جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الابتدائية
تحيه طيبة وبعد ....
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة 5 / 3 / 2016 في
الدعوي رقم 56 لسنة 32 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة
(398) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل
بالقانون رقم 74 لسنة 2007 فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية
الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها
بعقوبة الغرامة .
وقد أقيم هذا القضاء على دعامة أن الناس لا يتمايزون فيما بينهم في
مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي ولا في نطاق القواعد الإجرائية والموضوعية
التي تحكم الخصومة القضائية عينها ولا في فعالية ضمانة الدفاع التي يكفلها الدستور
أو المشرع للحقوق التي يدعونها ولا في اقتضائها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروط
طلبها ولا في طرق الطعن التي تنظمها ، بل يجب أن يكون للحقوق عينها قواعد موحدة
سواء في مجال التداعي بشأنها أو الدفاع عنها أو استيدائها أو الطعن في الأحكام
التي تتعلق بها ذلك أن الطرق الطعن في الأحكام لا تعتبر مجرد وسائل إجرائية ينشئها
المشرع ليوفر من خلالها سبل تقويم اعوجاجها بل هي في واقعها أوثق اتصالا بالحقوق
التي تتناولها سواء في مجال إثباتها أو نفيها ليكون مصيرها عائدا أصلا إلى انغلاق
هذه الطرق أو انفتاحها وكذلك إلي التمييز بين المواطنين الذين تتماثل مراكزهم
القانونية في مجال النفاذ إلى فرصها كما أن الوسائل الإجرائية التي تملكها سلطة
الاتهام في مجال إثباتها للجريمة تدعمها موارد ضخمة يقصر المتهم عنها ولا يوازنها
ألا افتراض البراءة مقرونا بدفاع مقتدر لضمان ألا يدان عن الجريمة ما لم يكن
الدليل عليها مبرءا من كل شبهة لها أساسها ومن ثم لم يكن من الجائز تبعا لذلك إسباغ
الشرعية الدستورية على نصوص ** لا تتكافا معها وسائل الدفاع التي أتاحتها لكل من
سلطة الاتهام ومتهمها فلا تتعادل أسلحتهم بشأن إثباتها نفيها .
وحيث إن الأثر المترتب على هذا القضاء الدستوري قبول المعارضة في الأحكام
الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وكذا المعاقب عليها
بعقوبة الغرامة .
لذا نأمل منكم التوجيه بتعميم هذا الكتاب علي السادة الرؤساء والقضاة
بالمحكمة لإعمال أثر ذلك الحكم .
تحريرا في 27 / 3 / 2016م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
د. كمال الدين سعودي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق