- انه وإزاء صدور
الحكم في الدعوى المقيدة برقم 185 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة الرابع من مايو
2019 بعدم دستورية عبارة " ويشرع فورا في توقيع الحجز " المنصوص عليها
في عجز الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري
وعبارة " ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان " الوارد بعجز الفقرة الثانية
من المادة 7 من القانون ذاته .
- وقيامه على أساس وجوب تطبيق المادة 381 / 4
من قانون المرافعات الذي لم يجز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان
السند التنفيذي . وذلك قبل الشروع في توقيع الحجز فعليا وبطلان الحجز الإداري الذي
يتم إيقاعه على أموال المحجوز عليه دون إمهاله فترة لسداد دينه واعتبار الحجز الإداري
كأن لم يكن .
- اذا كان اثر بطلان الحجز الإداري على أشياء
المالك المعين حارسا عليها اذا ما وقع تحت وطأة الاتهام بتبديد المنقول المحجوز
دون ثبوت علمه اليقيني أو الحكمي بالبيانات الجوهرية لمحضر الحجز وذلك بعد مضي يوم
على الأقل من إعلان السند التنفيذي . وفق ما تقدم .
- فانه
يترتب على ذلك عدم توافر ماديات الفعل المؤثم بالمادة 342 من قانون العقوبات
ويستوجب إعمال نص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .
- ومراعاة أن هذا الحكم لا ينصرف اثره إلى المستقبل
فحسب وإنما ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بتاريخ
الرابع من مايو 2019
وأن هذا الحكم لا يمس أو يزيل حق الدولة في
استيداء مالها بالسند التنفيذي بمراعاة المادة 281 من قانون المرافعات .
لذا لزم التنويه والالتزام بأثر الحكم
23 / 9 / 2019 مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
احمد محمد مختار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق