جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (4) لسنة 2014
بمناسبة بدء العمل في العطلة القضائية لعام
2014 عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وموافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة
بتاريخ 14/5/2014 على تقرير صرف مكافأة تعادل مرتب شامل محسوبا على أساس كافة ما
يتقاضاه عدا بدل العلاج وذلك للذين يتنازلون عن أجازاتهم ويكلفون بالعمل الصيفي عن
كل شهر من أشهر العطلة القضائية الثلاثة ويتم مباشرة العمل الصيفي خلاله فعليا دون
الحصول على أجازة تحت أي مسمي .
لذا نهيب بالسادة رؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المحاكم والقضاة
فيها الالتزام بقواعد مجلس القضاء الأعلى المقررة بجلسته المعقودة 14/ 5/ 2014
تحريرا 12/ 6 /2014م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
نصر
الدين البدراوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق