الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 سبتمبر 2019

الطعن 2623 لسنة 57 ق جلسة 16/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 121 ص 812

جلسة 16 من يونيه سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.
-----------
(121)
الطعن رقم 2623 لسنة 57 القضائية
 (1)نقض "إجراءاته".
تقرير الأسباب، وجوب اشتماله على الأسباب التي بني عليها الطعن. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.
اقتصار تقرير الأسباب المقدمة على وجه واحد لا يتصل بأحد الطاعنين. اعتباره لم يقدم أسباباً لطعنه. مؤدى ذلك؟
(2) استئناف "ميعاده". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
قيام عذر المرض المانع من التقرير بالاستئناف. يوجب على الحكم التصدي لدليله.
 (3)حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلان الحكم".
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. المادة 312 إجراءات جنائية.
امتداد أثر النقض للطاعن الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً. علة ذلك؟
-------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ...... وقرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض في..... ثم قدما بتاريخ.... مذكرة بأسباب طعنهما اقتصرت على وجه واحد لا يتصل بالطاعن الأول..... هو التفات محكمة الموضوع عن عذر المرض الذي حال بين الطاعن الثاني وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد. ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 سنة 1959 قد أوجبت في الفقرة الثانية منها تقديم الأسباب التي يبنى عليها الطعن في الميعاد المبين بالفقرة الأولى، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن الأول لم يقدم أسباباً لطعنه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً.
2 - من المقرر أنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه.
3 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ما تقدم. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعن الثاني والطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً لحسن سير العدالة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما الأول: أحدث عمداً بـ...... و ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال آلة حادة (مدية) الثاني: أحدث عمداً بـ....... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر علاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستعمال آلة حادة (مدية). وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السيدة زينب قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعدم الميعاد.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة
حيث يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ .... وقرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض في ..... ثم قدما بتاريخ ...... مذكرة بأسباب طعنهما اقتصرت على وجه واحد لا يتصل بالطاعن الأول..... هو التفات محكمة الموضوع عن عذر المرض الذي حال بين الطاعن الثاني وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد. ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 سنة 1959 قد أوجبت في الفقرة الثانية منها تقديم الأسباب التي يبنى عليها الطعن في الميعاد المبين بالفقرة الأولى وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن الأول لم يقدم أسباباً لطعنه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد عذر قهري هو المرض الثابت بالشهادة المرضية المقدمة منه بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أن المحكمة التفتت كلية عن تلك الشهادة ولم تحقق عذره أو تتناوله بالرد. مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة محضر جلسة....... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الحاضر مع الطاعن قدم شهادة مرضية للتدليل على مرض الطاعن الذي منعه من التقرير بالاستئناف في الميعاد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه. ولما كان الثابت من الأوراق ومن الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة جنوب القاهرة أن الحكم المطعون فيه صدر في 12/ 10/ 1983 وقضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً وإنه لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه حتى 15/ 10/ 1985 وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ما تقدم. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعن الثاني والطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً لحسن سير العدالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق