الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019

الطلب 3 لسنة 2018 قرارات إدراج إرهابية


الوقائع المصرية - العدد 107 - السنة 191هـ الخميس 24 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 10 مايو سنة 2018م

باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
الدائرة (السادسة شمال)
المشكلة علنًا برئاسة السيد القاضى/ خليل عمر عبد العزيز – رئيس الاستئناف، وعضوية السيدين القاضيين/ مصطفى رشاد عبد التواب، ومحمد شريف صبرى – الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
والسيد/ هشام حاتم – رئيس نيابة أمن الدولة.
والسيد/ محمد سليمان – أمين سر المحكمة.
أصدرت القرار الآتى:
فى الطلب رقم 3 لسنة 2018 قرارات إدراج إرهابية ورقم 3 لسنة 2018 قرارات إدراج كيانات إرهابية فى القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
ضـد:
1 - أسامة أحمد حسنين محمد عبد الوهاب.
2 - وجدى عيد منصور عابدين.
3 - ناصر أحمد عبد المقصود أحمد.
4 - عيد لطفى طلبة عيد.
5 - عمرو محمد عبد المجيب أحمد.
6 - عزت عثمان محمود نور الدين.
7 - محمد أبو القاسم عبد اللطيف.
8 - خالد إبراهيم مبارك محمد.
9 - أشرف محمد عباس محمد حسن.
10 - محمد عبد الفتاح محمد القاضى.
11 - السيد محمد محمود عقيلى البهنسى.
12 - محمود إبراهيم السيد عثمان عويضة.
13 - عماد الدين عبد القادر محمد رزق.
14 - جودة فوزى رمضان سالم.
15 - هدى مصطفى أحمد مصطفى.
16 - يسرى كمال عبد الحميد رمضان.
17 - عادل عبد السلام عبادة عايد.
18 - محمد محمود شيمى سليم.
19 - عزة أحمد جلال محمد.
20 - أبو الخير رمضان أبو المعاطى.
21 - عقل حامد المتولى العتبانى.
22 - مصطفى عبد الحميد أحمد الديب.
23 - حسن محمد عبد الرحمن قرنة.
24 - أحمد محمد جابر حسانين.
25 - زكريا يونس محمد عامر.
26 - خالد سالمان على سالم.
27 - يحيى محمد الطاهر الشرقاوى.
28 - صلاح محمد الشوادفى على.
29 - رياض عبد المعطى أحمد النجدى.
30 - عمرو صابر عبد العزيز الصاوى.
31 - مهدى أحمد محمد على النجار.
32 - محمد أحمد عبد القادر سليم.
33 - محمد طه محمد عطية حرب.
34 - محمد السيد محمد السيد.
35 - عبد الباسط السيد الخضرى طلبة.
36 - ممدوح محمد أحمد إبراهيم داود.
37 - سالم عبد الكريم جمعة عبد الله.
38 - عبد الجليل متولى عبد الجليل.
39 - محسن عبد الستار محسن الطويل.
40 - ماهر سعيد عبد الله مطعنى.
41 - زكريا محمد يوسف أحمد.
42 - عصام الدين عبد الرازق أبو المجد عثمان.
43 - خالد عبد السميع خليل الديب.
44 - خالد جميل جمعة على البسيونى.
45 - عبد الحفيظ فتحى محمد سعد.
46 - صبرى أبو المكارم على السيد.
47 - أحمد محمد عبد المنعم أحمد المملوك.
48 - ياسر سيد عبد الرحيم أحمد.
49 - أشرف فنجرى إبراهيم موسى.
50 - عرفة جبريل محمد جاد.
51 - مصطفى إسماعيل الصغير عبد الرحمن.
52 - عبد الفتاح مطاوع على عزب.
53 - محمد أحمد حامد عبد الله النجار.
54 - سعيد عبد الفتاح محمد جاد الله.
55 - محمد يوسف الحسينى الشافعى.
56 - رجب سليمان على غطاس.
57 - محمد المهدى محمد عطية.
58 - أشرف حسن محمد وهدان.
59 - نشأت بدران عيد بدران.
60 - جمال على حسن الأسمر.
61 - مدحت عبد الحميد محمد إبراهيم.
62 - صالح حسين على محمد.
63 - محمد عبد المجيد حامد محمد.
64 - محمد إبراهيم محمد إبراهيم جويد.
65 - محمد جميل عبد الحليم فرحات.
66 - أحمد عبد المنعم خواص إبراهيم.
67 - عبد الحميد محمد عيد إسماعيل.
68 - نبيه عبد المنعم نبيه على.
69 - حسن الزناتى الزناتى محمد.
70 - أبو بكر توفيق أحمد خليل.
71 - أشرف عبد الرحيم أحمد قطب.
72 - حسام الدين مصطفى فؤاد خليل.
73 - الدسوقى وهبة يوسف عثمان.
74 - مجدى أحمد عبد السميع على.
75 - أحمد شوكت عبد العاطى محمد جمعة.
76 - محمد على عبد المنعم عبد المالك.
77 - أشرف يوسف أبو حجاج إبراهيم.
78 - وحيد محمد صلاح الدين عبد القوى أبو عيلة.
79 - ممدوح مصطفى أحمد المشد.
80 - أبو رواش محمد أبو رواش الداعوش.
81 - ياسر سعيد أحمد أبو شنب.
82 - السيد السيد عبد العال السيد.
83 - السيد محمد عبد الغنى البائع.
84 - محمود محمد طلبة الشاعر.
85 - طارق صالح محمود الصولى.
86 - أمجد أحمد عبد الصبور محمد.
87 - بشير عبد المنعم محمد الميلجى.
88 - عبد العزيز حسن محمد الشاذلى.
89 - خيرى محمود نجم الدين عمر.
90 - مصطفى معوض إبراهيم صالح النملة.
91 - طارق محمد فهيم رزق.
92 - شلبى فتحى محمود نصر.
93 - رمضان حسن أحمد محمد.
94 - رضا سيد على عبد اللطيف.
95 - نافع مهنى محمد أحمد.
96 - عماد محمد عبد السلام يوسف محمد.
97 - سيد أحمد عبد الحميد على.
98 - أحمد السيد عبد الجليل جنيدى.
99 - حسن عبد العظيم أحمد حسن.
100 - عوض عبد الحفيظ أحمد على.
101 - جمال محمد على إبراهيم.
102 - سعد فاروق أبو زيد محمد.
103 - جاد عوض جاد عوضين.
104 - فكرى حبيب محرم سلام.
105 - جمال السعيد السيد عامر.
106 - حسين حسين السيد إبراهيم.
107 - محمد العربى السيد عبد الله ناصف.
108 - سعيد السيد محمد خليف.
109 - محمد عبد الله محمود عبد الله حبيش.
110 - جمال حامد محمد منصور.
111 - عاطف على عبد الرحيم مرزوق.
112 - خلف عبد العال أحمد عبد العال قناوى.
113 - على حمود حسن عبد العال.
114 - محمد عبد الكريم مصطفى الصغير.
115 - مدحت محمد على محمد.
116 - أحمد حسن حسن زبيدان.
117 - أحمد محمد حسن مردان.
118 - نور الله محمد حسين محمد.
119 - أحمد أنور عبد الرؤوف محمود.
120 - مسعود حسن محمد فايد.
121 - محمد محسن زكى عبد الفتاح.
122 - محمد عبد العزيز أحمد الشاهد.
123 - روضة السيد البدوى المحمودى.
124 - البطل على السيد محمد.
125 - محمد عبد الرحيم يونس سالم.
126 - عبد الله عبد الحميد على عبد المعطى.
127 - رفعت حسن أحمد عطية.
129 - وليد محمد مصطفى الأمير محمد.
130 - عبد الحليم محمد إبراهيم محمد.
131 - أحمد رجب حسين حودة.
132 - سامى أحمد محمد حامد صقر.
133 - نور الدين سعد مشعل زغلول.
134 - أحمد إبراهيم إسماعيل محمود.
135 - محمد أحمد أبو الحجاج عبد الصادق.
136 - مجدى حامد محمد محمد السيد.
137 - محمد السيد إبراهيم أحمد النجار.
138 - محمد محمد متولى سعد.
139 - سيد شوقى محمد عبد المجيد.
140 - محمود عبد الغنى على عبد الرحمن.
141 - ماهر عبد الحفيظ محمد السيد.
142 - خالد أنور محمد عبد الحفيظ.
143 - محمود عباس خلف عباس.
144 - عبد الرحمن قارون فتح الله بحر.
145 - أمير محمود عبده محمود راشد.
146 - نصر السيد راضى القناوى.
147 - أحمد أحمد فؤاد أحمد بدوى.
148 - رجائى محمد محمد السيد.
149 - رأفت على عبد العزيز البحراوى.
150 - أحمد سعد على أبو الحمد.
151 - مصطفى سليمان أحمد حكيم.
152 - جابر أحمد محمد محمود.
153 - رشدى حسن سيد أحمد رمضان.
154 - حسين أحمد علام رضوان.
155 - عبد الله إبراهيم الدسوقى عبد ربه حجاج.
156 - عبد التواب عبد العظيم على موسى.
157 - السيد محمد محمود مصطفى الجمال.
158 - محمد صبحى السيد متولى.
159 - حسام الدين أحمد محمد محمد سليمان.
160 - محمد فتحى محمد الخولى.
161 - مراد عزت عبد الغنى سعد.
162 - محمد محمود على شهدة.
163 - محمد أحمد السيد السيد ديوان.
164 - محمد على عبد الرحمن على القاعود.
165 - أيمن محمد على عبد النبى عيد.
166 - أشرف أحمد حسانين محمد.
167 - خالد أحمد مصطفى أحمد.
168 - محمود على عبد الواحد عبده.
169 - ياسر يوسف محمود عبد الجليل.

المحكمة
بعد سماع طلبات النيابة العامة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا:
حيث إن الواقعات حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة فيما هو ثابت بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا وفيما ورد بالمحضر المؤرخ 12/ 2/ 2018 بمعرفة الرائد/ عاطف محمد بقطاع الأمن الوطنى من ورود معلومات أكدتها تحرياته مفادها اتفاق قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين داخل و خار البلاد على إعداد دراسة حول كيفية التعامل ومواجهة كافة مؤسسات الدولة واستحداث طرق جديدة لمخاطبة فئات الشعب المختلفة واستقطابهم لصالح توجهات التنظيم بهدف تحسين الصورة الذهنية لدى العامة ورفع الروح المعنوية لعناصر التنظيم لتنفيذ خططه العام الرامى لاختراق المؤسسات والمصالح الحكومية وإحكام السيطرة على مفاصل الدولة وهيكلها الإدارى، للانقضاض على السلطة وقلب نظام الحكم بالقوة ونشر الفوضى بالبلاد.
ونفاذًا لذلك المخطط اضطلع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين داخل البلاد بإصدار تكليفات لقيادات ومسئولى لجان "المهنيين مركزى. التى تضم العاملين بجهات الدولة الحكومية، الطلبة، التربية، نشر الدعوة، الفاعليات" بالعمل على تنظيم صفوفهم وإحلال وتجديد بعض مسئولى المكاتب الإدارية للتنظيم وإعادة إحياء نشاط تلك اللجان لاختراق مؤسسات الدولة الحكومية والتغلغل داخل جهازها الإدارى للسيطرة عليها وإفشالها واستغلال عناصرهم فى نشر الإشاعات والترويج لأفكار التنظيم ومناهجة التربوية وممارسة أعمال الدعوة الفردية للحفاظ على الهيكل التنظيمى للجماعة داخل البلاد، واستقطاب عناصر جديدة لصفوف التنظيم واختيار بعضهم للانضمام للجناح المسلح للتنظيم والتنسيق مع الجماعات الجهادية والتكفيرية تكون مهمته ارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والقضاة والقوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة، والقيام بأعمال شغب وعنف وقطع الطرق وترويع المواطنين وتعطيل مؤسسات الدولة، وتوفير الدعم اللوجيستى والمالى للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التى يضطلع بتنفيذها عناصر الجناح المسلح للتنظيم وتسهيل حصول عناصر الجناح المسلح على الأسلحة والمفرقعات لتنفيذ مخططهم، بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
وأضاف مجرى التحريات باعتماد ذلك المخطط على عدة محاور رئيسية منها الإعداد والتجهيز لخطة ضرب الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة والادعاء بعدم أهمية المشروعات القومية التى تسعى الحكومة لتنفيذها لزعزعة الثقة فى الدولة المصرية وتخبط سياستها الاقتصادية على المستوى الداخلى والخارجى، واستغلال المشاكل الجماهيرية والفئوية وعدم قدرة النظام القائم على مواجهتها واتخاذهم الصفحات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعى "فيس بوك، تويتر" لتأليب المواطنين وتحريضهم على كراهية النظام القائم، والادعاء بانتشار الفساد بمؤسسات الدولة، وتشويه قانون الخدمة المدنية والترويج بأوساط العاملين بالجهات الحكومية برغبة الدولة فى فصل عدد كبير من موظفيها لإحداث بلبلة داخل الجهاز الإدارى للدولة، وافتعال الأزمات والإضرابات داخل المصانع الكبرى والهيئات الحكومية، وتنظيم الفاعليات التى يتخللها هتافات موحدة مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد تصحبها أعمال عنف وشغب، والعمل على إحداث فتنة طائفية بين عنصرى الأمة – المسلمين والمسيحيين – من خلال المواقع الوظيفية لعناصر التنظيم العاملين بالمصالح الحكومية واستغلال الوقائع والحوادث الإرهابية التى يقوم بتنفيذها كوادر جناحها المسلح فى الإسقاط على أداء الدولة والادعاء بفشلها فى حماية المواطنين بهدف تحسين صورة التنظيم، وتأجيج النزاعات والخلافات بين العائلات والطوائف المختلفة بمحافظات الجمهورية لتصعيد تلك الخلافات ودفعها للدخول فى مواجهات عنف.
وأردف بتولى المتهم/ أيمن على محمد عبد النبى عيد مسئولية لجنة المهنيين مركزى التابعة للجنة الإدارية العليا، ويعاونه فى ذلك المتهمين/ أشرف أحمد حسانين محمد، خالد أحمد مصطفى أحمد.
وأن لجنة المهنيين مركزى بالتنظيم ضمت عناصر موزعة نوعيًا وجغرافيًا على مستوى الجمهورية وفقًا لقطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية؛
وحيث أرفق بأوراق طلب الإدراج صورة رسمية من محضر التحريات المؤرخ 12/ 2/ 2018 بمعرفة الرائد/ عاطف محمد بقطاع الأمن الوطنى والمتضمن التحريات التى أجراها بشأن أسماء المتهمين المطلوب إدراجهم على قائمة الإرهابيين والسالف الإشارة إليها مبينًا بها أسماؤهم تحديدًا وبياناتهم الشخصية والأدوار التى اضطلعوا بها داخل البلاد لاختراق المؤسسات والمصالح الحكومية وإحكام السيطرة على مفاصل الدولة وهيكلها الإدارى للانقضاض على السلطة وقلب نظام الحكم بالقوة ونشر الفوضى بالبلاد والتغلغل داخل الجهاز الإدارى للسيطرة عليه وإفشاله ونشر الإشاعات والترويج لأفكار التنظيم ومناهجه التربوية واستقطاب عناصر جديدة لصفوف التنظيم واختيار بعضهم للانضمام للجناح المسلح والتنسيق مع الجماعات الجهادية والتكفيرية وذلك لتنفيذ مخططهم خلال الفترة المقبلة والذى يعتمد على محاور رئيسية هى:
الإعداد والتجهيز لخطة ضرب الاقتصاد المصرى والادعاء بعدم أهمية المشروعات القومية لزعزعة الثقة فى الدولة المصرية.
استغلال المشاكل الجماهيرية والفئوية.
توظيف الصفحات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعى (فيس بوك – تويتر) للتحريض ضد الدولة وتأليب المواطنين.
العمل على إحداث فتنة طائفية بين عنصرى الأمة (المسلمين والمسيحيين) من خلال المواقع الوظيفية لعناصرها العاملين بالمصالح الحكومية.
تشويه قانون الخدمة المدنية والادعاء فى أوساط العاملين بالجهات الحكومية برغبة الدولة فصل عدد كبير من موظفى الدولة.
افتعال أزمات وإضرابات داخل المصانع الكبرى والهيئات الحكومية.
دفع عناصرهم لكتابة عبارات مناهضة للدولة المصرية على جدران المصالح الحكومية والمساكن والميادين العامة.
تشكيل وعاء استقطاب داخل مؤسسات الدولة الحكومية ومحاربة أعمال الدعوة الفردية والترويج للمنهج والفكر الإخوانى لتجنيد عناصر جديدة وقد قامت لجنة المهنيين مركزى الجماعة بتقسيم الجمهورية نوعيًا وجغرافيًا بكل محافظة وفقًا لقطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية التالية:
وزارة الكهرباء وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة البترول وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة التنمية المحلية وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة التربية والتعليم وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
مشيخة الأزهر أورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة المالية وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة الموارد المائية والرى وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
الهيئة القومية للبريد وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة الصحة وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة الزراعة وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
الهيئة العامة للطرق والكبارى وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة التعليم العالى وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة القوى العاملة وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة الطيران وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة الشئون الاجتماعية وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
هيئتى الصحافة والإعلام وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
النقل والمواصلات وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
الجهاز المركزى للإحصاء وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وزارة الصناعة وأورد أسماء المتهمين تحديدًا المنوط بهم تلك التكليفات.
وحيث إن فى مجال التكييف القانونى للوقائع سالفة البيان فإنها تشكل الجنايات المؤثمة بالمواد (86، 86 مكررًا، 86 مكررًا "أ") من قانون العقوبات والمواد (1/ ب، 3، 12/ 1، 13/ 1) من القانون رقم 94 لسنة 2015 الصادر بشأن مكافحة الإرهاب.
وبتاريخ 21/ 3/ 2018 تأشر من السيد المستشار النائب العام بعرض طلب الإدراج على محكمة الجنايات المختصة للنظر فى إدراج الأسماء والكيانات المبينة بمذكرة النيابة العامة على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وبجلسة 11/ 4/ 2018 تم عرض الطلب بالأوراق المرفقة على المحكمة لنظره وطلب ممثل النيابة العامة تأييد الطلب ولم يحضر أحد من المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين أو دفاعهم.
وطبقًا لنص المادة (3 فقرة ثانية) من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والتى جرى نصها على "يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب".
وترتيبًا على ما تقدم وبناءً على ما عرض على المحكمة من مذكرة النيابة العامة والتحريات التى أجراها الرائد/ عاطف محمد بقطاع الأمن الوطنى والتى جاءت صريحة وواضحة لا لبس فيها وتطمئن إليها المحكمة فإنه يكون قد وقر فى يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن جماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية على ذمة القضايا أرقام 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن هدفت إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى أغراضها والمتمثلة فى إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى وإثارة المواطنين ضد نظام الحكم القائم وإحداث فتنة طائفية بالبلاد وتحريض العاملين بمؤسسات الدولة على التجمهر والإضراب والترويج لأفكار الجماعة الإرهابية داخل مؤسسات الدولة واستقطاب بعض العناصر وضمهم للجماعات المسلحة التابعة للجماعة بغرض تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة واستهداف رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة.
وأن المتهمين المطلوب إدراج أسماؤهم على قوائم الإرهابيين تولى البعض منهم قيادة بتلك الجماعة وانضمام البعض الآخر لتنفيذ التكليفات المشار إليها لتنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية والترويج لأفكارها.
فلهذه الأسباب:
وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر؛
قررت المحكمة:
أولاً – إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية.
ثانيًا – إدراج المتهمين المبين أسماؤهم وهم:
1 - أسامة أحمد حسنين محمد عبد الوهاب.
2 - وجدى عيد منصور عابدين.
3 - ناصر أحمد عبد المقصود أحمد.
4 - عيد لطفى طلبة عيد.
5 - عمرو محمد عبد المجيب أحمد.
6 - عزت عثمان محمود نور الدين.
7 - محمد أبو القاسم عبد اللطيف.
8 - خالد إبراهيم مبارك محمد.
9 - أشرف محمد عباس محمد حسن.
10 - محمد عبد الفتاح محمد القاضى.
11 - السيد محمد محمود عقيلى البهنسى.
12 - محمود إبراهيم السيد عثمان عويضة.
13 - عماد الدين عبد القادر محمد رزق.
14 - جودة فوزى رمضان سالم.
15 - هدى مصطفى أحمد مصطفى.
16 - يسرى كمال عبد الحميد رمضان.
17 - عادل عبد السلام عبادة عايد.
18 - محمد محمود شيمى سليم.
19 - عزة أحمد جلال محمد.
20 - أبو الخير رمضان أبو المعاطى.
21 - عقل حامد المتولى العتبانى.
22 - مصطفى عبد الحميد أحمد الديب.
23 - حسن محمد عبد الرحمن قرنة.
24 - أحمد محمد جابر حسانين.
25 - زكريا يونس محمد عامر.
26 - خالد سالمان على سالم.
27 - يحيى محمد الطاهر الشرقاوى.
28 - صلاح محمد الشوادفى على.
29 - رياض عبد المعطى أحمد النجدى.
30 - عمرو صابر عبد العزيز الصاوى.
31 - مهدى أحمد محمد على النجار.
32 - محمد أحمد عبد القادر سليم.
33 - محمد طه محمد عطية حرب.
34 - محمد السيد محمد السيد.
35 - عبد الباسط السيد الخضرى طلبة.
36 - ممدوح محمد أحمد إبراهيم داود.
37 - سالم عبد الكريم جمعة عبد الله.
38 - عبد الجليل متولى عبد الجليل.
39 - محسن عبد الستار محسن الطويل.
40 - ماهر سعيد عبد الله مطعنى.
41 - زكريا محمد يوسف أحمد.
42 - عصام الدين عبد الرازق أبو المجد عثمان.
43 - خالد عبد السميع خليل الديب.
44 - خالد جميل جمعة على البسيونى.
45 - عبد الحفيظ فتحى محمد سعد.
46 - صبرى أبو المكارم على السيد.
47 - أحمد محمد عبد المنعم أحمد المملوك.
48 - ياسر سيد عبد الرحيم أحمد.
49 - أشرف فنجرى إبراهيم موسى.
50 - عرفة جبريل محمد جاد.
51 - مصطفى إسماعيل الصغير عبد الرحمن.
52 - عبد الفتاح مطاوع على عزب.
53 - محمد أحمد حامد عبد الله النجار.
54 - سعيد عبد الفتاح محمد جاد الله.
55 - محمد يوسف الحسينى الشافعى.
56 - رجب سليمان على غطاس.
57 - محمد المهدى محمد عطية.
58 - أشرف حسن محمد وهدان.
59 - نشأت بدران عيد بدران.
60 - جمال على حسن الأسمر.
61 - مدحت عبد الحميد محمد إبراهيم.
62 - صالح حسين على محمد.
63 - محمد عبد المجيد حامد محمد.
64 - محمد إبراهيم محمد إبراهيم جويد.
65 - محمد جميل عبد الحليم فرحات.
66 - أحمد عبد المنعم خواص إبراهيم.
67 - عبد الحميد محمد عيد إسماعيل.
68 - نبيه عبد المنعم نبيه على.
69 - حسن الزناتى الزناتى محمد.
70 - أبو بكر توفيق أحمد خليل.
71 - أشرف عبد الرحيم أحمد قطب.
72 - حسام الدين مصطفى فؤاد خليل.
73 - الدسوقى وهبة يوسف عثمان.
74 - مجدى أحمد عبد السميع على.
75 - أحمد شوكت عبد العاطى محمد جمعة.
76 - محمد على عبد المنعم عبد المالك.
77 - أشرف يوسف أبو حجاج إبراهيم.
78 - وحيد محمد صلاح الدين عبد القوى أبو عيلة.
79 - ممدوح مصطفى أحمد المشد.
80 - أبو رواش محمد أبو رواش الداعوش.
81 - ياسر سعيد أحمد أبو شنب.
82 - السيد السيد عبد العال السيد.
83 - السيد محمد عبد الغنى البائع.
84 - محمود محمد طلبة الشاعر.
85 - طارق صالح محمود الصولى.
86 - أمجد أحمد عبد الصبور محمد.
87 - بشير عبد المنعم محمد الميلجى.
88 - عبد العزيز حسن محمد الشاذلى.
89 - خيرى محمود نجم الدين عمر.
90 - مصطفى معوض إبراهيم صالح النملة.
91 - طارق محمد فهيم رزق.
92 - شلبى فتحى محمود نصر.
93 - رمضان حسن أحمد محمد.
94 - رضا سيد على عبد اللطيف.
95 - نافع مهنى محمد أحمد.
96 - عماد محمد عبد السلام يوسف محمد.
97 - سيد أحمد عبد الحميد على.
98 - أحمد السيد عبد الجليل جنيدى.
99 - حسن عبد العظيم أحمد حسن.
100 - عوض عبد الحفيظ أحمد على.
101 - جمال محمد على إبراهيم.
102 - سعد فاروق أبو زيد محمد.
103 - جاد عوض جاد عوضين.
104 - فكرى حبيب محرم سلام.
105 - جمال السعيد السيد عامر.
106 - حسين حسين السيد إبراهيم.
107 - محمد العربى السيد عبد الله ناصف.
108 - سعيد السيد محمد خليف.
109 - محمد عبد الله محمود عبد الله حبيش.
110 - جمال حامد محمد منصور.
111 - عاطف على عبد الرحيم مرزوق.
112 - خلف عبد العال أحمد عبد العال قناوى.
113 - على حمود حسن عبد العال.
114 - محمد عبد الكريم مصطفى الصغير.
115 - مدحت محمد على محمد.
116 - أحمد حسن حسن زبيدان.
117 - أحمد محمد حسن مردان.
118 - نور الله محمد حسين محمد.
119 - أحمد أنور عبد الرؤوف محمود.
120 - مسعود حسن محمد فايد.
121 - محمد محسن زكى عبد الفتاح.
122 - محمد عبد العزيز أحمد الشاهد.
123 - روضة السيد البدوى المحمودى.
124 - البطل على السيد محمد.
125 - محمد عبد الرحيم يونس سالم.
126 - عبد الله عبد الحميد على عبد المعطى.
127 - رفعت حسن أحمد عطية.
129 - وليد محمد مصطفى الأمير محمد.
130 - عبد الحليم محمد إبراهيم محمد.
131 - أحمد رجب حسين حودة.
132 - سامى أحمد محمد حامد صقر.
133 - نور الدين سعد مشعل زغلول.
134 - أحمد إبراهيم إسماعيل محمود.
135 - محمد أحمد أبو الحجاج عبد الصادق.
136 - مجدى حامد محمد محمد السيد.
137 - محمد السيد إبراهيم أحمد النجار.
138 - محمد محمد متولى سعد.
139 - سيد شوقى محمد عبد المجيد.
140 - محمود عبد الغنى على عبد الرحمن.
141 - ماهر عبد الحفيظ محمد السيد.
142 - خالد أنور محمد عبد الحفيظ.
143 - محمود عباس خلف عباس.
144 - عبد الرحمن قارون فتح الله بحر.
145 - أمير محمود عبده محمود راشد.
146 - نصر السيد راضى القناوى.
147 - أحمد أحمد فؤاد أحمد بدوى.
148 - رجائى محمد محمد السيد.
149 - رأفت على عبد العزيز البحراوى.
150 - أحمد سعد على أبو الحمد.
151 - مصطفى سليمان أحمد حكيم.
152 - جابر أحمد محمد محمود.
153 - رشدى حسن سيد أحمد رمضان.
154 - حسين أحمد علام رضوان.
155 - عبد الله إبراهيم الدسوقى عبد ربه حجاج.
156 - عبد التواب عبد العظيم على موسى.
157 - السيد محمد محمود مصطفى الجمال.
158 - محمد صبحى السيد متولى.
159 - حسام الدين أحمد محمد محمد سليمان.
160 - محمد فتحى محمد الخولى.
161 - مراد عزت عبد الغنى سعد.
162 - محمد محمود على شهدة.
163 - محمد أحمد السيد السيد ديوان.
164 - محمد على عبد الرحمن على القاعود.
165 - أيمن محمد على عبد النبى عيد.
166 - أشرف أحمد حسانين محمد.
167 - خالد أحمد مصطفى أحمد.
168 - محمود على عبد الواحد عبده.
169 - ياسر يوسف محمود عبد الجليل.
على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار طبقًا للمادة (7) من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017
صدر هذا القرار، وتُلى علنًا بجلسة الخميس الموافق 12/ 4/ 2018

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق