الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 يوليو 2020

كتاب دوري 3 لسنة 2020 بشأن تخصيص دوائر لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة


في اطار سياسة الدولة في وجوب التصدي لظاهرة البناء بدون ترخيص والتعدي على أملاك الدولة ، ولما كانت سرعة الفصل في القضايا المرفوعة من الجهات المختصة في هذا الشأن هي احدى المحاور الرئيسية في التصدي لتلك الظاهرة لما يحققه من الردع العام والخاص .
لذلك
أولا : تخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنح بالمحكمة – وفقا للقضايا المتداولة – لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة تحال اليها كافة القضايا المتداولة بالدوائر الأخرى لسرعة الفصل فيها وفقا للقانون .
ثانيا: تخصص دائرة من دوائر الجنح المستأنفة بالمحكمة لنظر استئناف الاحكام الصادرة في قضايا البند أولا والتي يجوز الطعن عليها بالاستئناف.
ثالثا : تفصل الدوائر على وجه السرعة في تلك القضايا وبما يحقق العدالة الناجزة ، مع مراعاة الاتي :
1 – في حال تقديم المتهم لمستندات في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية تفيد ثبوت فقد الأرض لمقومات الزراعة وكان الفعل المادي فيها يشكل جريمة أخرى يجب على المحكمة في هذه الحالة اعمال سلطتها بتعديل القيد والوصف وفقا لصحيح القانون .
2 – في حال تقديم المتهم مستندات تفيد الازالة كليا تكلف النيابة العامة بالتحقيق من صحة المستندات المقدمة .
3 – في حال تقديم المتهم لعقد بيع عرفي مدون به بيع العقار المخالف لآخر في تاريخ سابق على الواقعة التحقق من صحة العقد وشخص المشتري .
رابعا : على رئيس كل محكمة موافاتنا بالقرارات الصادرة لتنفيذ ما ورد بهذا الكتاب وموافاتنا بإحصائية شهرية عن القضايا المتداولة والقضايا التي تم الفصل فيها .
 9 / 7 / 2020                                 مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
                                                المستشار /

محمد شوقي فتحي




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق