإذن.
وبتاريخ 10/ 3/ 2018 تم عرض محضر التحريات المحرر بمعرفة المقدم/ خالد محمود على نيابة أمن الدولة العليا للإذن بضبط عضو تنظيم الإخوان المسلمين/ أسامة مصطفى دسوقى وتفتيش شخصه ومحل إقامته وشركته وبذات التاريخ أذن السيد رئيس نيابة أمن الدولة العليا بتفتيش شخص ومحل إقامة وشركة المذكور لضبط ما يحوزه من أية أوراق أو مطبوعات تنظيمية أو أدوات أو آلات أو أشياء تتعلق بالجريمة موضوع الإذن.
وبتواريخ 16، 17، 18/ 2/ 2018، 16/ 3/ 2018 تم تنفيذ أمرى التفتيش الصادرين من السد رئيس نيابة أمن الدولة العليا بمعرفة السادة ضباط قطاع الأمن الوطنى: النقيب/ وليد عبد المنعم، المقدم/ خالد محمود، الرائد/ محمود عبد الفتاح، النقيب/ أحمد محمد، النقيب/ إسلام أحمد، النقيب/ محمد محمود، النقيب/ محمد مجدى، الرائد/ محمد فريد.
حيث أسفر الضبط والتفتيش عن ضبط العديد من الأوراق والمطبوعات التنظيمية والحوالات البريدية والأوراق المالية والتحويلات المالية.
ثبت بمحضر النقيب/ وليد عبد المنعم – الضابط بقطاع الأمن الوطني المؤرخ 16/ 2/ 2018 أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم/ أحمد صابر محمد عثمان طايع.
ثبت بمحضر الرائد/ محمد عبد الفتاح – الضابط بقطاع الأمن الوطني المؤرخ في 16/ 2/ 2018 أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم/ أشرف محمد أحد مسلم، وبتفتيش مسكنه ضبط أوراق ومطبوعات تنظيمية، وست حوالات بريدية.
ثبت بمحضر المقدم/ خالد محمود – الضابط بقطاع الأمن الوطني – المؤرخ في 16/ 2/ 2018 أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم/ أحمد عبد الرؤوف حسن عارف على، وبتفتيش مسكنه ضبط مائة وعشرة حوالات بريدية، وسبعة وعشرون إيصال إيداع وسحب صادرة من بنك فيصل الإسلامى بمبلغ خمسمائة ألف جنيه، وثلاثة إيصالات صادرة من بنك مصر، ووحدة تخزين.
ثبت بمحضر المقدم/ محمد محمود – الضابط بقطاع الأمن الوطني – المؤرخ في 17/ 2/ 2018 أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم/ ياسر عوض أحمد عوض.
ثبت بمحضر النقيب/ إسلام أحمد – الضابط بقطاع الأمن الوطني – المؤرخ في 17/ 2/ 2018 أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم/ محمد محمود مسعود محمد.
ثبت بمحضر النقيب/ أحمد محمد – الضابط بقطاع الأمن الوطني – المؤرخ في 17/ 2/ 2018 أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم/ محمد محمود مسعود محمد.
ثبت بمحضر النقيب/ أحمد محمد – الضابط بقطاع الأمن الوطنى – المؤرخ في 17/ 2/ 2018 أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم/ محمود عبد اللطيف – الشهير بـ "أحمد حسين".
ثبت بمحضر النقيب/ محمد مجدى – الضابط بقطاع الأمن الوطنى – المؤرخ في 18/ 2/ 2018 أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم/ محمود مصطفى حميدة محمد وبتفتيشه ضبط مبلغ مالى قدره ثلاثة وعشرون ألف جنيه.
ثبت بمحضر الرائد/ محمد فريد – الضابط بقطاع الأمن الوطنى – المؤرخ في 16/ 3/ 2018 أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم/ أسامة مصطفى دسوقى أحمد البارودى، وبتفتيش مقر شركته ضبط مبالغ مالية مائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة جنيه، ألف ومائة وواحد وثلاثون دولارًا أمريكيًا، ستين يورو، مائتان وخمسة وخمسون درهمًا إماراتيًا، اثنان وخمسون دينارًا كويتًا، وعدد ثلاثة دفاتر شيكات صادرة من بنوك الإسكندرية، الأهلى، مصر، وشيك بنكى باسم المتهم صادر من البنك التجارى الكويتى بمبلغ خمسة وأربعون ألف دينار كويتى.
وباستجواب المتهم/ أحمد صابر محمد عثمان طايع قرر بتلقيه مبالغ مالية من المتهم/ محمد محمود مسعود تسلمها من خلال المتهم/ أحمد عبد الرؤوف حسن عارف.
وباستجواب المتهم/ أشرف محمد أحمد مسلم قرر بانضمام المتهم/ أحمد محمد خضيرى إبراهيم لجماعة الإخوان والتحاقه بعناصر التنظيم بدولة السودان، وأنه في غضون عام 2016 كلفه الأخير باستلام مبالغ مالية بحوالات بريدية وتحويلات بنكية شهرية، وتسليمها لأهلية المتهم/ أحمد محمد خضيرى إبراهيم.
وباستجواب المتهم/ أحمد عبد الرؤوف حسن عارف على قرار بسابقة انضمامه لجماعة الإخوان، وانضمام شقيقه المتهم/ عمار عبد الرؤوف حسن عارف لجماعة الإخوان والتحاقه بعناصر التنظيم بدولة السودان، وأنه في غضون عام 2015 كلفه الأخير باستلام مبالغ مالية بحوالات بريدية وتحويلات بنكية بنكي فيصل الإسلامي، مصر، وإعادة إرسالها مرة أخرى بذات الطريقة إلى أشخاص لم يقف على شخصيتهم.
وباستجواب المتهم/ ياسر عوض أحمد عوض قرر باعتياد المتهم/ محمد محمود مسعود، إرسال مبالغ مالية بحوالات بريدية شهرية للمتهم/ أحمد عبد الرؤوف حسن عارف.
وباستجواب المتهم/ محمد محمد مسعود محمد قرر بانضمام المتهم/ أحمد صابر محمد عثمان طايع لجماعة الإخوان، وفى غضون عام 2015 طلب منه الأخير مبلغ مالي شهري لمساعدة أسرة أحد المحبوسين على ذمة إحدى القضايا بمحافظة سوهاج، ونفاذًا لذلك اعتاد إرسال مبلغ مالي وقدره خمسمائة جنيه بحوالات بريدية شهرية باسم المتهم/ أحمد عبد الرؤوف.
وباستجواب المتهم/ محمود عبد اللطيف – الشهير بـ "أحمد حسين" قرر باعتياد المتهم/ أحمد خضر على عبد الرسول إرسال مبالغ مالية شهرية بحوالات بريدية للمتهمين/ أحمد عبد الرؤوف حسن عارف، أحمد حسين إبراهيم مهران.
وباستجواب المتهم/ محمد مصطفى حميدة محمد قرر بانضمام المتهم/ هشام ياسين عبد الله لجماعة الإخوان، والتحاقه بعناصر التنظيم بدولة السودان، وأنه في غضون ديسمبر عام 2017 أرسل له الأخير مبلغ مالي وقدرة ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة جنيه، لتسليمه لشقيق المتهم/ هشام ياسيمن عبد الله.
وحيث أن في مجال التكيف القانونى للواقعة فإنها تشكل الجنايات المؤثمة
بالمواد (86، 86 مكررًا، 86 مكررًا "أ") من قانون العقوبات والمواد (1/ أ، ب، ج، و، 12/ 1، 13/ 1) من القانون رقم 94 لسنة 2015 الصادر بشأن مكافحة الإرهاب.
وبتاريخ 26/ 3/ 2018 تأشر من السيد المستشار النائب العام بعرض طلب الإدراج على محكمة الجنايات المختصة للنظر في إدراج الأسماء والكيانات المبينة بمذكرة النيابة العامة على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وبجلسة 11/ 4/ 2018 تم عرض الطلب وما أرفق به من محاضر تحريات على المحكمة لنظره وطلب ممثل النيابة العامة تأييد الطلب ولم يحضر أحمد من المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين أو دفاعهم.
وطبقًا لنص المادة (3) فقرة ثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والتي جرى فيها (يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.
وترتيبًا على ما تقدم وبناءً على ما عرض على المحكمة من مذكرة النيابة العامة والتحريات التي أجراها المقدم/ خالد محمود – بقطاع الأمن الوطني والتي جاءت صريحة وواضحة لا لبس فيها أو غموض ومحدد بها دور كل من المطلوب إدراجهم في الوقائع محل الطلب وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة وجدية تلك التحريات فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن جماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية على ذمة القضايا أرقام 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن هدفت لتغيير نظام الحكم بالقوة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها في تنفيذ أغراضها المتمثل في ارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والقضاة والقوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة، والقيام بأعمال شغب وعنف وقطع الطرق وترويع المواطنين وتعطيل مؤسسات الدولة، باستخدام الأسلحة النارية والمفرقعات، وكان الثابت أيضًا أن المتهمين بالدعوى المطروحة يعدون من الإرهابيين لتولى البعض منهم قيادة بتلك الجماعة وانضمام البعض الآخر لها وإمدادها بالأموال اللازمة لتنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية والترويج لأفكار الجماعة الإرهابية.

فلهذه الأسباب:
وبعد ا لاطلاع على المواد سالفة الذكر؛
قررت المحكمة:
أولاً – إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية.
ثانيًا – إدراج المتهمين المبين أسماؤهم وهم:
1 - أحمد عبد الرؤوف حسن عارف.
2 - أحمد صابر محمد عثمان طايع.
3 - أشرف محمد أحمد مسلم.
4 - محمود مصطفى حميدة محمد.
5 - محمود أمد محمد عبد الجواد السيد.
6 - نسرين محمد الإمام الإمام.
7 - هاجر عبد الفتاح دسوقى مكى.
8 - وسام أحمد أحمد حميدة.
9 - سوسن زكريا أبو الفتح على المدبولى.
10 - رقى كامل محمد بلال.
11 - ياسر عوض أحمد عوض.
12 - محمود عبد اللطيف، الشهير بـ "أحمد حسين".
13 - أحمد خضر على عبد الرسول.
14 - أحمد حسين إبراهيم مهران.
15 - محمد محمود مسعود محمد.
16 - أحمد محمد خضيرى إبراهيم.
17 - هشام ياسين عبد الله محمد.
18 - عمار عبد الرؤوف حسن عارف.
19 - محمود محمد شعبان إبراهيم أباظة.
20 - أسامة مصطفى دسوقى أحمد البارودى.
على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة (7) من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017
صدر هذا القرار، وتُلى علنًا بجلسة 12/ 4/ 2018


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق