لما
كان القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام الرسوم القضائية الصادر
في 31/5/2009 والجاري العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرع تضمن الاتي :
1 - تحصل الرسوم في الدعاوى المقضي فيها بالرفض على مجمل الطلبات .
2 - تحصل الرسوم في الدعاوى المقضي فيها بسقوط الحق على مجمل الطلبات .
3 - تحصل الرسوم في الدعاوى المقضي فيها بعدم القبول لانتفاء الصفة .
4 - على الطلبات المقضي ببعضها ورفض باقيها .
وهو ما يستوجب الحكم في الدعاوى معلومة القيمة التي يصدر فيها حكم بالقضاء ببعض الطلبات ورفض البعض الاخر بضرورة الحكم بالزام كل خصم بالمصروفات بمقدار ما خسره من طلبات .
- يعمم على السادة القضاة .
تحريرا في 8/10/2009
1 - تحصل الرسوم في الدعاوى المقضي فيها بالرفض على مجمل الطلبات .
2 - تحصل الرسوم في الدعاوى المقضي فيها بسقوط الحق على مجمل الطلبات .
3 - تحصل الرسوم في الدعاوى المقضي فيها بعدم القبول لانتفاء الصفة .
4 - على الطلبات المقضي ببعضها ورفض باقيها .
وهو ما يستوجب الحكم في الدعاوى معلومة القيمة التي يصدر فيها حكم بالقضاء ببعض الطلبات ورفض البعض الاخر بضرورة الحكم بالزام كل خصم بالمصروفات بمقدار ما خسره من طلبات .
- يعمم على السادة القضاة .
تحريرا في 8/10/2009
رئيس الاستئناف
المستشار / اسامة الرشيدي
رئيس محكمة سوهاج الابتدائية
المستشار / اسامة الرشيدي
رئيس محكمة سوهاج الابتدائية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق