جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد الوزير لشئون التنمية الإدارية والمطالبات القضائية
كتاب دوري
رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٠
بعد الاطلاع على
القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في
المواد المدنية وتعديلاته
القانون رقم ٣٦ لسنة ۱۹۷٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء
الهيئات القضائية
القانون رقم ١٣ لسنة ۱۹۹۸ بشان المرافعات المدنية والتجارية
الكتاب الدوري رقم ۲ لسنة ۲۰۰۹ الصادر من السيد المستشار مساعد وزير
العدل للتنمية الإدارية والمطالبات القضائية
توجه بما يلي
يكتفى عند تسوية الرسم بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى في الأحوال
الأتية :-
الأحكام الإجرائية والجزائية عدم قبول الدعوى شكلا - انقضاء الخصومة -
سقوط الخصومة - انقطاع سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن - الأحكام
التمهيدية - الأحكام الصادرة بالتوقف التعليقي أو الجزائي - شطب الدعوى .
الأحكام الصادرة برفض الدعوى بحالتها .
الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أو غير ذي
كامل صفة .
الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانونا
على الإدارات المختصة بالمحاكم تنفيذ هذا الكتاب كل فيما يخصه .
مساعد وزير العدل
لشئون التنمية الإدارية
والمالية والمطالبات القضائية
المستشار /
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق