جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
تعميم رقم ( 4 ) لسنة 2015
السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة
الابتدائية
تحيه طيبة وبعد ....
بالإشارة إلى كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والذي أشار
فيه إلى قيام بعض الأفراد والشركات بالتعدي على أراضي الدولة الصحراوية التابعة
لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذا تقديم إقرارات أو الإدلاء
ببيانات غير صحيحة والتي تخضع لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 وتعد جرائم معاقب
عليها وفقا للمادتين 23 ، 24 من ذات القانون المشار إليه .
لذا نهيب السادة الرؤساء والقضاة بالمحكمة سرعة الفصل في جميع الدعاوى
المشار إليها إعمالا لصحيح القانون .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،،،،،
تحريرا في 25 / 11 / 2015م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
نصر
الدين البدراوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق