الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 يوليو 2020

الطعن 1126 سنة 12 ق جلسة 2 / 11 / 1942 مج عمر الجنائية ج 6 ق 1 ص 1

جلسة 2 نوفمبر سنة 1942
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.
---------------
(1)
القضية رقم 1126 سنة 12 القضائية
تعويض عن فعل ضارّ بالغير. 
مساهمة المضرور بخطئه في الضرر الذي أصابه. وجوب مراعاة ذلك عند تقدير التعويض الذي يطالب به. وذلك لا يصلح سبباً لرفع المسئولية المدنية عمن اشترك هو معه في إحداث الضرر. مثال.
)المادة 151 مدني(
----------------
إن المادة 151 من القانون المدني قد نصت على إلزام كل من يقع منه فعل ضارّ بالغير بتعويض الضرر الذي ترتب على فعله. فإذا كان المضرور قد أخطأ هو الآخر وساهم في الضرر الذي أصابه فإن ذلك، وإن كان يجب أن يراعى عند تقدير التعويض الذي يطالب به المضرور، لا يصلح أن يكون سبباً لرفع المسئولية عن الغير الذي اشترك معه في حصول الضرر.
وإذن فإذا كان الحكم قد قضى برفض الدعوى المدنية بناء على ما قاله من "تكافؤ السيئات"، وكان المستفاد من البيانات التي أوردها أنه إنما قصد أن المجني عليهم وقع من جانبهم هم أيضاً خطأ في حق أنفسهم، ولم يقصد أن هذا الخطأ تسبب عنه أي ضرر بالمدّعى عليه، فإن هذا يكون مقتضاه أن يحكم للمجني عليهم بالتعويض مع مراعاة درجة خطئهم من الجسامة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق