جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (1) لسنة 2014
بمناسبة صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 163 لسنة 2013 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام
المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 ديسمبر 2013 .
والذي ينص على أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة
الضرائب والممولين وذلك بالنسبة للدعاوي المقيدة قبل تاريخ العمل بهذا القانون
أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة
1997 المشار إليه .
وإعمالا لنص المادة 2 من القانون رقم 159 لسنة 1997 على أنه توقف
الدعوى بقرار المحكمة المختصة بناء على طلب يقدم من مصلحة الضرائب للتصالح ما لم
يمانع الممول في ذلك وتظل الدعوى موقوفة لمدة تسعة أشهر تبدأ من تاريخ صدور قرار
الوقف .
ونصت المادة 6 من ذات القانون ( اذا انتهت مدة وقف الدعوى دون أن
تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ولم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة المختصة بذلك
لاستئناف السير في الدعوى ، يتجدد الوقف تلقائيا لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ
انقضاء مدة الوقف الأولي .
واذا أخطرت المصلحة المحكمة المختصة بأن إجراءات التصالح لم تسفر عن
اتفاق أو انقضت مدة الوقف الثانية دون حصول الاتفاق ، تعود الدعوى بقوة القانون إلى
الحالة التي كانت عليها قبل الوقف ) .
وإذ تلاحظ أن بعض المحاكم توقف الدعاوى لمدة ثلاثة أشهر مخالفة لنص
المادة المشار إليها .
لذا ندعو السادة الرؤساء والقضاة بالمحكمة مراعاة أعمال نص المادتين
2 ، 6 من القانون رقم 159 لسنة 1997 سالفتي البيان .
تحريرا 10/11/2014م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
نصر
الدين البدراوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق