الوقائع المصرية – العدد
191 - السنة 192هـ الأربعاء
27 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2019م
وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 475 لسنة 2019
وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون
مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955؛
وعلى القانون رقم 182
لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار بها؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة
للمخدرات لسنة 1961؛
وعلى الاتفاقية الخاصة
بالمؤثرات العقلية لسنة 1971؛
وعلى قرار وزير الصحة
والسكان رقم 172 لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية؛
وعلى توصيات اللجنة
العلمية المتخصصة في علاج الإدمان والأمراض النفسية الصادرة بتاريخ 20/ 3/ 2019؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة
الثلاثية المشكلة من ممثلين لوزارات الصحة والعدل والداخلية بتاريخ 19/ 6/ 2019؛
وبناءً على ما عرضه رئيس
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛
قرر:
مادة 1 - تضاف مادة البريجبالين
وأملاحها وإيثراتها ونظائرها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها إلى الفقرة (د)
من الجدول رقم (3) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960
كما تضاف المستحضرات التى
تحتوى على مادة البريجبالين وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها إلى الجدول
الأول الملحق بقرار وزير الصحة والسكان رقم 172 لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية
المؤثرة على الحالة النفسية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار في الوقائع
المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر في 6/ 8/ 2019
وزير
الصحة والسكان
أ. د. هالة زايد |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق