وزارة العدل
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
ومن ثم فإن هذا النص اعتبر عقد رهن المحل التجاري المقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك سندا تنفيذيا . إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
1 – أن يكون ضمانا للتمويل أو لتسهيلات ائتمانية .
2 – أن يكون صادرا لأحد البنوك
3 – أن يكون موثقا .
وإذ كانت المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جرى نصها على انه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة .
تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :
13 – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .
فانه يترتب على ذلك :
1 - أن عقد رهن المحل التجاري الصادر لصالح أحد البنوك بالشروط السابقة يعد سندا تنفيذيا يغني عن الالتجاء إلى إجراءات بيع المحل التجاري المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1940 وتبدأ إجراءات التنفيذ على المحل بتقديم هذا السند إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية للحصول على الصيغة التنفيذية.
2 - أن الاختصاص في الفصل في الأنزعة المتعلقة به ينعقد للمحاكم الاقتصادية دون غيرها .
لذلك فإننا ندعو السادة القضاة إلى مراعاة ما تقدم فيما يعرض عليهم من أنزعة .
تحريرا في 17/1/2010
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / محفوظ صابر
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم 1 لسنة 2010
بشأن تنفيذ عقد رهن المحل التجاري
لما كان نص المادة104 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي
والجهاز المصرفي جرى على انه : " يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية
التي تقدم ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك –
بعد توثيقه – سندا تنفيذيا في تطبيق أحكام المادة 280 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية " .ومن ثم فإن هذا النص اعتبر عقد رهن المحل التجاري المقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك سندا تنفيذيا . إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
1 – أن يكون ضمانا للتمويل أو لتسهيلات ائتمانية .
2 – أن يكون صادرا لأحد البنوك
3 – أن يكون موثقا .
وإذ كانت المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جرى نصها على انه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة .
تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :
13 – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .
فانه يترتب على ذلك :
1 - أن عقد رهن المحل التجاري الصادر لصالح أحد البنوك بالشروط السابقة يعد سندا تنفيذيا يغني عن الالتجاء إلى إجراءات بيع المحل التجاري المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1940 وتبدأ إجراءات التنفيذ على المحل بتقديم هذا السند إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية للحصول على الصيغة التنفيذية.
2 - أن الاختصاص في الفصل في الأنزعة المتعلقة به ينعقد للمحاكم الاقتصادية دون غيرها .
لذلك فإننا ندعو السادة القضاة إلى مراعاة ما تقدم فيما يعرض عليهم من أنزعة .
تحريرا في 17/1/2010
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / محفوظ صابر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق