الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 أكتوبر 2020

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2020 بتكليف خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 40 تابع (أ) بتاريخ 1/10/2020

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2020 بتكليف خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية بدوائر المحاكم الابتدائية في انتخابات مجلس النواب 


رئيس الهيئة 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته ؛ 

وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته ؛ 

وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة2020 ؛ 

وعلى القانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ؛ 

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ؛ 

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائي والزمنى لانتخابات مجلس النواب ؛ 

وعلى قرار السيد القاضي مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي رقم 1463 لسنة 2020 ؛ 

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 1/10/2020 . 

قــــــرر : 

( المادة الأولى ) 

يكلف كل من السادة المحاسبين بمكاتب خبراء وزارة العدل المبينة بالكشوف المرفقة بالمهام الواردة في المادة الثانية . 

( المادة الثانية ) 

يتولى السادة الخبراء ضبط سجلات الحسابات وفقًا للأصول المحاسبية ، وتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتلقاها المترشح أو القائمة والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها ، وكذا مراجعة مصادر التمويل وحسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين وتعرض نتائج أعمالها على لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح التي تُعد تقريرًا بذلك للعرض على الهيئة الوطنية للانتخابات عند اكتشاف أية مخالفات . 

وفى جميع الأحوال يعد السادة الخبراء تقريرًا بما تقدم عن كل مترشح وقائمة للعرض على الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إعلان النتيجة أو بعدها إذا ما اقتضى الأمر ذلك . 

( المادة الثالثة ) 

يُبلغ كل من السادة القضاة رؤساء المحاكم الابتدائية والسيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي بهذا القرار . 

( المادة الرابعة ) 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه . 

صدر في 1/10/2020 

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات 

القاضي/ لاشين إبراهيم 

نائب رئيس محكمة النقض 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق