الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 مارس 2013

كتاب 1/2010 ادارة جنائية بشأن اتعاب المحاماة

وزارة العدل
الإدارة المركزية للشئون الجنائية

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2010
تعليمات إجراءات تحصيل أتعاب المحاماة
فوض قانون المحاماة أقلام الكتاب في تحصيل أتعاب المحاماة المحكوم بها لحساب صندوق نقابة المحامين ولضمان سير العمل يرجى اتخاذ الإجراءات التالية :
1 – ينشا بكب محكمة دفتر مطالبة خاص لقيد أتعاب المحاماة ( الجنائي الخاص بالدعاوى الجنائية المرفوعة بطريق الادعاء المباشر أو بطريق الادعاء المدني التي تحركها النيابة العامة ) ورسوم التنفيذ وملحقاتها يتضمن البيانات الآتية :
رقم مسلسل – رقم القضية – أسماء الخصوم ومحال إقامتهم – تاريخ الحكم – اسم المحكوم عليه بالأتعاب ومحل إقامته – مقدار الأتعاب – مقدار رسوم التنفيذ المستحقة وملحقاتها – إجراءات التحصيل – مع بيان تاريخ ورقم قسيمة السداد " وأخيرا خانة للملاحظات يثبت فيها ما اتخذ من إجراءات أو أي بيانات أخرى جوهرية .
2 – ينشا بجانب الدفتر المذكور دفتر مساعد يثبت فيه المبالغ المقيدة والمحصلة أولا بأول بأنواعها على نمط دفتر المطالبة المساعد المعمول به حاليا .
3 – يتعين على أمناء السر الجلسات إن لم تسدد أتعاب المحاماة أن يسلموا الصورة التنفيذية من الحكم إلى قلم المطالبة بلا رسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها ضد الخصم المحكوم بإلزامه بها .
4 – تقوم كل إدارة جنائية بتحصيل أتعاب المحاماة عن الأحكام الصادرة فيها فقط بموجب قسائم الإيرادات رقم 155 ع كح
5 – ويفرد في دفتر مراجعة التحصيل خانتان احدهما لأتعاب المحاماة في قضايا الجنائي .
6 – في اليوم الأخير من كل شهر يقوم كاتب مراجعة التحصيل وكاتب التحصيل بتحرير كشف من ثلاث صور بالأتعاب المحصلة خلال الشهر موضحا به قيمة كل مبلغ وتاريخ ورقم تحصيله ورقم القضية وسنتها ونوعها وأسماء الخصوم ويسلم هذا الكشف موقعا عليه منهما إلى الحسابات في نفس اليوم .
7 – على مديري الإدارات الجنائية ( كلي وجزئي ) أن يراجعوا يوميا يوميات الجلسات للتحقق من تنفيذ التعليمات المشار إليها ومن تسليم صور الأحكام التنفيذية إلى أقلام المطالبة وان يوقعوا على يوميات الجلسات بما يفيد المراجعة .
8 – وعلى أقلام الحفظ بجميع الإدارات الجنائية مراعاة التأكد من سداد الرسوم وأتعاب المحاماة قبل حفظ القضايا ما لم يكن مؤشرا عليها بتسليمها إلى أقلام المطالبة .
9 – في اليوم الأول من كل شهر تقطع القيود بدفتر المطالبة بأتعاب المحاماة في ذات الدفتر المساعد ببيان المقيد والمحصل والباقي ويحرر كشف من ثلاث صور متطابقة وبعد إتمام المطابقة الحسابية عنه تحفظ إحدى الصور بالإدارة الجزئية وترسل الصورتان إلى الإدارة العامة للشئون الجنائية بالمحكمة الابتدائية وعليها أن تقوم بنفس العملية الخاصة بها في نفس اليوم وتضم كشوف الإدارة الجنائية الجزئية إلى الكشف الخاص بها وتحرر كشف إجمالي بالمقيد والمتحصل والباقي بدائرة المحكمة .
10 – على موظفي التحصيل أن يوضحوا في القسيمة 155 ع ح مفردات المبالغ التي تحرر عنها القسيمة مع ذكر رقم القضية وعلى موظفي المراجعة إفراد خانة خاصة بأتعاب المحاماة الجنائي بدفتر مراجعة التحصيل يثبت فيها المبالغ المحصلة تفصيلا واثبات جملة متحصلات أتعاب المحاماة الجنائي ضمن مفردات حافظة التوريد رقم 37 ع ح .
تحريرا في 4 / 5 / 2010
مدير عام
الإدارة المركزية للشئون الجنائية
احمد بسيوني على

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق