جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد الوزير الشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري
رقم ( 1 ) لسنة ٢٠١٦
نظرا لما قد لوحظ في الآونة الأخيرة لجوء عدد من الأشخاص إلى إقامة دعاوى صحة ونفاذ عقد شراء سيارة سعيا للحصول على حكم يقضي بذلك ثم محاولة تذييلها بالصيغة التنفيذية وقد تكون هذه الإجراءات حقيقية وقد تكون مصطنعة بشأن قيمة المبيع بقصد التهرب من تطبيق أحكام القانون والتحايل على إجراءات رسوم التوثيق والشهر المقررة بالمادة ٢١ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ في شأن رسوم التوثيق .
لذا نهيب بكم بالالتزام بأحكام القانون سالف الذكر .
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / د. كمال سعودي

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق