الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2019

الطعن 22193 لسنة 4 ق جلسة 6 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 120 ص 915

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعـضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، طلال مرعي وناجي عز الدين نواب رئيس المحكمة وأحمد الحنفي .
-----------
(120)
الطعن 22193 لسنة 4 ق
تعدي على أرض مملوكة للدولة . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصراً بالمادة 372 مكرراً عقوبات . وجوب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات . علة ذلك ؟
اعتبار المكان مسجداً . مرهون بتخصيصه لأداء الصلاة فيه أو كونه من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية . المباني الملحقة بالمساجد والمخصصة لأداء الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية . تنأى عن إشراف وزارة الأوقاف . أساس ذلك ؟
وجوب بيان الحكم واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها ومؤداها .
عدم استظهار حكم الإدانة بجريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً عقوبات في حق الطاعن وطبيعة العقار محل الاتهام وما إذا كان مخصصاً لأداء الصلاة فيه أو من ملحقاته المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية أم من المباني الملحقة بالمسجد المخصصة لأداء خدمات أخرى . قصور . يوجب نقضه والإعادة .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على المحكوم عليه بوصف أنه تعدى على عقار مملوك للدولة – هيئة الأوقاف المصرية – بالانتفاع به كدار للمناسبات وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات ، وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984 نصت على أنه " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة " ، وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالفة الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات ، دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني فإنه لا يعد غاصباً ولا تسرى في شأنه أحكام المادة 372 مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1960 تنص على " كما تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد – سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها ، وتتولى أيضاً الإشراف على إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح " . وكان مفهوم تلك المادة – وحسبما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 157 لسنة 1960 – أن الدولة إدراكاً منها لرسالتها في دعم التوجيه الديني في البلاد وما يتطلبه ذلك من وضع سياسة عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى تستهدف نقاء المادة الفقهية وسلامة عمل الخطباء بما يحفظ للتوجيه الديني أثره ، ويبقى للمساجد الثقة في رسالتها ، ارتأت أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد ، سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر ، وأياً كان تاريخ إنشاء هذه المساجد أو الجهة التي أنشأتها ، سواء ما كان قائماً منها في تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1960 المشار إليه ، وما يقام منها بعد ذلك ، بحسبان أن المسجد متى أقيم وأذن للناس بالصلاة فيه ، يخرج عن ملك البشر ، ويصبح في حكم ملك الله وتقوم الدولة بالإشراف عليه . وكان مقتضى تنفيذ وزارة الأوقاف للمهمة الملقاة على عاتقها بموجب القانون المشار إليه أن تبادر الوزارة بتسلم جميع المساجد القائمة ولا تثريب على وزارة الأوقاف في القيام في أي وقت بتسلم أي عدد من المساجد ، طبقاً لما يتوافر لديها من اعتمادات مالية لإدارتها حسبما يمليه عليها القانون ، وذلك مرهون على ثبوت المسجدية للمكان بحيث يكون مخصصاً لأداء الصلاة أو من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية ، وعلى ذلك فإنه يخرج عن هذا المفهوم – وتنأى بالتالي عن إشراف وزارة الأوقاف – المباني الملحقة بالمساجد التي يقيمها المواطنون أو الجمعيات الأهلية وتخصصها لأداء بعض الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في التدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن على محضر الضبط ومحضر المعاينة المؤرخ 1/2/2009 وتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم .... لسنة .... مدني .... – والمرفق صورة طبق الأصل منه بالأوراق – من أن الاستراحة محل الاتهام مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بموجب محضر الضم المؤرخ 12/1/1994 المنوه عنه بتقرير ذلك الخبير باعتبار أن تلك الاستراحة تابعة وأن الطاعن قام بالانتفاع بها كدار مناسبات خاصة به مع علمه بتعديه بذلك على أملاك الدولة . دون أن يورد مؤداها بطريقة وافية ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً في حق الطاعن على النحو سالف البيان كما لم يبين طبيعة العقار محل الاتهام وما إذا كان مخصصاً لأداء الصلاة أو من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية أم من المباني الملحقة بالمسجد المخصصة لأداء خدمات أخرى ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : تعدى على أرض فضاء مملوكة للدولة وذلك بأن قام بالانتفاع بها وذلك على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 372 مكرراً/1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً بتوكيل بحبسه شهرين وكفالة قدرها مائة جنيه وإلزامه برد العقار المغتصب .
        استأنف ومحكمة جنح .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
        فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقـض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
     ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يُبين الواقعة بياناً كافياً وأدلتها ، وعول في إدانته على محضر الضبط وتقرير الخبير دون إيراد مضمونهما ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المحكوم عليه بوصف أنه تعدى على عقار مملوك للدولة – هيئة الأوقاف المصرية – بالانتفاع به كدار للمناسبات وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات ، وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984 نصت على أنه " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة " ، وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالفة الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات ، دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني فإنه لا يعد غاصباً ولا تسرى في شأنه أحكام المادة 372 مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1960 تنص على " كما تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد – سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها ، وتتولى أيضاً الإشراف على إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح " . وكان مفهوم تلك المادة – وحسبما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 157 لسنة 1960 – أن الدولة إدراكاً منها لرسالتها في دعم التوجيه الديني في البلاد وما يتطلبه ذلك من وضع سياسة عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى تستهدف نقاء المادة الفقهية وسلامة عمل الخطباء بما يحفظ للتوجيه الديني أثره ، ويبقى للمساجد الثقة في رسالتها ، ارتأت أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد ، سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر ، وأياً كان تاريخ إنشاء هذه المساجد أو الجهة التي أنشأتها ، سواء ما كان قائماً منها في تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1960 المشار إليه ، وما يقام منها بعد ذلك ، بحسبان أن المسجد متى أقيم وأذن للناس بالصلاة فيه ، يخرج عن ملك البشر ، ويصبح في حكم ملك الله وتقوم الدولة بالإشراف عليه . وكان مقتضى تنفيذ وزارة الأوقاف للمهمة الملقاة على عاتقها بموجب القانون المشار إليه أن تبادر الوزارة بتسلم جميع المساجد القائمة ولا تثريب على وزارة الأوقاف في القيام في أي وقت بتسلم أي عدد من المساجد ، طبقاً لما يتوافر لديها من اعتمادات مالية لإدارتها حسبما يمليه عليها القانون ، وذلك مرهون على ثبوت المسجدية للمكان بحيث يكون مخصصاً لأداء الصلاة أو من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية ، وعلى ذلك فإنه يخرج عن هذا المفهوم – وتنأى بالتالي عن إشراف وزارة الأوقاف – المباني الملحقة بالمساجد التي يقيمها المواطنون أو الجمعيات الأهلية وتخصصها لأداء بعض الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في التدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن على محضر الضبط ومحضر المعاينة المؤرخ 1/2/2009 وتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم .... لسنة .... مدني .... – والمرفق صورة طبق الأصل منه بالأوراق – من أن الاستراحة محل الاتهام مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بموجب محضر الضم المؤرخ 12/1/1994 المنوه عنه بتقرير ذلك الخبير باعتبار أن تلك الاستراحة تابعة وأن الطاعن قام بالانتفاع بها كدار مناسبات خاصة به مع علمه بتعديه بذلك على أملاك الدولة . دون أن يورد مؤداها بطريقة وافية ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً في حق الطاعن على النحو سالف البيان كما لم يبين طبيعة العقار محل الاتهام وما إذا كان مخصصاً لأداء الصلاة أو من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية أم من المباني الملحقة بالمسجد المخصصة لأداء خدمات أخرى ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه . ولما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق