جلسة 12 من أكتوبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/
إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب
رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
-----------
(133)
الطعن رقم 2787 لسنة 57
القضائية
شيك بدون رصيد. جريمة
"أركانها". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة إعطاء شيك بدون
رصيد. متى تتم؟
طرق تعيين المستفيد في
الشيك؟
صدور الشيك لإذن المستفيد
منه. لا ينفي عنه صفة الشيك ولا يسلبه الحماية الجنائية بل يفيد إمكان تداوله عن
طريق تظهيره.
--------------
من المقرر أن جريمة إعطاء
شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل
وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف
عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة
باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات. لما كان ذلك، وكان ثمة طرق
ثلاثة لتعيين المستفيد في الشيك، الأولى: أن يصدر الشيك لإذن أو لأمر شخص معين.
وهذه هي الصورة الغالبة وفيها يتداول الشيك عن طريق تظهيره، والثانية أن يصدر
لحامله وهي صورة مألوفة للشيك في التعامل التجاري، وفيها يتداول الشيك عن طريق
تسليمه ويتعين المستفيد فيه بواقعة حيازته، والثالثة تفترض تعيين المستفيد باسمه
ومثل هذا الشيك ينقل الحق الثابت فيه عن طريق الحوالة المدنية، وهذا لا يسلبه
الحماية الجنائية وإن اقتصر ذلك على العلاقة بين الساحب والمستفيد، ولما كان
الطاعن لا يماري في أنه هو الساحب للشيك، وكان صدور الشيك لإذن المستفيد فيه - على
فرض صحته - لا ينفي عنه صفة الشيك ولا يسلبه الحماية الجنائية، بل يفيد إمكان
تداوله عن طريق تظهيره.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق
المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز أسوان ضد الطاعن بوصف
أنه أعطى للمجني عليه....... بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب
عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين
جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي
الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بدفع
مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة
أسوان الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بلا رصيد قائم قد أخطأ في
تطبيق القانون، ذلك بأن الورقة التي وصفت بأنها شيك لا تعدو أن تكون سنداً إذنياً
لأنها صدرت لصالح المستفيد ولإذنه وليس لأمره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه
بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في
التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على
هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات. لما كان ذلك، وكان
ثمة طرق ثلاث لتعيين المستفيد في الشيك، الأولى: أن يصدر الشيك لإذن أو لأمر شخص
معين. وهذه هي الصورة الغالبية وفيها يتداول الشيك عن طريق تظهيره، والثانية أن
يصدر لحامله وهي صورة مألوفة للشيك في التعامل التجاري، وفيها يتداول الشيك عن
طريق تسليمه ويتعين المستفيد فيه بواقعة حيازته، والثالثة تفترض تعيين المستفيد
باسمه ومثل هذا الشيك ينقل الحق الثابت فيه عن طريق الحوالة المدنية، وهذا لا
يسلبه الحماية الجنائية وإن اقتصر ذلك على العلاقة بين الساحب والمستفيد، ولما كان
الطاعن لا يماري في أنه هو الساحب للشيك، وكان صدور الشيك لإذن المستفيد فيه - على
فرض صحته - لا ينفي عنه صفة الشيك ولا يسلبه الحماية الجنائية، بل يفيد إمكان
تداوله عن طريق تظهيره، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله وإلزام
الطاعن المصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق